مرسوم رئاسي رقم 03-117 مؤرخ في 14 محرم عام 1424 الموافق 17 مارس سنة 2003 ، يتضمن التصديق على الاتفاق التجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية السودان، الموقع بالخرطوم في 25 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 17 يوليو سنة 2001. 4
المادة الأولى
فتح المادةيصدق على الاتفاق التجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية السودان ، الموقع بالخرطوم في 25 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 17 يوليو سنة 2001، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 محرم عام 1424 الموافق 17 مارس سنة 2003.
عبد العزيز بوتفليقة بسم الله الرحمن الرحيم اتفاق تجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية السودان إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية السودان، المعبر عنهما فيما يأتي بالطرفين المتعاقدين،
- إيمانا منهما بضرورة تطوير وتوسيع حجم التبادل التجاري على أساس من المساواة والمنافع المتبادلة،
- واستجابة للتطورات الحاصلة في اقتصادات كل منهما وفي الاقتصاد العالمي، فإنهما اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى تتم المبادلات التجارية بين الطرفين المتعاقدين وفقا لأحكام هذا الاتفاق وكذلك القوانين والقواعد والأنظمة المعمول بها في كلا البلدين. 20 محرم عام 1424 ه الجريدة الرسمية 23 مارس سنة 2003 م
المادة 2 تتم المبادلات التجارية بين الطرفين المتعاقدين بدفع الرسوم الجمركية.
المادة 3
فتح المادةيقوم الطرفان المتعاقدان بإزالة العراقيل والقيود غير الجمركية للسلع المتبادلة بينهما.
المادة 4
فتح المادةيمنح الطرفان لبعضهما البعض معاملة الدولة الأكثر رعاية فيما يخص الرسوم الجمركية وكل إجراءات التجارة الخارجية المتعلقة بعمليات استيراد وتصدير المنتوجات.
المادة 5
فتح المادةلا يمكن تطبيق أحكام المادة الرابعة أعلاه على كل الامتيازات والتنازلات والإعفاءات المقدمة أو التي ستقدم من قبل أحد الطرفين :
أ) للبلدان المجاورة، بغية تسهيل التجارة الحدودية والساحلية، ب للبلدان الأعضاء في اتحادات جمركية أو مناطق التبادل التجاري الحر إذا كان أحد الطرفين عضوا فيها أو سينضم إليها،
ج) كنتيجة لمشاركتهما في اتفاقيات متعددة الأطراف جهوية أو إقليمية تهدف إلى الاندماج الاقتصادي.
المادة 6
فتح المادةتتم المبادلات التجارية في إطار هذا الاتفاق على أساس عقود تبرم بين أشخاص طبيعيين واعتباريين جزائريين وسودانيين مخولين قانونا لممارسة نشاطات التجارة الخارجية في كلا البلدين وذلك وفقا للقوانين والقواعد والأنظمة المعمول بها في كلا البلدين.
المادة 7
فتح المادةتشمل المنتوجات المتبادلة بين الطرفين المتعاقدين كل السلع ذات المنشا الجزائري والسوداني، ما عدا تلك التي تمس الدين والأخلاق والأمن والنظام العام والصحة والبيئة والتراث الفني والأثري والتاريخي لكلا البلدين.
المادة 8
فتح المادةتعتبرمنتجات ذات المنشا الجزائري والسوداني :
أ) المنتجات التي تم إنتاجها بالكامل في بلد أحد الطرفين بما في ذلك المنتجات الزراعية والحيوانية والسمكية والحيوانات الحية والثروات الطبيعية التي لم يدخل عليها أي تحويل صناعي، ب المنتجات التي تم إنتاجها بالجزائر أو السودان والتي لا تقلّ كلفة المدخلات المحلية فيها والأيدي العاملة المحلية وتكاليف الإنتاج عن 40 % من القيمة الإجمالية
ج) تعتبر المواد المستوردة من الطرف الآخر والداخلة في إنتاج السلع النهائية ذات منشا محلي عند احتساب نسبة الصنع المحلّي وذلك تحقيقا لمبدأ المنشا التراكمي بين البلدين.
المادة 9
فتح المادةترفق المنتجات ذات المنشا الجزائري والسوداني المتبادلة بين البلدين شهادة منشا، تقوم بإصدارها في الجزائر الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة أو الغرف الجهوية للتجارة والصناعة وتصادق عليها إدارة الجمارك، وتقوم بإصدارها ويصادق عليها في السودان اتحاد الغرف التجارية.
المادة 10
فتح المادةتخضع المنتجات المستوردة من أحد الطرفين المتعاقدين قبل دخولها إقليم الطرف الآخر إلى القواعد الصحية والنباتية والبيطرية، بتقديم شهادة صادرة عن الجهات المختصة في البلد المصدر وهذا وفقا للمعايير الدولية أو الوطنية أو التي يتفق عليها الطرفان.
المادة 11 من أجل توطيد العلاقات التجارية بين بلديهما، يعمل الطرفان المتعاقدان على إقامة اتفاقيات تعاون ثنائية بين السلطات والمؤسسات المعنية في ميدان المقاييس والجودة والمواصفات التقنية.
