مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1441 الموافق 16 يوليو سنة الدستوري ، يتضمن تعيين مدير دراسات وبحوث بالمجلس 18 2020، يتضمن تعيين رؤساء دراسات بالمجلس 18

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.