قرار
قرار مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 27 سبتمبر سنة مدير علاقات العمل
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عبد المجيد بن ناصر، مدير الضمان الاجتماعي، الامضاء باسم وزير العمل والحماية الاجتماعية، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 27 سبتمبر سنة 1993.
لوناس بورنان
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رئاسي رقم 93-201
- مرسوم تنفيذي رقم 93-202
- مرسوم تنفيذي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.