قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 محرم عام 1419 الموافق 25 مايو سنة 1998 ، يحدد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات والاختبارات المهنية للالتحاق بمختلف أسلاك موظفي قطاع البلديات
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه ، يسند تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات والاختبارات المهنية للالتحاق بمختلف أسلاك موظفي قطاع البلديات، إلى المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص الآتية :
1 - المدرسة الوطنية للإدارة، للالتحاق برتبة متصرف إداري بلدي،
2 - المعهد الوطني للتخطيط والإحصاء، للالتحاق برتب مهندس دولة ومهندس تطبيق وتقني سام في التخطيط والإحصاء،
3 - المعهد الوطني للإعلام الآلي، للالتحاق برتب مهندس دولة ومهندس تطبيق وتقني سام في الإعلام الآلي،
4 - المدرسة الوطنية العليا للري، للالتحاق برتب مهندس دولة ومهندس تطبيق وتقني سام في الري
5 - المعهد الوطني للفلاحة، للالتحاق برتب مهندس دولة ومهندس تطبيق وتقني سام في الفلاحة
6 - المدرسة الوطنية للأشغال العمومية للالتحاق برتب مهندس دولة ومهندس تطبيق وتقني سام في الأشغال العمومية / العدد 46 29 صفر عام 1419 ه
7 - المدرسة المتعددة التقنيات للهندسة والتعمير، للالتحاق برتب مهندس دولة ومهندس تطبيق وتقني سام في التعمير،
8 - المعهد الوطني للهندسة الميكانيكية، للالتحاق برتب مهندس دولة ومهندس تطبيق وتقني سام في الميكانيك والصيانة
9 - المعاهد التابعة لجامعة العلوم والتكنولوجيا هواري بومدين لباب الزوار، للالتحاق برتب مهندس دولة ومهندس تطبيق وتقني سام في شعب الطرق والشبكات المختلفة والهندسة المدنية والتهيئة والكهرباء والبناء والبيئة والطبوغرافيا، 10 معهد التسيير والتقنيات الحضرية للالتحاق برتب مهندس ومهندس تطبيق وتقني سام في التسيير الحضري،
11 - معهد النظافة والأمن للالتحاق برتب مهندس دولة ومهندس تطبيق وتقني سام في النظافة والأمن،
12 - معاهد علم اقتصاد المكتبات التابعة للجامعات، وبالاتصال مع المديرية العامة للأرشيف الوطني، للالتحاق برتب أمين رئيسي للوثائق والمحفوظات، وأمين الوثائق والمحفوظات ومساعد أمين الوثائق والمحفوظات
13 - المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني والتسيير والمراكز الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية بوهران وبشار وورقلة وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم، للالتحاق بالرتب الآتية :
- ملحق إداري بلدي
- كاتب الإدارة البلدية عون إداري بلدي عون مكتب بلدي. 14 – مراكز التكوين المهني والتمهين والمراكز الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية بوهران وبشار وورقلة وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم، للالتحاق بالرتب الآتية : 29 صفر عام 1419 ه عون راقن بلدي،
- كاتب راقن بلدي،
- - كاتب مختزل بلدي.
15 - كما تؤهل لتنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات والاختبارات المهنية، عند الحاجة وحسب إمكانياتها ، المؤسسات العمومية الآتية :
المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني والتسيير،
- مراكز التكوين المهني والتمهين
- المراكز الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية بوهران وبشار وورقلة وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم.
المادة 2
فتح المادةيمكن مديري مؤسسات التكوين المتخصص المذكورة في الفقرة الأولى إلى 12، أن يحدثوا ، عند الحاجة بموجب مقرر ، مراكز امتحانات ملحقة.
وتبلغ نسخة من المقرر المنصوص عليه في الفقرة أعلاه، إلى السلطة المكلفة بالوظيف العمومي خلال أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ توقيعه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 محرم عام 1419 الموافق 25 مايو سنة 1998 وزير الوزير المنتدب لدى الداخلية والجماعات رئيس الحكومة، المحلية والبيئة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف مصطفى بن منصور العمومي أحمد نوي وزارة المالية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.