ج.ر عدد 20 لسنة 2003
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (13)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب بلدان خارج دول سنوي ليبيا المغرب العربي موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الإرسال ثمن النسخة الأصلية 13,50 الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

فهرس اتفاقيات دولية 23 مارس سنة 2003 م مرسوم رئاسي رقم 03-116 مؤرخ في 14 محرم عام 1424 الموافق 17 مارس سنة 2003، يتضمن التصديق على اتفاقية التعاون الإعلامي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية السودان، الموقعة بالخرطوم في 25 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 17 يوليو سنة 2001. 3 مرسوم رئاسي رقم 03-117 مؤرخ في 14 محرم عام 1424 الموافق 17 مارس سنة 2003 ، يتضمن التصديق على الاتفاق التجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية السودان، الموقع بالخرطوم في 25 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 17 يوليو سنة 2001. 4 مرسوم رئاسي رقم 03-118 مؤرخ في 14 محرم عام 1424 الموافق 17 مارس سنة 2003، يتضمن التصديق على اتفاقية التعاون في مجال النقل البحري بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية السودان، الموقعة بالخرطوم في 25 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 17 يوليو سنة 2001.

مرسوم رئاسي رقم 03-119 مؤرخ في 14 محرم عام 1424 الموافق 17 مارس سنة 2003، يتضمن التصديق على الاتفاقية في مجال السياحة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية السودان، الموقعة بالخرطوم في 25 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 17 مرسوم رئاسي رقم 03-120 مؤرخ في 14 محرم عام 1424 الموافق 17 مارس يوليو سنة 2001. 11 سنة 2003 ، يتضمن التصديق على اتفاقية التعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية السودان في مجال الشباب والرياضة الموقعة بالخرطوم في 25 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 17 يوليو سنة 2001. 13 مرسوم رئاسي رقم 03-121 مؤرخ في 14 محرم عام 1424 الموافق 17 مارس سنة 2003، يتضمن التصديق على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية السودان حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات الموقعة بالجزائر في 8 شعبان عام 1422 الموافق 24 أكتوبر سنة 2001……. 14 مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 03-122 مؤرخ في 14 محرم عام 1424 الموافق 17 مارس سنة 2003، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف. مرسوم رئاسي رقم 03-123 مؤرخ في 14 محرم عام 1424 الموافق 17 مارس اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة.

سنة 2003 ، يتضمن إحداث باب وتحويل

مرسوم رئاسي رقم 03-124 مؤرخ في 14 محرم عام 1424 الموافق 17 مارس سنة 2003، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة السياحة. مرسوم رئاسي رقم 03-125 مؤرّخ في 14 محرم عام 1424 الموافق 17 مارس ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

سنة 2003 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى

مرسوم تنفيذي رقم 03-126 مؤرخ في 14 محرم عام 1424 الموافق 17 مارس سنة 2003، يتضمن إنشاء معهد إسلامي لتكوين الإطارات الدينية بمدينة الجزائر. قرارات، مقررات، آراء

وزارة الشؤون الدينية والأوقاف قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1423 الموافق 2 مارس الثقافي الإسلامي بكل من ولايتي الجلفة ومستغانم. سنة 2003 ، يتضمن إنشاء فرع للمركز

وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1424 الموافق 17 مارس سنة 2003 ، يتضمن تواريخ افتتاح موسم صيد الأسماك الكثيرة الارتحال التجاري وإغلاقه في المياه التي تخضع للقضاء الوطني.

20 محرم عام 1424 ه الجريدة الرسمية 23 مارس سنة 2003 م للجمهورية الجزائرية / العدد 20 3 اتفاقيات دولية مرسوم رئاسي رقم 03-116 مؤرخ في 14 محرم عام 1424 الموافق 17 مارس سنة 2003، يتضمن التصديق على اتفاقية التعاون الإعلامي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية السودان، الموقعة بالخرطوم في 25 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 17 يوليو سنة 2001 إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادة 977 منه،
  • وبعد الاطلاع على اتفاقية التعاون الإعلامي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية السودان، الموقعة بالخرطوم في 25 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 17 يوليو سنة .2001 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدّق على اتفاقية التعاون الإعلامي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية السودان، الموقعة بالخرطوم في 25 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 17 يوليو سنة 2001، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 14 محرم عام 1424 الموافق 17 مارس سنة 2003. عبد العزيز بوتفليقة بسم الله الرحمن الرحيم اتفاقية تعاون إعلامي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية السودان إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية السودان، توطيدا للروابط الأخوية، وتعضيدا للمنطلقات والأهداف التي تجمع بينهما، واهتداء بالقوانين والأنظمة في كلا البلدين، قررتا الاتفاق على ما يأتي : المادة الأولى يعمل الجانبان على توسيع آفاق التعاون الثنائي بين المؤسسات الإعلامية على النحو التالي : أ) يتبادل الجانبان البرامج الإعلامية التي تهدف إلى التعريف بالبلدين، ب يشجع الجانبان تبادل زيارات القيادات الإعلامية، ج) يشجع الجانبان التعاون الفني والبرامجي المباشر بين الأجهزة الإعلامية المعنية في البلدين. المادة 2 يتبادل الجانبان البرامج الإذاعية والتلفزيونية والمواد المكتوبة التي تعكس حضارة البلدين. المادة 3 تراعي أجهزة الإعلام الرّسميّة ثوابت العلاقة بين البلدين وتحرص على نقل الصورة الإيجابية التي تعزز التضامن والتعاون وتنأى عن بث المادة الإعلامية التي تسيء إلى صورتها أو معتقداتها أو تنال من الرموز والقيادات في البلدين.

المادة 4 يشجع الجانبان الإنتاج المشترك بين أجهزة الإعلام في المجالات التي تعمق الصلات بين البلدين وتخدم مصلاحهما. المادة 5 يعمل الجانبان على تبادل فرص التدريب الإعلامي والتقني في الأجهزة المعنية بذلك في البلدين. المادة 6 تخضع نصوص هذه الاتفاقية لأحكام القوانين واللوائح والنظم السارية العامة في البلد المعني. المادة 7 يعمل بهذه الاتفاقية اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها وتبقى سارية المفعول لمدة أربع سنوات وتجدّد تلقائيا ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة برغبته في إنهاء أو تعديل هذه الاتفاقية قبل انتهاء المدة بستة (6) أشهر. وقعت بالخرطوم يوم 25 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 17 يوليو سنة 2001 من نسختين أصليتين باللغة العربية ولكل منهما نفس الحجية القانونية. عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية جمهورية السودان الديمقراطية الشعبية الدكتور مصطفى عثمان عبد العزيز بلخادم إسماعيل وزير الدولة، وزير الشؤون وزير الخارجية الخارجية مرسوم رئاسي رقم 03-117 مؤرخ في 14 محرم عام 1424 الموافق 17 مارس سنة 2003، يتضمن التصديق على الاتفاق التجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية السودان، الموقع بالخرطوم في 25 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 17 يوليو سنة 2001. إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، 23 مارس سنة 2003 م وبناء على الدستور، لا سيما المادة 77-9 منه، وبعد الاطلاع على الاتفاق التجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية السودان ، الموقع بالخرطوم في 25 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 17 يوليو سنة 2001. يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدق على الاتفاق التجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية السودان ، الموقع بالخرطوم في 25 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 17 يوليو سنة 2001، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 محرم عام 1424 الموافق 17 مارس سنة 2003. عبد العزيز بوتفليقة بسم الله الرحمن الرحيم اتفاق تجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية السودان إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية السودان، المعبر عنهما فيما يأتي بالطرفين المتعاقدين،
  • إيمانا منهما بضرورة تطوير وتوسيع حجم التبادل التجاري على أساس من المساواة والمنافع المتبادلة،
  • واستجابة للتطورات الحاصلة في اقتصادات كل منهما وفي الاقتصاد العالمي، فإنهما اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى تتم المبادلات التجارية بين الطرفين المتعاقدين وفقا لأحكام هذا الاتفاق وكذلك القوانين والقواعد والأنظمة المعمول بها في كلا البلدين.

