قرار
قرار مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 27 سبتمبر مدير الضمان الاجتماعي
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد نور الدين صالح، مدير الدراسات والتخطيط، الامضاء باسم وزير العمل والحماية الاجتماعية على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 27 سبتمبر سنة 1993.
لوناس بورنان / العدد 70 15 جمادى الأولى عام 1414
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رئاسي رقم 93-201
- مرسوم تنفيذي رقم 93-202
- مرسوم تنفيذي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.