المادة 12
فتح المادةيتم سداد قيمة عمليات التبادل التجاري بين الطرفين المتعاقدين بالعملات الحرة القابلة للتحويل وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في كلا البلدين.
المادة 13
فتح المادةيتعهد الطرفان المتعاقدان بمنع كل الممارسات والنشاطات التي تخلّ بالمنافسة السليمة خاصة عن طريق منع كلّ اتفاق أو اتحاد بين المتعاملين الاقتصاديين من كلا البلدين قصد الاستحواذ على قطاع معين أو إلحاق ضرر بمؤسسات اقتصادية في كلا البلدين.
إذا وجد أحد الطرفين المتعاقدين بأن الطرف الآخر يقوم بعمليات إغراقية لمنتجاته في سوق الطرف الآخر، يحق للطرف المتضرّر اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد هذه الممارسات.
المادة 14
فتح المادةيعمل الطرفان المتعاقدان على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز وحماية حقوق الملكيات الصناعية والعلامات التجارية وبراءات الاختراع لديهما، ويلتزم الطرفان المتعاقدان بتعزيز جهودهما ضد التزييف والانتحال وسرقة براءات الاختراع الصناعية والعلامات التجارية.
المادة 15
فتح المادةيشجع الطرفان المتعاقدان المشاركة في المعارض التجارية التي ينظمها كل واحد منهما فوق ترابه كما يمنح كل منهما الطرف الآخر كافة التسهيلات للقيام بمعارض تجارية خاصة لمنتوجاتها وفقا لأحكام الاتفاق التجاري والقوانين والأنظمة المعمول بها في كلا البلدين.
المادة 16
فتح المادةيرخص الطرفان المتعاقدان، طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل في كل من البلدين، بتصدير واستيراد المواد المذكورة أدناه، معفاة من الرسوم الجمركية والتعريفات ذات الأثر المماثل :
1 - المواد المستوردة مؤقتا بمناسبة المعارض.
2 - المواد المستوردة مؤقتا للاصلاح قصد إعادة تصديرها.
3 - عينات وعتاد الإشهار والإعلان غير المخصصة للبيع. 23 مارس سنة 2003 م
4 - المواد الأصلية القادمة من بلد آخر والعابرة مؤقتا لإقليم أحد الطرفين في اتجاه الطرف الآخر.
5 - المواد المستوردة مؤقّتا لغرض البحث والتجربة.
لا يمكن بيع المواد المذكورة أعلاه، إلا بترخيص كتابي مسبق وبتسديد الرسوم الجمركية.
المادة 17
فتح المادةيلتزم الطرفان المتعاقدان بالتسوية الودية في حل جميع النزاعات الممكن حدوثها عند تطبيق العقود التجارية المبرمة بين المتعاملين الاقتصاديين في البلدين. وفي حالة فشل التسوية الودية يلجأ الطرفان إلى التحكيم التجاري الدولي والأعراف التجارية الدولية.
المادة 18
فتح المادةتنشأ لجنة فنية مشتركة للمبادلات التجارية مكونة من الوزارات والجهات المعنية في البلدين ترفع توصياتها للجنة المشتركة وتكون مهمتها :
- اقتراح السبل الكفيلة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين عقد برامج تنفيذية تجارية إضافية بهدف رفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين، وضع الآليات لتحقيق ذلك، الإشراف على تطبيق هذه الاتفاقية ودراسة سير التبادل التجاري بين البلدين، السهر على الحل الودي للنزاعات المذكورة في المادة أعلاه.
تجتمع هذه اللجنة في الجزائر والخرطوم حسب تواريخ يتفق عليها الطرفان مسبقا.
المادة 19
فتح المادةيدخل هذا الاتفاق حيّز التنفيذ ابتداء من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها، ويكون ساري المفعول لمدة ثلاث سنوات، ويُجدّد تلقائيا لنفس الفترة ما لم يشعر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة بنيته إنهاء العمل به ثلاثة أشهر قبل تاريخ نهاية فترة سريانه.
المادة 20
فتح المادةتبقى كل العقود المبرمة بين المتعاملين الاقتصاديين في إطار هذا الاتفاق والتي لم تنفذ خلال فترة سريانه، قابلة للتنفيذ حتى بعد انتهاء صلاحية هذا الاتفاق. 20 محرم عام 1424 ه الجريدة الرسمية 23 مارس سنة 2003 م
المادة 21
فتح المادةيلغي هذا الاتفاق ويحلّ محل أحكام الاتفاقية التجارية الموقعة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية السودان في الجزائر بتاريخ 30 أكتوبر سنة 1967.
حرر بالخرطوم في الخامس والعشرين من ربيع الثاني عام 1422 الموافق 17 يوليو سنة 2001، من نسختين أصليتين باللغة العربية ولكل منهما نفس الحجية القانونية.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية جمهورية السودان الديمقراطية الشعبية د. مصطفى عثمان عبد العزيز بلخادم إسماعيل وزير الدولة، وزير الشؤون وزير الخارجية الخارجية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.