20 محرم عام 1424 ه الجريدة الرسمية 23 مارس سنة 2003 م المادة 2 تتم المبادلات التجارية بين الطرفين المتعاقدين بدفع الرسوم الجمركية. المادة 3 يقوم الطرفان المتعاقدان بإزالة العراقيل والقيود غير الجمركية للسلع المتبادلة بينهما. المادة 4 يمنح الطرفان لبعضهما البعض معاملة الدولة الأكثر رعاية فيما يخص الرسوم الجمركية وكل إجراءات التجارة الخارجية المتعلقة بعمليات استيراد وتصدير المنتوجات. المادة 5 لا يمكن تطبيق أحكام المادة الرابعة أعلاه على كل الامتيازات والتنازلات والإعفاءات المقدمة أو التي ستقدم من قبل أحد الطرفين : أ) للبلدان المجاورة، بغية تسهيل التجارة الحدودية والساحلية، ب للبلدان الأعضاء في اتحادات جمركية أو مناطق التبادل التجاري الحر إذا كان أحد الطرفين عضوا فيها أو سينضم إليها، ج) كنتيجة لمشاركتهما في اتفاقيات متعددة الأطراف جهوية أو إقليمية تهدف إلى الاندماج الاقتصادي. المادة 6 تتم المبادلات التجارية في إطار هذا الاتفاق على أساس عقود تبرم بين أشخاص طبيعيين واعتباريين جزائريين وسودانيين مخولين قانونا لممارسة نشاطات التجارة الخارجية في كلا البلدين وذلك وفقا للقوانين والقواعد والأنظمة المعمول بها في كلا البلدين. المادة 7 تشمل المنتوجات المتبادلة بين الطرفين المتعاقدين كل السلع ذات المنشا الجزائري والسوداني، ما عدا تلك التي تمس الدين والأخلاق والأمن والنظام العام والصحة والبيئة والتراث الفني والأثري والتاريخي لكلا البلدين. للجمهورية الجزائرية / العدد 20 5 المادة 8 تعتبرمنتجات ذات المنشا الجزائري والسوداني : أ) المنتجات التي تم إنتاجها بالكامل في بلد أحد الطرفين بما في ذلك المنتجات الزراعية والحيوانية والسمكية والحيوانات الحية والثروات الطبيعية التي لم يدخل عليها أي تحويل صناعي، ب المنتجات التي تم إنتاجها بالجزائر أو السودان والتي لا تقلّ كلفة المدخلات المحلية فيها والأيدي العاملة المحلية وتكاليف الإنتاج عن 40 % من القيمة الإجمالية ج) تعتبر المواد المستوردة من الطرف الآخر والداخلة في إنتاج السلع النهائية ذات منشا محلي عند احتساب نسبة الصنع المحلّي وذلك تحقيقا لمبدأ المنشا التراكمي بين البلدين. المادة 9 ترفق المنتجات ذات المنشا الجزائري والسوداني المتبادلة بين البلدين شهادة منشا، تقوم بإصدارها في الجزائر الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة أو الغرف الجهوية للتجارة والصناعة وتصادق عليها إدارة الجمارك، وتقوم بإصدارها ويصادق عليها في السودان اتحاد الغرف التجارية. المادة 10 تخضع المنتجات المستوردة من أحد الطرفين المتعاقدين قبل دخولها إقليم الطرف الآخر إلى القواعد الصحية والنباتية والبيطرية، بتقديم شهادة صادرة عن الجهات المختصة في البلد المصدر وهذا وفقا للمعايير الدولية أو الوطنية أو التي يتفق عليها الطرفان. المادة 11 من أجل توطيد العلاقات التجارية بين بلديهما، يعمل الطرفان المتعاقدان على إقامة اتفاقيات تعاون ثنائية بين السلطات والمؤسسات المعنية في ميدان المقاييس والجودة والمواصفات التقنية. المادة 12 يتم سداد قيمة عمليات التبادل التجاري بين الطرفين المتعاقدين بالعملات الحرة القابلة للتحويل وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في كلا البلدين.

المادة 13 يتعهد الطرفان المتعاقدان بمنع كل الممارسات والنشاطات التي تخلّ بالمنافسة السليمة خاصة عن طريق منع كلّ اتفاق أو اتحاد بين المتعاملين الاقتصاديين من كلا البلدين قصد الاستحواذ على قطاع معين أو إلحاق ضرر بمؤسسات اقتصادية في كلا البلدين. إذا وجد أحد الطرفين المتعاقدين بأن الطرف الآخر يقوم بعمليات إغراقية لمنتجاته في سوق الطرف الآخر، يحق للطرف المتضرّر اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد هذه الممارسات. المادة 14 يعمل الطرفان المتعاقدان على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز وحماية حقوق الملكيات الصناعية والعلامات التجارية وبراءات الاختراع لديهما، ويلتزم الطرفان المتعاقدان بتعزيز جهودهما ضد التزييف والانتحال وسرقة براءات الاختراع الصناعية والعلامات التجارية. المادة 15 يشجع الطرفان المتعاقدان المشاركة في المعارض التجارية التي ينظمها كل واحد منهما فوق ترابه كما يمنح كل منهما الطرف الآخر كافة التسهيلات للقيام بمعارض تجارية خاصة لمنتوجاتها وفقا لأحكام الاتفاق التجاري والقوانين والأنظمة المعمول بها في كلا البلدين. المادة 16 يرخص الطرفان المتعاقدان، طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل في كل من البلدين، بتصدير واستيراد المواد المذكورة أدناه، معفاة من الرسوم الجمركية والتعريفات ذات الأثر المماثل : 1 - المواد المستوردة مؤقتا بمناسبة المعارض. 2 - المواد المستوردة مؤقتا للاصلاح قصد إعادة تصديرها. 3 - عينات وعتاد الإشهار والإعلان غير المخصصة للبيع. 23 مارس سنة 2003 م 4 - المواد الأصلية القادمة من بلد آخر والعابرة مؤقتا لإقليم أحد الطرفين في اتجاه الطرف الآخر. 5 - المواد المستوردة مؤقّتا لغرض البحث والتجربة. لا يمكن بيع المواد المذكورة أعلاه، إلا بترخيص كتابي مسبق وبتسديد الرسوم الجمركية. المادة 17 يلتزم الطرفان المتعاقدان بالتسوية الودية في حل جميع النزاعات الممكن حدوثها عند تطبيق العقود التجارية المبرمة بين المتعاملين الاقتصاديين في البلدين. وفي حالة فشل التسوية الودية يلجأ الطرفان إلى التحكيم التجاري الدولي والأعراف التجارية الدولية. المادة 18 تنشأ لجنة فنية مشتركة للمبادلات التجارية مكونة من الوزارات والجهات المعنية في البلدين ترفع توصياتها للجنة المشتركة وتكون مهمتها :

  • اقتراح السبل الكفيلة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين عقد برامج تنفيذية تجارية إضافية بهدف رفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين، وضع الآليات لتحقيق ذلك، الإشراف على تطبيق هذه الاتفاقية ودراسة سير التبادل التجاري بين البلدين، السهر على الحل الودي للنزاعات المذكورة في المادة أعلاه. تجتمع هذه اللجنة في الجزائر والخرطوم حسب تواريخ يتفق عليها الطرفان مسبقا. المادة 19 يدخل هذا الاتفاق حيّز التنفيذ ابتداء من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها، ويكون ساري المفعول لمدة ثلاث سنوات، ويُجدّد تلقائيا لنفس الفترة ما لم يشعر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة بنيته إنهاء العمل به ثلاثة أشهر قبل تاريخ نهاية فترة سريانه. المادة 20 تبقى كل العقود المبرمة بين المتعاملين الاقتصاديين في إطار هذا الاتفاق والتي لم تنفذ خلال فترة سريانه، قابلة للتنفيذ حتى بعد انتهاء صلاحية هذا الاتفاق.

20 محرم عام 1424 ه الجريدة الرسمية 23 مارس سنة 2003 م المادة 21 يلغي هذا الاتفاق ويحلّ محل أحكام الاتفاقية التجارية الموقعة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية السودان في الجزائر بتاريخ 30 أكتوبر سنة 1967. حرر بالخرطوم في الخامس والعشرين من ربيع الثاني عام 1422 الموافق 17 يوليو سنة 2001، من نسختين أصليتين باللغة العربية ولكل منهما نفس الحجية القانونية. عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية جمهورية السودان الديمقراطية الشعبية د. مصطفى عثمان عبد العزيز بلخادم إسماعيل وزير الدولة، وزير الشؤون وزير الخارجية الخارجية مرسوم رئاسي رقم 03-118 مؤرخ في 14 محرم عام 1424 الموافق 17 مارس سنة 2003، يتضمن التصديق على اتفاقية التعاون في مجال النقل البحري بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية السودان، الموقعة بالخرطوم في 25 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 17 يوليو 2001 سنة إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادة 77-9 منه، وبعد الاطلاع على اتفاقية التعاون في مجال النقل البحري بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية السودان، الموقعة بالخرطوم في 25 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 17 يوليو سنة 2001. يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدق على اتفاقية التعاون في مجال النقل البحري بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية السودان، الموقعة بالخرطوم في 25 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 17 يوليو سنة 2001، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. للجمهورية الجزائرية / العدد 20 7 المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 محرم عام 1424 الموافق 17 مارس سنة 2003. عبد العزيز بوتفليقة بسم الله الرحمن الرحيم اتفاقية التعاون في مجال النقل البحري بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية السودان
  • انطلاقا من الروابط الأخوية والتاريخية القائمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية السودان وشعبيهما الشقيقين، – ورغبة منهما في تعزيز علاقاتهما الاقتصادية والتجارية، وإرساء أسس التعاون المشترك في المجال البحري بغية تنمية وتسهيل وتنظيم النقل البحري بينهما واستخدام موانئهما وأساطيلهما البحرية الوطنية بهدف تحقيق التنمية المشتركة لما فيه مصلحة البلدين الشقيقين فقد اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى أهداف الاتفاقية : تهدف هذه الاتفاقية إلى :
  • النهوض بقطاع الملاحة البحرية وصناعة النقل البحري بين البلدين وتطويرها للوصول إلى محاذاة المستويات الدولية بالأسلوب الاقتصادي السليم،
  • تنظيم العلاقات والأنشطة البحرية بين البلدين وتحقيق وتنسيق أفضل
  • سن سياسة موحدة ومركّزة على مبدا المشاركة والتكامل بين أساطيل البلدين في نقل المبادلات التجارية البحرية تلافي جميع العوائق التي من شأنها أن تضر بتنمية النقل البحري بين البلدين،

