قرار

قرار مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 27 سبتمبر مدير العلاقات المهنية والتلخيص بالمفتشية العامة للعمل

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.