مرسوم تنفيذي رقم 20-197

مرسوم تنفيذي رقم 20-197 مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو 11 سنة 2020، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 16-07 المؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 الذي يحدّد مهام المفتشية العامة لوزارة السياحة والصناعة التقليدية وتنظيمها وسيرها

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 20-197

يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.