قراران مؤرخان في 11 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 27 سبتمبر سنة 1993 ، يتضمنان تفويض الامضاء الى مدير ترقية التشغيل. 22
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد حمزة عاشور علي بن علي، مدير ترقية التشغيل، الامضاء باسم وزير العمل والحماية الاجتماعية على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 15 جمادى الاولى عام 1414 ه الجريدة الرسمية حرر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 27 سبتمبر سنة 1993.
لوناس بورنان إن وزير العمل والحماية الاجتماعية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-144 المؤرخ في 27 شوال عام 1410 الموافق 22 مايو سنة 1990، المعدل والمتمم للمرسوم رقم 89-33 المؤرخ في 21 مارس سنة 1989 ، الذي يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 302-049 " صندوق المساعدة لتشغيل الشباب "، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992 والمتضمن تعيين السيد حمزة عاشور علي بن علي، مديرا لترقية التشغيل بوزارة التشغيل والتكوين المهني يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد حمزة عاشور علي بن علي، مدير ترقية التشغيل، الامضاء باسم الوزير المكلف بالتشغيل على جميع الوثائق والمقررات المتعلقة بعمليات الالتزام والأمر بالصرف الخاصة بحساب التخصيص الخاص رقم 302-049 " صندوق المساعدة لتشغيل الشباب " وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 27 سبتمبر سنة 1993.
لوناس بورنان
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رئاسي رقم 93-201
- مرسوم تنفيذي رقم 93-202
- مرسوم تنفيذي
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 89-33
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.