التنسيق في مجال التفتيش والإرشاد والإنقاذ البحري، ومكافحة التلوث وحماية البيئة البحرية وتبادل المعلومات بين البلدين قصد توفير أنجع أسباب السلامة لقطاع الملاحة وصناعة النقل البحري في كلا البلدين،

  • التعاون في مجال التشغيل المتبادل للربابنة وضباط الملاحة والمهندسين البحريين والبحارة على سفن الطرفين المتعاقدين
  • تنسيق التشريعات البحرية في البلدين،
  • توحيد المواقف في المحافل والمنظمات البحرية الإقليمية والدولية، التنسيق والتعاون في مجال التأهيل والتكوين البحري التعاون في مجال استغلال الموانىء البحرية، التعاون في مجال إدارة وتشغيل وصيانة وإصلاح السفن. المادة 2 التعاريف : لأغراض تطبيق هذه الاتفاقية يقصد بالكلمات والعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة إزاءها : 1 - السلطة البحرية المختصة : أ) في جمهورية السودان : الوزير المكلف بوزارة النقل، ب) في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : الوزير المكلف بالشؤون البحرية والموانىء أو من ينوب عنه. 2 - الشركات البحرية : كل شركة تتوفّر فيها الشروط الآتية : أ) تكون تابعة فعلا للقطاع العام و / أو الخاص في أحد البلدين أو كليهما، ب) يكون سجلها القانوني بإقليم أحد البلدين، ج) يكون معترفا بها من السلطة البحرية المختصة التي تتولى التعريف بنشاطها. 3 - سفينة الطرف المتعاقد : كل سفينة تجارية مسجلة بإقليم ذلك الطرف ورافعة لعلمه طبقا لتشريعاته، إلا أن هذه العبارة لا تشمل : 23 مارس سنة 2003 م
  • السفن الحربية أو السفن الحكومية أو السفن التي تستخدمها إحدى السلطات أو الإدارات العامة لأغراض غير تجارية
  • سفن البحث العلمي، سفن الصيد البحري، السفن والوحدات البحرية التي لا تمارس نشاطات بحرية تجارية. 4 – عضو طاقم السفينة : الربان وكل شخص يعمل على متن السفينة لإدارتها، بالإضافة إلى القائمين بمهام تتعلق بالإدارة والعمليات وصيانة السفن والذين أسماؤهم مدرجة في سجل طاقم السفينة. 5 - النقل الساحلي : نقل الركاب والبضائع بين ميناءين أو أكثر في بلد أحد الطرفين المتعاقدين. 6 - اللجنة البحرية المشتركة : اللجنة المشكلة لأغراض هذه الاتفاقية وتضم في عضويتها ممثلين عن الجهات ذات العلاقة بالنشاط البحري والموانىء في البلدين. 7 - التشريعات : القوانين والأنظمة والقواعد والتعليمات التي تصدرها السلطات المختصة لأي من الطرفين المتعاقدين كل على حدة. المادة 3 المجالات الخارجة عن تطبيق هذه الاتفاقية : تطبق التشريعات النافذة لدى كل من الطرفين المتعاقدين فيما يتعلّق بالامتيازات والحقوق الخاصة بالعلم الوطني في مجال النقل الساحلي وخدمات الإنقاذ والجر والإرشاد والخدمات الأخرى المخصصة للشركات الوطنية. المادة 4 تطبيق التشريعات : تخضع سفن كلّ من الطرفين المتعاقدين وطواقمها وركابها وحمولتها خلال تواجدها في حدود المياه الإقليمية والداخلية وموانىء الطرف المتعاقد الآخر للتشريع الداخلي لهذا الطرف الأخير.

20 محرم عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 20 9 23 مارس سنة 2003 م المادة 5 جنسية السفن ووثائقها : يعترف كل من الطرفين المتعاقدين بجنسية سفينة الطرف المتعاقد الآخر طبقا للمستندات الموجودة على متن السفينة والصادرة عن السلطة البحرية المختصة طبقا للتشريعات النافذة في بلد الطرف المتعاقد الآخر الذي ترفع السفينة علمه،

  • يعترف كل من الطرفين المتعاقدين بكافة المستندات القانونية الدولية الموجودة على سفينة الطرف المتعاقد الآخر والخاصة ببناء السفينة وتجهيزاتها وطاقتها وشهادة قياس الحمولة وأية شهادات ومستندات أخرى صادرة عن السلطة البحرية المختصة طبقا للتشريعات النافذة في بلد الطرف المتعاقد الآخر الذي ترفع السفينة علمه،
  • لا تخضع سفن أي من الطرفين المتعاقدين التي تحمل شهادات صادرة بصفة قانونية لإعاد قياس الحمولة. وتعتبر الحمولة الصافية والمبينة بالشهادة أساسا لحساب الرسوم الطنية. المادة 6 معاملة السفن بالموانيء : يضمن كل من الطرفين المتعاقدين بموانيه لسفن الطرف المتعاقد الآخر نفس المعاملة التي يعامل بها سفنه فيما يتعلّق بحرية الدخول والخروج والإقامة بها واستعمال جميع التسهيلات التي يمنحها للملاحة والعمليات التجارية سواء بالنسبة للسفن وطواقمها أو للركاب والبضائع ويتعلّق هذا الإجراء خاصة بإسناد أماكن الإرساء وتسهيلات الشحن والتفريغ. المادة 7 رسوم وبدلات خدمات الموانيء : تسدد كافة الرسوم وبدلات وأجور الخدمات والمصروفات التي تستحق على سفن أحد الطرفين المتعاقدين في موانىء أو مياه الطرف المتعاقد الآخر وفقا للتشريعات النافذة لدى هذا الطرف المتعاقد. المادة 8 وثائق تعريف البحارة : يعترف كل من الطرفين المتعاقدين بوثائق تعريف البحارة الصادرة من قبل السلطة البحرية المختصة للطرف المتعاقد الآخر ويمنح حاملو تلك الوثائق الحقوق المنصوص عليها بالمادة التاسعة من هذه الاتفاقية حسب ما تتضمنه من شروط . إن وثائق التعريف المذكورة أعلاه هي : بالنسبة لجمهورية السودان : دفتر الملاحة البحري. وبالنسبة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : دفتر الملاحة البحرية. المادة 9 الحقوق المعترف بها للبحارة حاملي وثائق التعريف : تخوّل وثائق التعريف المذكورة بالمادة الثامنة من هذه الاتفاقية لحامليها حق النزول إلى البر خلال إقامة السفينة بميناء الإرساء شريطة أن يكونوا مدرجين بسجل طاقم السفينة وبالقائمة المسلمة لسلطات الطرف المتعاقد الآخر. يرخص للأشخاص الحاملين لوثائق التعريف الممنوحة من أحد الطرفين المتعاقدين والمذكورة بالمادة الثامنة، مهما كانت وسيلة النقل المستعملة، دخول إقليم الطرف المتعاقد الآخر أو عبوره للالتحاق بسفينتهم أو الانتقال إلى سفينة أخرى أو الإقامة به لأسباب صحية أو العودة إلى بلادهم. كما تمنح تأشيرة الدخول والعبور اللازمة لإقليم أحد الطرفين المتعاقدين بطلب من الطرف المتعاقد الآخر للأشخاص الحاملين لوثائق التعريف المذكورة بالمادة الثامنة والذين لا يحملون جنسية أحد الطرفين المتعاقدين. هذا ويحتفظ كل من الطرفين المتعاقدين بحقه في منع الدخول لبلده للأشخاص غير المرغوب فيهم. المادة 10 ممارسة النقل البحري : 1 - يعمل الطرفان المتعاقدان على : إنشاء خط ملاحي مشترك ومنتظم بين موانيهما، تنظيم عمليات النقل البحري بينهما وحسن الاستغلال الأمثل لأسطولهما البحري،
  • الاستغلال المشترك لبعض الخطوط البحرية من طرف شركاتهما البحرية. 2 - لسفن كل طرف متعاقد الحق في الملاحة بين موانىء الطرفين المتعاقدين المفتوحة للتجارة الدولية وبنقل الركاب والبضائع بين بلدي الطرفين المتعاقدين وبينهما وبين بلدان أخرى.

