قرار
قرار مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 27 سبتمبر مدير تنظيم التشغيل وسوق العمل
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيدة فيفي بوشمال، زوجة عبد الوهاب، مديرة الدراسات القانونية والتعاون الامضاء باسم وزير العمل والحماية الاجتماعية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاتها.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 27 سبتمبر سنة 1993.
لوناس بورنان 26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رئاسي رقم 93-201
- مرسوم تنفيذي رقم 93-202
- مرسوم تنفيذي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.