مرسوم رئاسي رقم 93-254 مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الطاقة. الخارجية. 6 1414 الموافق 26 أكتوبر سنة 1993، 7
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1993 اعتماد قدره ثلاثة ملايين وثلاثمائة وتسعة وعشرون الف دينار ( 3.329.000 دج ( مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 مصاريف محتملة - احتياطي مجمع ".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1993 اعتماد قدره ثلاثة ملايين وثلاثمائة وتسعة وعشرون الف دينار ( 3.329.000 دج ) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة الطاقة، وفي الابواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الاقتصاد ووزير الطاقة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 جمادى الاولى عام 1414 الموافق 26 أكتوبر سنة 1993.
علي كافي الجدول الملحق رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الطاقة الفرع الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 12-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - 13-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - 14-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - 93-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الادوات والاثاث. 1.642.000 اللوازم .... 547.000 التكاليف الملحقة. 874.000 الايجار . 266.000 مجموع القسم الرابع 3.329.000 مجموع الفرع الثاني 3.329.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 3.329.000 15 جمادى الاولى عام 1414 ه الجريدة الرسمية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- decret_legislatif رقم 93-01
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 93-37
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.