3- يجوز للسفن التي ترفع أعلام دول ثالثة والمستغلة من طرف الشركات البحرية التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين أو من طرف الشركات البحرية التابعة لبلدان أخرى المشاركة في نقل البضائع المتبادلة في إطار التجارة الخارجية الثنائية للطرفين المتعاقدين. المادة 11 تمثيل شركات النقل البحري : للشركات البحرية لكلا الطرفين المتعاقدين حق الاحتفاظ بإقليم الطرف المتعاقد الآخر بالمصالح الضرورية لنشاطها البحري مع مراعاة التشريعات النافذة لدى الطرف المتعاقد الآخر. وفي حالة عدم رغبة هذه الشركات استعمال الحق المنصوص عليه أعلاه تكلّف بهذه الأمور أية شركة بحرية مرخص لها بذلك طبقا للتشريعات النافذة بإقليم الطرف المتعاقد الآخر وذلك بقصد تمثيلها ورعاية مصالحها. المادة 12 الاستثمار المشترك : يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع قيام مشاريع وشركات الاستثمار البحرية المشتركة بينهما ودعم وتنمية أساطيلهما البحرية الوطنية وأنشطة موانيهما وعقد الاتفاقيات الخاصة لهذا الغرض بين الجهات ذات العلاقة في البلدين. المادة 13 تسوية المدفوعات : تتم تسوية المدفوعات المتعلقة بالنقل البحري بين الطرفين المتعاقدين بعملة قابلة للتحويل ومقبولة لديهما وطبقا لتشريعات التحويل الخارجي النافذة لدى الطرفين. المادة 14 الحوادث البحرية : إذا تعرضت سفينة تابعة لأحد الطرفين المتعاقدين لعطب أو جنحت قرب سواحل الطرف المتعاقد الآخر أو بأحد موانيه فإنّ السلطة المختصة لهذا الطرف الأخير تمنح أعضاء الطاقم والركاب وكذلك السفينة وحمولتها نفس الحماية والمساعدة التي تمنحها لسفنها. هذا ولا تخضع البضائع المنتشلة من السفينة لأية رسوم جمركية شريطة عدم تسليمها للاستهلاك الداخلي. 23 مارس سنة 2003 م المادة 15 تسوية النزاعات على السفن : في حالة نشوء أي نزاع يتعلّق بالنشاط البحري بوجه عام على متن سفينة تابعة لأي من الطرفين المتعاقدين أثناء تواجدها في موانىء أو مياه الطرف المتعاقد الآخر يجوز للسلطة البحرية المختصة فيه التدخل لفض النزاع وديا، وإذا تعذر ذلك يخطر الممثل الرسمي لدولة علم السفينة، وفي حالة عدم الوصول إلى تسوية تطبق التشريعات النافذة في بلد الميناء الذي ترسو فيه السفينة. المادة 16 التأهيل في الميدان البحري : يعمل الطرفان المتعاقدان على تنسيق أعمال مراكز ومدارس التأهيل والتكوين البحري التابعة لهما مما يسمح بالاستغلال الأمثل للقدرات المتاحة من تبادل المعلومات والخبرات ويسهّل كل طرف متعاقد قبول رعايا الطرف المتعاقد الآخر قصد التدريب والتأهيل وتبادل التجارب وبكلف تشجيعية. المادة 17 الاعتراف بالشهادات والمؤهلات : يعترف كل طرف متعاقد بالشهادات المهنية البحرية ومؤهلات الملاحة البحرية الممنوحة والمعتمدة من قبل الطرف المتعاقد الآخر بشرط توفر الحد الأدنى التأهيلي والتشغيلي الوارد بالاتفاقيات الدولية المصادق عليها، ويعمل كلا الطرفين المتعاقدين على تنسيق وضبط صلاحيتها المهنية لممارسة مختلف الوظائف على متن سفن الطرفين. ويشجع كلّ طرف متعاقد في حالة تواجد نقص وظيفي على متن سفنه الالتجاء التفضيلي لسد تلك الشواغر وذلك بانتداب الكفاءات التابعة للطرف المتعاقد الآخر. المادة 18 التشريعات الوطنية البحرية : يعمل الطرفان المتعاقدان على تنسيق وتوحيد التشريعات المتعلقة بالأنشطة البحرية والمطبقة في بلديهما كلما كان ذلك ممكنا.

20 محرم عام 1424 ه الجريدة الرسمية 23 مارس سنة 2003 م المادة 19 العلاقات الإقليمية والدولية : يعمل الطرفان المتعاقدان على تنسيق وتوحيد مواقفهما في المنظمات والهيئات والاتحادات والمؤتمرات والمحافل الإقليمية والدولية ذات العلاقة بالنشاط البحري والموانىء والتنسيق بينهما عند الانضمام للاتفاقيات والمعاهدات المتعلقة بهذا الشأن بما يدعم أهداف هذه الاتفاقية كلما كان ذلك ممكنا. المادة 20 اللجنة البحرية المشتركة : بهدف تطبيق هذه الاتفاقية وفي إطار دعم العلاقات البحرية بين البلدين وتكريس مبدا التشاور والتحاور وتركيز أسس التعاون الفني الشامل، وكذلك وضع ومتابعة برامج العمل المشترك وتبادل المعلومات والوثائق والإحصائيات الدورية وغير ذلك بصفة منتظمة يشكّل الطرفان المتعاقدان لجنة بحرية مشتركة تضم ممثلين عنهما، وتجتمع هذه اللجنة مرة كل سنة بالتناوب بأحد البلدين في جلسة عادية ويمكن دعوتها للاجتماع في جلسة استثنائية بالبلد الذي تقدم بطلب ذلك في موعد لا يتجاوز ستين (60) يوما ابتداء من يوم تسلم هذا الطلب. المادة 21 الجهتان المسؤولتان عن تنفيذ الاتفاقية : تكون الجهة المسؤولة عن تنفيذ هذه الاتفاقية كما يأتي :

  • في جمهورية السودان : وزارة النقل،

  • في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : الوزارة المكلفة بالبحرية التجارية والموانيء. المادة 22 دخول الاتفاقية حيّز التطبيق وتعديلها وإنهاء العمل بموجبها وتسوية الخلافات : أ) تخضع هذه الاتفاقية للموافقة عليها طبقا للإجراءات القانونية المتبعة في بلد كل من الطرفين المتعاقدين وتصبح سارية المفعول في اليوم الثلاثين لتاريخ تبادل وثائق التصديق عليها بالطرق الدبلوماسية من قبل حكومتي الطرفين المتعاقدين. للجمهورية الجزائرية / العدد 20 11 ب تسري هذه الاتفاقية لمدة خمس سنوات بعد دخولها حيز التنفيذ وتجدّد تلقائيا بعد هذه الفترة من سنة لأخرى وذلك ما لم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر كتابيا بالطرق الدبلوماسية برغبته في إنهاء العمل بها قبل ستة أشهر على الأقل من موعد انتهاء مدة سريانها. ج) أية تعديلات أو إضافات إلى هذه الاتفاقيات يجب أن تتم كتابة بالطرق الدبلوماسية وأن تكون بموافقة كلا الطرفين المتعاقدين وتصبح التعديلات أو الإضافات نافذة المفعول في اليوم الثلاثين لتاريخ تبادل وثائق التصديق عليها من قبل حكومتي الطرفين المتعاقدين د) كل خلاف يتعلّق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية يتم تسويته وديا على مستوى اللجنة البحرية المشتركة، وإن تعذر ذلك فمن خلال الطرق الدبلوماسية. حرر بالخرطوم بتاريخ 25 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 17 يوليو سنة 2001 من نسختين أصليتين باللغة العربية ولكل منهما نفس الحجية القانونية. عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية جمهورية السودان الديمقراطية الشعبية الدكتور مصطفى عثمان عبد العزيز بلخادم إسماعيل وزير الدولة، وزير الشؤون وزير الخارجية الخارجية مرسوم رئاسي رقم 03-119 مؤرخ في 14 محرم عام 1424 الموافق 17 مارس سنة 2003، يتضمن التصديق على الاتفاقية في مجال السياحة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية السودان، الموقعة بالخرطوم في 25 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 17 يوليو سنة 2001. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية،

  • وبناء على الدستور ، لا سيما المادة 77-9 منه،

  • وبعد الاطلاع على الاتفاقية في مجال السياحة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية السودان، الموقعة بالخرطوم في 25 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 17 يوليو سنة 2001. يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدق على الاتفاقية في مجال السياحة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية السودان، الموقعة بالخرطوم في 25 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 17 يوليو سنة 2001، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 محرم عام 1424 الموافق 17 مارس سنة 2003. عبد العزيز بوتفليقة بسم الله الرحمن الرحيم اتفاقية في مجال السياحة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية السودان إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية السودان المشار إليهما بالطرفين المتعاقدين).

  • رغبة منهما في تنمية العلاقات بينهما في مجال السياحة، واقتناعا منهما بأن تحقيق تلك التنمية سيؤدي إلى تقريب وجهات النظر وسيدعم العلاقات الأخوية بينهما ويقويها. 23 مارس سنة 2003 م قد اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى يعمل الطرفان المتعاقدان على اتخاذ الخطوات اللازمة بهدف تطوير ودعم التبادل السياحي بين البلدين مع إعطاء عناية خاصة للاتصالات والتعاون بين الأجهزة الرّسميّة في مجال السياحة لديهما. المادة 2 يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع وكالات السفر المختصة لتنظيم رحلات سياحية بين الجزائر والسودان بهدف زيادة التدفّق السياحي بينهما. كما يعملان أيضا على دعم الترويج السياحي المشترك للمعالم السياحية في أسواقهما. المادة 3 يشجع الطرفان المتعاقدان تبادل الزيارات الرسمية وكذا الزيارات بين وكالات السفر والسياحة في البلدين، بهدف التعرف على الإمكانات والتسهيلات السياحية لدى كل طرف. المادة 4 يتبادل الطرفان المتعاقدان المعلومات والدراسات والبحوث والنصوص التشريعية والوثائق في مجال السياحة. المادة 5 يتبادل الطرفان المتعاقدان الخبرات المتوفرة لدى كل منهما في مجال التخطيط والفندقة والتدريب وتصنيف الفنادق . المادة 6 يتفق الطرفان المتعاقدان على إنشاء لجنة قطاعية مشتركة للتنسيق تقوم بوضع ومتابعة البرنامج التنفيذي لهذه الاتفاقية. تجتمع هذه اللجنة بالتناوب مرة كل سنتين في تاريخ يتفق الطرفان عليه عن طريق القنوات الدبلوماسية.

