مرسوم رئاسي
مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 24 ذي القعدة عام 1441 الموافق 16 يوليو سنة 2020 ، يتضمنان إنهاء مهام بوزارة الداخلية والجماعات المحلية - سابقا 15
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.