قرار
قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 3 أكتوبر سنة الادارة والوسائل بالمفتشية العامة للمالية. 20
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد مداني ولد زميرلي، مدير الادارة والوسائل بالمفتشية العامة للمالية، الامضاء باسم وزير الاقتصاد على جميع الوثائق والمقررات، بما في ذلك القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 3 أكتوبر سنة 1993.
مراد بن أشنهو :
وزارة العمل والحماية الاجتماعية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.