20 محرم عام 1424 ه الجريدة الرسمية 23 مارس سنة 2003 م المادة 7 تدخل هذه الاتفاقية حيّز التنفيذ بعد تبادل وثائق التصديق عليها بين الطرفين عن طريق القنوات الدبلوماسية. وتكون سارية المفعول لمدة خمس (5) سنوات وتجدد تلقائيا ما لم يشعر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة برغبته في تعديلها أو إلغائها عن طريق القنوات الدبلوماسية وذلك قبل ستة (6) أشهر من تاريخ انتهاء مدة سريانها. وقعت في الخرطوم بتاريخ 25 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 17 يوليو سنة 2001 من نسختين أصليتين باللغة العربية ولكل منهما نفس الحجية القانونية. عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية جمهورية السودان الديمقراطية الشعبية الدكتور مصطفى عثمان عبد العزيز بلخادم إسماعيل وزير الدولة، وزير الشؤون وزير الخارجية الخارجية مرسوم رئاسي رقم 03-120 مؤرخ في 14 محرم عام 1424 الموافق 17 مارس سنة 2003، يتضمن التصديق على اتفاقية التعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية السودان في مجال الشباب والرياضة، الموقعة بالخرطوم في 25 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 17 يوليو سنة 2001. إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادة 77-9 منه،
  • وبعد الاطلاع على اتفاقية التعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية السودان في مجال الشباب والرياضة، الموقعة بالخرطوم في 25 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 17 يوليو سنة 2001. يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدّق على اتفاقية التعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية السودان في مجال للجمهورية الجزائرية / العدد 20 13 الشباب والرياضة، الموقعة بالخرطوم في 25 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 17 يوليو سنة 2001، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 محرم عام 1424 الموافق 17 مارس سنة 2003. عبد العزيز بوتفليقة بسم الله الرحمن الرحيم اتفاقية تعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية السودان في مجال الشباب والرياضة
  • انطلاقا من الرغبة المشتركة لحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية السودان في تعزيز التعاون وتحديد طرق التبادل بين الدولتين في مجال الشباب والرياضة، اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى في مجال الشباب اتفق الطرفان على ما يأتي :
  • إقامة معسكرات شبابية بينهما بغرض العمل التطوعي في الميدان الشبابي، ويتم التنسيق مع جهات الاختصاص على أن لا يتعدى عدد المشاركين في المعسكرات عشرة (10) أشخاص وأن لا تتعدي المدة سبعة (7) أيام، تبادل زيارات فرق الكشافة والمرشدات والتنظيمات الشبابية بغرض الاطلاع وتبادل الخبرات على أن لا يتعدى عدد المشاركين في المعسكرات عشرة (10) أشخاص وأن لا تتعدى المدة سبعة (7) أيام، تبادل البحوث والدراسات المتعلقة بالعمل الشبابي،

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 20 20 محرم عام 1424 ه

  • إقامة ملتقى شبابي في كلا البلدين،
  • إتاحة فرصة التدريب للاطارات الشبابية في مجالات التنظيمات الشبابية والصناعات الصغيرة الحرفية،
  • توأمة معهدي تكوين إطارات الشباب بالجزائر والسودان. المادة 2 في مجال الرياضة اتفق الطرفان المتعاقدان على ما يأتي :
  • حث الهيئات الرياضية المعنية لدى البلدين على تنسيق المواقف في المحافل الرياضية الدولية مع إمكانية دعم مرشحي أي من البلدين في الاتحادات الدولية والإقليمية.
  • تبادل زيارات الوفود القيادية في مجال الرياضة بغرض الاطلاع وتبادل الخبرات،
  • إقامة المعسكرات التدريبية في الأنشطة الرياضية المختلفة بناء على طلب أي طرف بالتنسيق مع الأجهزة المختصة، لا سيما اللجان الأولمبية والاتحادات الرياضية،
  • تبادل زيارات الفرق القومية والأندية الرياضية ويتم عبر جهات الاختصاص،
  • تبادل المعلومات عن طريق إرسال الأفلام والمجلات والكتب والبحوث الرياضية،
  • يقدم الطرف المستضيف خلال قيام أي تظاهرة منظمة بين البلدين على ترابه عند الحاجة كل مساعدة فيما يخص المعدات والأدوات الرياضية
  • الاستفادة من الإطارات الفنية في مجالات التحكيم والتدريب والتنظيم والإدارة والطب الرياضي والمهرجانات الرياضية،
  • إقامة منافسات وتظاهرات رياضية بين البلدين في المناسبات والأعياد الوطنية. المادة 3 أحكام عامة
  • يتحمل الطرف المرسل تكاليف السفر ذهابا وإيابا،
  • يتحمل الطرف المضيف تكاليف الإقامة والإعاشة والترحيل الداخلي والعلاج عند الضرورة. 23 مارس سنة 2003 م تدخل هذه الاتفاقية حيّز التنفيذ ابتداء من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها بين الطرفين طبقا لأحكام الدستور لكل بلد وتبقى سارية المفعول لمدة سنتين، ويمكن تجديدها لمدة أخرى يتفق عليها الطرفان. وقعت في الخرطوم بتاريخ 25 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 17 يوليو سنة 2001 من نسختين أصليتين باللغة العربية ولكل منهما نفس الحجية القانونية. عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية جمهورية السودان الديمقراطية الشعبية الدكتور مصطفى عثمان عبد العزيز بلخادم إسماعيل وزير الدولة، وزير الشؤون وزير الخارجية الخارجية مرسوم رئاسي رقم 03-121 مؤرخ في 14 محرم عام 1424 الموافق 17 مارس سنة 2003، يتضمن التصديق على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية السودان حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، الموقعة بالجزائر في 8 شعبان عام 1422 الموافق 24 أكتوبر سنة 2001. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، وبناء على الدستور، لا سيما المادة 77-9 منه، وبعد الاطلاع على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية السودان حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات الموقعة بالجزائر في 8 شعبان عام 1422 الموافق 24 أكتوبر سنة 2001. يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدق على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية السودان حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، الموقعة بالجزائر في 8 شعبان عام 1422 الموافق 24 أكتوبر سنة 2001، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

20 محرم عام 1424 ه الجريدة الرسمية 23 مارس سنة 2003 م المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 محرم عام 1424 الموافق 17 مارس سنة 2003. عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية السودان حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية السودان، المشار إليهما فيما يأتي : ب “الطرفين المتعاقدين”،

  • إيمانا منهما بأهمية تعزيز مسيرة التعاون القائمة بينهما، – ورغبة منهما في تدعيم النشاط الإستثماري في بلديهما عن طريق المناخ الاستثماري اللازم للمستثمرين ورجال الأعمال في البلدين بغية حفزهم على تأسيس وإقامة مشاريع استثمارية يكون من شأنها دعم التنمية الاقتصادية في البلدين،
  • واقتناعا منهما بأن تشجيع وحماية هذه الاستثمارات تساهم في تحفيز عمليات تحويل رؤوس الأموال والتكنولوجيا بين البلدين، لصالح تنميتهما الاقتصادية قد اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى تعاريف لتطبيق هذه الاتفاقية : 1- تشير كلمة “مستثمر” فيما يتعلق بأي من الطرفين المتعاقدين إلى ما يأتي : أ) الأشخاص الطبيعيون الذين يحملون جنسية ذلك الطرف المتعاقد ويمارسون النشاط الاستثماري في إقليم الطرف الآخر، وفقا للقوانين والأنظمة النافذة فيه، ب الأشخاص الاعتباريون التابعون لأحد الطرفين المتعاقدين ويمارسون النشاط الاستثماري في إقليم الطرف الآخر بما في ذلك الشركات والمؤسسات العامة والخاصة والمشتركة وفقا للقوانين والأنظمة النافذة فيه. للجمهورية الجزائرية / العدد 20 15 2- تشير كلمة “استثمار” إلى الأموال كالأملاك والحقوق باختلاف أنواعها إلى جانب كل عنصر من الأصول مهما كان نوعه وكلّ حصة مباشرة وغير مباشرة نقدية كانت أم عينية أم خدمات مستثمرة أو أعيد استثمارها في أي قطاع اقتصادي مهما كان نوعه والمتمثلة على سبيل المثال لا الحصر فيما يأتي : أ) الأموال المنقولة وغير المنقولة، ب حقوق الملكية العينية كالرهونات العقارية وسندات الدين وما في حكمها من حقوق، ج) حصص وأسهم وسندات الشركات أو السندات التي تصدرها إحدى الدولتين والمسموح بتداولها وفقا للقوانين والأنظمة المراعية في كل منهما، د) حقوق الملكية الفكرية، كحقوق الطبع والنشر وبراءات الاختراع والتصاميم أو النماذج الصناعية والعلامات التجارية، وكذلك الحقوق المماثلة الأخرى التي تقرها قوانين الطرفين المتعاقدين، ه) الامتيازات التجارية الممنوحة بموجب قانون أو عقد، وخاصة تلك المتعلقة بالتنقيب والزراعة واستخراج أو استغلال الثروات الطبيعية. ويجب أن تتم الاستثمارات المشار إليها طبقا لتشريعات الطرف المتعاقد الذي يتم الاستثمار على إقليمه. ولا يمكن لأي تغيير في شكل الاستثمار أو إعادة الاستثمار أن يمس وصفه كاستثمار في مفهوم هذه الاتفاقية بشرط أن لا يكون هذا التغيير مخالفا لتشريع الطرف المتعاقد الذي أنجز الاستثمار على إقليمه. 3- تشير كلمة “العوائد” إلى جميع المبالغ التي يحققها الاستثمار، وهي تشمل على سبيل المثال لا الحصر الأرباح وأرباح الأسهم والفوائد والريوع. 4- تشير كلمة “إقليم” : بالنسبة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، يقصد بلفظ “الجزائر “ الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وبالمفهوم الجغرافي ، يعني إقليم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بما في ذلك البحر الإقليمي، وما وراءه، والمناطق

