مرسوم تنفيذي رقم 20-195 مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020 ، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 16-05 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 التقليدية
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 16-05 المؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدّل تسمية المرسوم التنفيذي رقم 16-05 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : 28 يوليو سنة 2020 . م مرسوم تنفيذي رقم 16-05 مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 يحدّد صلاحيات وزير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي".
المادة 3
فتح المادةتعدّل أحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 16-05 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
"المادة الأولى : يقترح وزير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي، في إطار السياسة العامة للحكومة ومخطط عملها عناصر السياسة الوطنية في ميادين السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي، ويتولى متابعة تطبيقها ومراقبتها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
(الباقي بدون تغيير ) . .".... " .
المادة 4
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 16-05 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
"المادة 2 : يمارس وزير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي صلاحياته، بالاتصال مع القطاعات والهيئات المعنية، انطلاقا من منظور التنمية المستدامة في ميادين السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي".
المادة 5
فتح المادةتدرج ضمن أحكام المرسوم التنفيذي رقم 16-05 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 والمذكور أعلاه ، مادة 5 مكرّر تحرّر كما يأتي :
"المادة 5 مكرر : يكلف الوزير في مجال العمل العائلي، بالمبادرة وتصور واقتراح كل الإجراءات والتدابير والهياكل التي تجسد تنفيذ السياسة الوطنية للعمل العائلي.
وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص بما يأتي :
إعداد الاستراتيجية الوطنية لتنظيم وتطوير العمل العائلي، وضمان تنفيذها، المبادرة، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، بإعداد السياسات والأعمال والإجراءات المتعلقة بترقية وتطوير العمل العائلي وإدماجه الاجتماعي والاقتصادي السهر على وضع نظام للمعلومات والرصد الخاص بالعمل العائلي والمبادرة بالدراسات القطاعية المتعلقة به،
- المبادرة ، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، بكل العمليات التي من طبيعتها وضع واستغلال مختلف آليات التمويل التي تتلاءم مع العمل العائلي 7 ذو الحجة عام 1441 ه الجريدة الرسمية 28 يوليو سنة 2020 م
- المبادرة، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، بكل الأعمال الرامية لدعم العمل العائلي على مستوى الإنتاج والنوعية والتسويق اقتراح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالعمل العائلي على الحكومة، ومتابعة تنفيذها".
المادة 6
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 16–05 المؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
"المادة 6 : في مجال المواصفات التقنية، يسهر الوزير، على الخصوص، على ما يأتي :
(بدون تغيير) تطبيق التنظيمات والمواصفات التقنية المتعلقة بالسياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي (الباقي بدون تغيير) ................
المادة 7
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 16-05 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
"المادة 11 : يشارك وزير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي ويقدم مساهمته إلى السلطات المختصة المعنية في كل المفاوضات الدولية الثنائية والمتعددة الأطراف المرتبطة بنشاطات تدخل في اختصاصه.
وبهذه الصفة :
- يسهر على تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات الدولية، ويعمل على تنفيذ التدابير المتعلقة بتجسيد الالتزامات التي تكون الجزائر طرفا فيها والخاصة بقطاع السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي، ( الباقي بدون تغيير ) ...........................
المادة 8
فتح المادةتستبدل عبارة "وزير السياحة والصناعة التقليدية" في كل أحكام المرسوم التنفيذي رقم 16-05 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 والمذكور أعلاه، بعبارة "وزير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي".
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرّر بالجزائر في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020.
عبد العزيز جراد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 16-05
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.