مرسوم رئاسي رقم 93-254

مرسوم رئاسي رقم 93-254 مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الطاقة. الخارجية. 6 1414 الموافق 26 أكتوبر سنة 1993، 7

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رئاسي رقم 93-254
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.