البحرية الأخرى التي تمارس عليها الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، قوانينها و/ أو الحقوق السيادية لأغراض التنقيب واستغلال الموارد الطبيعية الحية أو غير الحية للمياه التي تعلو قاع البحر ولقاع البحر وباطن أرضه، تطبيقا لتشريعها الوطني و/أو طبقا للقانون الدولي. بالنسبة لجمهورية السودان، إقليم جمهورية السودان الذي يقع تحت سيادته بما في ذلك الجزر والبحر الإقليمي والمنطقة الاقتصادية وكذلك مناطق الجرف القاري والمناطق البحرية الأخرى التي له حق السيادة والولاية عليها وذلك وفقا لقوانين القانون الدولي. المادة 2 تشجيع الاستثمارات 1 - يقوم كل من الطرفين المتعاقدين، وفقا لتشريعاته ولأحكام هذه الاتفاقية، بتشجيع الاستثمارات التي يقيمها مستثمرو أحد الطرفين المتعاقدين على إقليم الطرف المتعاقد الآخر. 2 - يسمح لمستثمري أي من الطرفين المتعاقدين، بتعيين بعض الموظفين والخبراء من جنسيات ثالثة وذلك إلى الحد الذي تسمح به قوانين الدولة المضيفة، ويقوم الطرفان المتعاقدان بتوفير جميع التسهيلات اللازمة بما في ذلك إصدار تصاريح الإقامة لهؤلاء الموظفين والخبراء وعائلاتهم وفقا لقوانين وأنظمة الدولة المضيفة. 3 - على كل طرف متعاقد أن يضمن معاملة عادلة ومنصفة ضمن إقليمه لاستثمارات المستثمرين التابعين للطرف المتعاقد الآخر والمحددة وفق قوانين وأنظمة تشجيع الاستثمار لديه، ويجب ألا تكون هذه المعاملة أقل من تلك الممنوحة والمطبقة على رعاياه أو مستثمري دولة ثالثة. المادة 3 معاملة الاستثمارات 1 - يمنح كل طرف متعاقد على إقليمه، لاستثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر معاملة لن تكون أقل امتيازا من تلك التي تمنح لمستثمريه أو لمستثمري دول ثالثة. 2 - يمنح كل طرف متعاقد على إقليمه لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر ، لا سيما فيما يخص إدارة الاستثمارات أو التمتع بها معاملة لا تقل عن تلك التي تخصص لمستثمريه أو مستثمري دولة ثالثة. 23 مارس سنة 2003 م 3 - لا تمتد هذه المعاملة إلى الامتيازات التي يمنحها طرف متعاقد إلى مستثمري دولة ثالثة بموجب عضويتها في اتحاد جمركي أو اقتصادي أو سوق مشترك أو منطقة تجارة حرة، أو مشاركتها في إحدى هذه الأنواع من المنظمات. 4 - إن معاملة الدولة الأكثر رعاية يجب أن لا تفسر بحيث تلزم طرفا متعاقدا بأن يمنح الطرف الآخر الامتيازات الناتجة عن أي اتحاد جمركي أو اقتصادي قائم حاليا أو سينشأ مستقبلا أو عن منطقة تجارة حرّة أو مؤسسة اقتصادية إقليمية يكون، أو قد يصبح أي من الطرفين المتعاقدين عضوا فيها ولا يجب أن تتعلّق تلك المعاملة بأي امتياز يوليه أي من الطرفين المتعاقدين لمستثمرين من بلد ثالث بموجب اتفاقية حول منع الإزدواج الضريبي أو اتفاقيات أخرى على أساس متبادل بشأن الضرائب. المادة 4 نزع الملكية أو التأميم 1 - تستفيد الاستثمارات التي يقيمها مستثمرو أحد الطرفين المتعاقدين، إلى جانب عوائد هذه الاستثمارات المنجزة على إقليم الطرف المتعاقد الآخر بالحماية والأمن التامين. 2 - لا يتخذ الطرفان المتعاقدان تدابير نزع الملكية أو التأميم أو أية تدابير أخرى يترتب عليها، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، نزع ملكية مستثمري الطرف الآخر لاستثماراتهم التي يمتلكونها على إقليمها، إلا إذا كان ذلك بسبب المنفعة العامة بشرط أن تكون هذه التدابير قد اتخذت طبقا الإجراءات قانونية وأن لا تكون تمييزية. كما يجب أن تؤدّي تدابير نزع الملكية، إذا اتخذت إلى دفع تعويض مناسب وفعلي يحسب مبلغه على أساس القيمة الاقتصادية للاستثمارات المعنية والتي تقدر وفقا للظروف الاقتصادية السارية عشية اليوم الذي اتخذت فيه التدابير أو أعلن فيه عنها. ويحدد مبلغ وكيفية دفع هذا التعويض بأقصى حد بتاريخ نزع الملكية ويجب أن يدفع هذا التعويض بدون تأخير وأن يكون قابلا للتحويل بكل حرية. ينتج هذا التعويض حتى تاريخ دفعه، فوائد تحسب بمعدل سعر الفائدة الرسمي للطرف المتعاقد المقام لديه الاستثمار .

20 محرم عام 1424 ه الجريدة الرسمية 23 مارس سنة 2003 م 3 – يستفيد مستثمرو أحد الطرفين المتعاقدين الذين لحقت باستثماراتهم خسائر ناجمة عن حرب أو عن أي نزاع مسلّح آخر ، كثورة أو حالة طوارىء وطنية أو ثورات تقوم على إقليم الطرف المتعاقد الآخر ، من قبل هذا الأخير، بمعاملة لا تقل امتيازا عن تلك الممنوحة لمستثمريه أو لأولئك الذين ينتمون للدولة الأكثر رعاية. المادة 5 التحويلات يسمح كل طرف متعاقد ، تمت على إقليمه استثمارات من طرف مستثمري الطرف المتعاقد الآخر، لهؤلاء المستثمرين بعد وفائهم بكل الالتزامات الجبائية، بحرية تحويل ما يأتي : أ) عوائد الاستثمارات التي نصت عليها المادة الأولى، البند الثالث (3) من هذه الاتفاقية، ب سداد أقساط القروض وفوائدها التي يحصل عليها المستثمر بمعرفة البلد المضيف للاستثمار بالعملات الأجنبية من الخارج بغرض تمويل الاستثمارات أو التوسع فيها، ج) حصيلة التنازل أو التصفية الكلية أو الجزئية للاستثمار بما في ذلك المكاسب الرأسمالية لرأسمال المستثمر، د) التعويضات المترتبة عن نزع أو فقدان الملكية المشار إليهما في المادة الرابعة في البندين 2 و 3، ه) مداخيل مواطني أحد الطرفين المتعاقدين أو العاملين لديهم من غير هؤلاء المواطنين الذين سمح لهم بالعمل على إقليم الطرف المتعاقد الآخر، في إطار استثمار معتمد ، وفق القوانين والأنظمة السارية المفعول في البلد المضيف للاستثمار. تتم التحويلات المشار إليها في الفقرات السابقة من هذه المادة بدون تأخير بمعدل الصرف المطبق بتاريخ التحويل في البلد المضيف للاستمثار. المادة 6 الحلول 1 - إذا قام أحد الطرفين المتعاقدين أو إحدى هيئاته الوطنية بدفع مبلغ عن أضرار تعرض لها أحد مستثمريه في بلد الطرف الآخر، نتيجة ضمان كان قد قدمه منفردا أو باشتراك مع الهيئة العربية لضمان للجمهورية الجزائرية / العدد 20 17 الاستثمار أو مع جهة أخرى ضد الأخطار المعددة في المادة الرابعة من هذه الاتفاقية، فإن الطرف الدافع يحل محل المستثمر تجاه الطرف المتعاقد الآخر البلد المضيف للاستثمار) وفي حدود ما دفعه، على أن لا يتعدى في ذلك الحقوق المقرّرة قانونا للمستثمر تجاه البلد المضيف للاستثمار. ويمتد حق الحلول هذا إلى الحق في التحويل المنصوص عليه في المادة الخامسة من هذه الاتفاقية وكذلك حق اللجوء إلى وسائل حل النزاعات المقررة بموجب أحكامها. 2- ويحق للطرف المتعاقد الآخر (البلد المضيف للاستثمار أن يتمسك في مواجهة الطرف الضامن بالالتزامات المترتبة قانونا أو بموجب اتفاق على المستثمر المستفيد من التعويض. المادة 7 قواعد أخرى والتزامات خاصة تستفيد الاستثمارات وعائداتها المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذه الاتفاقية من المزايا المقررة بموجب الاتفاقيات العربية الجماعية والدولية المتعلقة بالاستثمار والتي يكون كل من الطرفين المتعاقدين طرفا فيها ومصادقا عليها. المادة 8 مجالات الاستثمار يسمح للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين في كل من الدولتين المتعاقدتين بالاستثمار في بلد الطرف المتعاقد الآخر في مختلف مجالات الاستثمار المتاحة والتي تسمح بها القوانين والأنظمة النافذة فيه، ولا سيما في المجالات الصناعية والزراعية والصحية والسياحية والنقل وغيرها ولا يستفيد المشروع الاستثماري من الحماية المنصوص عليها في هذه الاتفاقية إلا بعد موافقة السلطات المختصة في البلد المضيف للاستثمار. المادة 9 تسوية المنازعات بين مستثمر وطرف متعاقد 1 - المنازعات التي تنشأ بين دولة متعاقدة ومستثمر تابع للدولة المتعاقدة الأخرى فيما يتعلق باستثمار يعود للأخير في إقليم الدولة المذكورة أولا، يتم تسويتها بقدر الإمكان بالطرق الودية.

