مرسوم تنفيذي رقم 98-215 مؤرخ في 29 صفر عام 1419 الموافق 24 يونيو سنة 1998 ، يتضمن تأسيس تعويض لصالح أعضاء لجان الطعن التابعة للضرائب المباشرة والرسم على القيمة المضافة . 12
المادة الأولى
فتح المادةيؤسس هذا المرسوم تعويضا جزافيا عن الحضور والمشاركة لصالح أعضاء لجان الطعن في الدائرة والولاية واللجنة المركزية التابعة للضرائب المباشرة والرسم على القيمة المضافة.
المادة 2
فتح المادةيمنح أعضاء هذه اللجان مبلغ التعويض المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، عن كل جلسة، كل ثلاثة ( 3 ) أشهر حسب الكيفيات الآتية :
1 ) بالنسبة للجنة الطعن في الدائرة :
- 1.000 دج للرئيس، 800 دج للأعضاء، 600 دج للكاتب.
2) بالنسبة للجنة الطعن في الولاية :
- 1.200 دج للرئيس، 1.000 دج للأعضاء، 800 دج للكاتب.
3 ) بالنسبة للجنة الطعن المركزية : 1.500 دج للرئيس-
- 1.300 دج للأعضاء والمقرر،
- 1.000 دج للكاتب.
المادة 3
فتح المادةيخصم التعويض المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، من ميزانية وزارة المالية.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1419 الموافق 24 يونيو سنة 1998 أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.