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 20 20 محرم عام 1424 ه 2- إذا تعذر تسوية المنازعات خلال ستة أشهر من تاريخ طلب أي من طرفي النزاع بالتسوية الودية عن طريق تسليم إخطار كتابي للطرف الآخر، فإن النزاع يعرض للحلّ باختيار المستثمر طرف النزاع بإحدى الوسائل التالية : أ) طبقا لأي إجراء مناسب لتسوية النزاع متفق عليه مسبقا، ب) وفقا لأحكام الفصل الخاص في تسوية المنازعات من الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية لسنة 1980 وأي تعديلات تطرأ عليها، ج) تحكيم دولي طبقا للفقرات التالية من هذه المادة. 3 – في حالة اختيار المستثمر عرض النزاع للتسوية على تحكيم دولي فإنّه يتعين على المستثمر أيضا تقديم موافقته الخطية على عرض النزاع للتسوية بواسطة إحدى الجهات التالية : أ) المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (“المركز “)، الذي تم إنشاؤه بناء على اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الأخرى المعروضة للتوقيع في واشنطن في 18 آذار (مارس) 1965. ب) محكمة تحكيم تنشأ بموجب قواعد التحكيم (“القواعد “ ) للجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولية (يونسترال) حسبما يتم تعديل هذه القواعد من قبل الأطراف في النزاع (تكون جهة التعيين المشار إليها في المادة 7 من القواعد هي الأمين العام للمركز). ج) محكمة تحكيم يتم تعيينها بناء على قواعد التحكيم الخاصة بأي هيئة تحكيم يتم الاتفاق عليها بين طرفي النزاع. 4 - إذا اختار أحد رعايا أي من الطرفين المتعاقدين رفع الدعوى أمام إحدى الجهات المنصوص عليها في الفقرتين (2) و (3) من هذه المادة تعذر عليه بعد ذلك رفعها أمام الجهة الأخرى. 5 - بالرغم من قيام المستثمر بعرض النزاع على تحكيم ملزم بموجب الفقرة (2) أعلاه فإنه يجوز له وقبل بدء إجراءات التحكيم أو خلال الإجراءات أن يلتمس من المحاكم التابعة للدولة المتعاقدة التي 23 مارس سنة 2003 م تكون طرفا في النزاع إصدار أمر قضائي مؤقت للمحافظة على حقوقه ومصالحه على أن لا يشمل ذلك طلب التعويض عن أي أضرار وعلى أن لا يؤثر كذلك على سير إجراءات التحكيم المشار إليها أنفا. المادة 10 تسوية المنازعات بين الطرفين المتعاقدين 1 - كل نزاع يتعلّق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية يجب أن يسوّى إذا أمكن بالطرق الودية. 2- إذا لم يسو النزاع في مدة ستة (6) أشهر من تاريخ رفعه من أحد الطرفين المتعاقدين، فإنه يحال بطلب من أحدهما إلى هيئة تحكيم. 3 – تشكّل هيئة التحكيم بالطريقة التالية : يعين كل طرف متعاقد محكما ويعين المحكمان باتفاق مشترك مواطنا من دولة ثالثة ليكون رئيسا للهيئة التحكيمية ويجب أن يعين جميع الأعضاء في مدة شهرين من تاريخ إعلان أحد الطرفين للطرف الآخر عن نيته في إحالة النزاع على هيئة التحكيم. 4 - في حالة عدم الالتزام بالمدة المحددة في الفقرة الثالثة أعلاه، يقوم أحد الطرفين المتعاقدين بالطلب من الأمين العام لجامعة الدول العربية القيام بالتعيينات اللازمة. 5 - تحدد الهيئة التحكيمية بنفسها قواعد الإجراءات الخاصة بها وتفسير قراراتها ويتحمل الطرفان بالتساوي المصاريف الخاصة بإجراءات التحكيم بما في ذلك (تعويضات أتعاب الحكام، ما لم تقرر الهيئة خلاف ذلك نظرا لظروف خاصة. 6 – تتخذ الهيئة التحكيمية قراراتها بأغلبية الأصوات وتكون نهائية وملزمة قانونا للطرفين المتعاقدين، وتصدر هذه القرارات وفقا لأحكام هذه الاتفاقية ولمبادىء القانون الدولي. المادة 11 مجال التطبيق على الاستثمارات تطبق هذه الاتفاقية على الاستثمارات القائمة التي وضعها أو يضعها مستثمرون من أي من الطرفين المتعاقدين على إقليم الطرف المتعاقد الآخر وفق تشريعاته وقوانينه وأنظمته قبل سريان هذه الاتفاقية، بيد أن هذه الاتفاقية لا تسري على الخلافات التي تكون قد نشأت قبل سريان مفعولها.

20 محرم عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 20 19 23 مارس سنة 2003 م المادة 12 دخول الاتفاقية حيز التنفيذ أ) تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول اعتبارا من تاريخ تبادل الطرفين المتعاقدين لوثائق التصديق عليها. ب تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة عشر (10) سنوات من تاريخ نفاذها وتجدد تلقائيا لفترات مماثلة ما لم يبلغ أحد الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر كتابيا برغبته في إلغائها قبل ستة (6) أشهر من تاريخ انتهاء أجلها، ج) في حالة إنهاء العمل بهذه الاتفاقية، تبقى أحكامها نافذة المفعول مدّة عشر (10) سنوات أخرى مراسيم مرسوم رئاسي رقم 03-122 مؤرخ في 14 محرم عام 1424 الموافق 17 مارس سنة 2003، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه ، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ،

  • وبمقتضى القانون رقم 02 – 11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1423 الموافق 8 يناير سنة 2003 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2003، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-10 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1423 الموافق 8 يناير سنة 2003 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الدينية والأوقاف من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2003، ابتداء من تاريخ انتهاء العمل بها بالنسبة للاستثمارات التي تم القيام بها أثناء سريان مفعول الاتفاقية وذلك مع مراعاة تطبيق قواعد القانون الدولي بعد انقضاء هذه المدة. حررت هذه الاتفاقية، وتم التوقيع عليها بمدينة الجزائر بتاريخ 8 شعبان عام 1422 الموافق 24 أكتوبر سنة 2001 من نسختين أصليتين باللغة العربية ولكل منهما نفس الحجية القانونية. عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية جمهورية السودان الديمقراطية الشعبية عبد الرحيم محمد حمدي مراد مدلسي وزير المالية والاقتصاد وزير المالية الوطني تنظيمية يرسم ما يأتي : المادة الأولى: يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف لسنة 2003، الفرع الجزئي الأول : المصالح المركزية، باب رقمه 37-03 وعنوانه “مساهمة الدولة في تمويل اللجنة الوطنية للحج والعمرة”. المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2003 اعتماد قدره خمسة عشر مليون دينار ( 15.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37 –91 “نفقات محتملة – احتياطي مجمع”. المادة 3: يخصص لميزانية سنة 2003 اعتماد قدره خمسة عشر مليون دينار (15.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف وفي الباب رقم 37-03 “مساهمة الدولة في تمويل اللجنة الوطنية للحج والعمرة”. المادة 4 : يكلّف وزير المالية ووزير الشؤون الدينية والأوقاف، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 محرم عام 1424 الموافق 17 مارس سنة 2003. عبد العزيز بوتفليقة

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 20 20 محرم عام 1424 ه مرسوم رئاسي رقم 03-123 مؤرخ في 14 محرم عام 1424 الموافق 17 مارس سنة 2003، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى القانون رقم 02-11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1423 الموافق 8 يناير سنة 2003 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2003،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-20 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1423 الموافق 8 يناير سنة 2003 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزيرة الاتصال والثقافة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2003 ، 23 مارس سنة 2003 م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة، باب رقمه 37 – 07 وعنوانه المساهمة في الوكالة الوطنية للنشر والإشهار “. المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2003 اعتماد قدره أربعمائة واثنا عشر مليونا وسبعة آلاف دينار (412.007.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 3 : يخصص لميزانية سنة 2003 اعتماد قدره أربعمائة واثنا عشر مليونا وسبعة آلاف دينار (412.007.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 4: يكلّف وزير المالية ووزيرة الاتصال والثقافة، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 14 محرم عام 1424 الموافق 17 مارس سنة 2003. عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الاتصال والثقافة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 07-37 المساهمة في الوكالة الوطنية للنشر والإشهار. 114.983.000 مجموع القسم السابع 114.983.000 مجموع العنوان الثالث 114.983.000

20 محرم عام 1424 ه الجريدة الرسمية 23 مارس سنة 2003 م للجمهورية الجزائرية / العدد 20 21 الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات الاعتمادات المخصصة (دج) والتدخلات 01-44 الإدارة المركزية – المساهمة في المؤسسة الوطنية للتلفزة.. 206.000.000 03-44 الإدارة المركزية – المساهمة في المؤسسة الوطنية للإذاعة. 67.090.000 07-44 الإدارة المركزية - المساهمة في وكالة الأنباء الجزائرية. 23.934.000 مجموع القسم الرابع 297.024.000 مجموع العنوان الرابع 297.024.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 412.007.000 مجموع الفرع الأول 412.007.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 412.007.000 مرسوم رئاسي رقم 03-124 مؤرخ في 14 محرم عام 1424 الموافق 17 مارس سنة 2003، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة السياحة. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه

  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 02-11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1423 الموافق 8 يناير سنة 2003 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2003، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-16 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1423 الموافق 8 يناير سنة 2003 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير السياحة من ميزانيّة التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2003 ،ة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2003 اعتماد قدره خمسة ملايين دينار ( 5.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 91-37 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2003 اعتماد قدره خمسة ملايين دينار ( 5.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة السياحة وفي الباب رقم 34-01 “الإدارة المركزية - تسديد النفقات”. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير السياحة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في

الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 14 محرم عام 1424 الموافق 17 مارس سنة 2003. عبد العزيز بوتفليقة

22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 20 20 محرم عام 1424 ه مرسوم رئاسي رقم 03-125 مؤرخ في 14 محرم عام 1424 الموافق 17 مارس سنة 2003، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور ، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه

  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 02-11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1423 الموافق 8 يناير سنة 2003 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2003،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-24 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1423 الموافق 8 يناير سنة 2003 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2003 ، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2003 اعتماد قدره سبعة ملايين دينار ( 7.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37 –91 “نفقات محتملة – احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2003 اعتماد قدره سبعة ملايين دينار ( 7.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وفي الباب رقم 34 – 90 “الإدارة المركزية - حظيرة السيارات”. المادة 3: يكلّف وزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 14 محرم عام 1424 الموافق 17 مارس سنة 2003. عبد العزيز بوتفليقة 23 مارس سنة 2003 م مرسوم تنفيذي رقم 03-126 مؤرخ في 14 محرم عام 1424 الموافق 17 مارس سنة 2003، يتضمن إنشاء معهد إسلامي لتكوين الإطارات الدينية بمدينة الجزائر. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الشؤون الدينية والأوقاف، وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه، وبمقتضى المرسوم رقم 81-102 المؤرخ في 19 رجب عام 1401 الموافق 23 مايو سنة 1981 والمتضمن إنشاء معاهد إسلامية لتكوين الإطارات الدينية وتحديد قانونها الأساسي، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-205 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-99 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير الشؤون الدينية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-170 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 الذي يحدد شروط تخصيص المنح الدراسية ومبلغها، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-114 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال قطاع الشؤون الدينية، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-124 المؤرخ في 23 رمضان عام 1412 الموافق 28 مارس سنة 1992 والمتضمن نظام الدراسة في المعاهد الإسلامية لتكوين الإطارات الدينية، المتمم

20 محرم عام 1424 ه الجريدة الرسمية 23 مارس سنة 2003 م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا للمادة 4 من المرسوم رقم 81-102 المؤرخ في 19 رجب عام 1401 الموافق 23 مايو سنة 1981، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، ينشأ معهد إسلامي لتكوين الإطارات الدينية يدعى في صلب النص “دار الإمام”. يكون مقر دار الإمام بمدينة الجزائر. المادة 2 : تخضع دار الإمام في تنظيمها وعملها إلى القانون الأساسي الملحق بالمرسوم رقم 81-102 للجمهورية الجزائرية / العدد 20 23 المؤرخ في 19 رجب عام 1401 الموافق 23 مايو سنة 1981، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وللتنظيم المعمول به. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 محرّم عام 1424 الموافق 17 مارس سنة 2003. علي بن فليس قرارات، مقررات، آراء وزارة الشؤون الدينية والأوقاف قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1423 الموافق 2 مارس سنة 2003 ، يتضمن إنشاء فرع للمركز الثقافي الإسلامي بكل من ولايتي الجلفة ومستغانم. إن رئيس الحكومة، ووزير الشؤون الدينية والأوقاف، ووزير المالية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-205 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-99 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير الشؤون الدينية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-316 المؤرخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001 والمتضمن إحداث مركز ثقافي إسلامي وتحديد قانونه الأساسي،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 صفر عام 1423 الموافق 13 مايو سنة 2002 الذي يحدد التنظيم الإداري لفروع المركز الثقافي الإسلامي وإنشاء فرع بولاية برج بوعريريج. يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 01-316 المؤرخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى إنشاء فرع للمركز الثقافي الإسلامي بكل من ولايتي الجلفة ومستغانم. المادة 2 : يخضع التنظيم الإداري للفرعين المذكورين في المادة الأولى أعلاه، لأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 صفر عام 1423 الموافق 13 مايو سنة 2002 والمذكور أعلاه. المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ذي الحجة عام 1423 الموافق 2 مارس سنة 2003. وزير الشؤون الدينية وزير المالية والأوقاف بوعبد الله غلام الله محمد ترباش عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيف العمومي جمال خرشي

24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 20 20 محرم عام 1424 ه وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1424 الموافق 17 مارس سنة 2003، يتضمن تواريخ افتتاح موسم صيد الأسماك الكثيرة الارتحال التجاري وإغلاقه في المياه التي تخضع للقضاء الوطني. إن وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-38 المؤرخ في 26 شعبان عام 1415 الموافق 28 يناير سنة 1995 الذي يحدد شروط الصيد البحري التجاري للأسماك الكثيرة الارتحال الذي تمارسه السفن الأجنبية في المياه التي تخضع للقضاء الوطني وكيفياته، لا سيما المادة 12 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-123 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1421 الموافق 10 يونيو سنة 2000 الذي يحدّد صلاحيات وزير الصيد والموارد الصيدية،

  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 شوال عام 1415 الموافق 9 مارس سنة 1995 والمتضمن تواريخ افتتاح موسم الصيد البحري التجاري للأسماك الكثيرة الارتحال وإغلاقه في المياه التي تخضع للقضاء الوطني، المعدل والمتمم، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 95-38 المؤرخ في 26 شعبان عام 1415 الموافق 28 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، تحدد تواريخ افتتاح المواسم السنوية للصيد البحري التجاري للأسماك الكثيرة الارتحال وإغلاقه كما يأتي : المطبعة الرسمية، 7 و 9 و 13 شارع 23 مارس سنة 2003 م افتتاح المرحلة الأولى من الموسم : بالنسبة لسفن صيد الأسماك السطحية بواسطة حبال السنار التي يفوق طولها 24 مترا : من أول يناير إلى 31 مايو محسوبا ليلا ونهارا، بالنسبة لسفن الصيد بواسطة الشباك الكيسية : من أول يناير إلى 15 يوليو محسوبا ليلا ونهارا، افتتاح المرحلة الثانية من الموسم : بالنسبة لسفن صيد الأسماك السطحية بواسطة حبال السنار التي يفوق طولها 24 مترا : من أول غشت إلى 31 ديسمبر محسوبا ليلا ونهارا، بالنسبة لسفن الصيد بواسطة الشباك الكيسية : من 16 غشت إلى 31 ديسمبر محسوبا ليلا ونهارا. المادة 2 : يمنع صيد الأسماك الكثيرة الارتحال : بالنسبة لسفن صيد الأسماك السطحية بواسطة الخيوط الطويلة التي يفوق طولها 24 مترا : من أول يونيو إلى 31 يوليو من كل سنة، ليلا ونهارا، بالنسبة لسفن الصيد بواسطة الشباك الكيسية : من 16 يونيو إلى 15 غشت من كل سنة، ليلا ونهارا. المادة 3 : يلغى القرار المؤرخ في 7 شوال عام 1415 الموافق 9 مارس سنة 1995، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه. المادة 4 : تتابع مخالفات أحكام هذا القرار ويعاقب عليها وفقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 محرّم عام 1424 الموافق 17 مارس سنة 2003. اسماعيل ميمون عبد القادر بن مبارك - الجزائر