مرسوم رئاسي رقم 03-116 مؤرخ في 14 محرم عام 1424 الموافق 17 مارس سنة 2003، يتضمن التصديق على اتفاقية التعاون الإعلامي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية السودان، الموقعة بالخرطوم في 25 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 17 يوليو سنة 2001. 3
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على اتفاقية التعاون الإعلامي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية السودان، الموقعة بالخرطوم في 25 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 17 يوليو سنة 2001، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 14 محرم عام 1424 الموافق 17 مارس سنة 2003.
عبد العزيز بوتفليقة بسم الله الرحمن الرحيم اتفاقية تعاون إعلامي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية السودان إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية السودان، توطيدا للروابط الأخوية، وتعضيدا للمنطلقات والأهداف التي تجمع بينهما، واهتداء بالقوانين والأنظمة في كلا البلدين، قررتا الاتفاق على ما يأتي :
المادة الأولى يعمل الجانبان على توسيع آفاق التعاون الثنائي بين المؤسسات الإعلامية على النحو التالي :
أ) يتبادل الجانبان البرامج الإعلامية التي تهدف إلى التعريف بالبلدين، ب يشجع الجانبان تبادل زيارات القيادات الإعلامية،
ج) يشجع الجانبان التعاون الفني والبرامجي المباشر بين الأجهزة الإعلامية المعنية في البلدين.
المادة 2 يتبادل الجانبان البرامج الإذاعية والتلفزيونية والمواد المكتوبة التي تعكس حضارة البلدين.
المادة 3
فتح المادةتراعي أجهزة الإعلام الرّسميّة ثوابت العلاقة بين البلدين وتحرص على نقل الصورة الإيجابية التي تعزز التضامن والتعاون وتنأى عن بث المادة الإعلامية التي تسيء إلى صورتها أو معتقداتها أو تنال من الرموز والقيادات في البلدين.
المادة 4
فتح المادةيشجع الجانبان الإنتاج المشترك بين أجهزة الإعلام في المجالات التي تعمق الصلات بين البلدين وتخدم مصلاحهما.
المادة 5
فتح المادةيعمل الجانبان على تبادل فرص التدريب الإعلامي والتقني في الأجهزة المعنية بذلك في البلدين.
المادة 6
فتح المادةتخضع نصوص هذه الاتفاقية لأحكام القوانين واللوائح والنظم السارية العامة في البلد المعني.
المادة 7
فتح المادةيعمل بهذه الاتفاقية اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها وتبقى سارية المفعول لمدة أربع سنوات وتجدّد تلقائيا ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة برغبته في إنهاء أو تعديل هذه الاتفاقية قبل انتهاء المدة بستة (6) أشهر.
وقعت بالخرطوم يوم 25 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 17 يوليو سنة 2001 من نسختين أصليتين باللغة العربية ولكل منهما نفس الحجية القانونية.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية جمهورية السودان الديمقراطية الشعبية الدكتور مصطفى عثمان عبد العزيز بلخادم إسماعيل وزير الدولة، وزير الشؤون وزير الخارجية الخارجية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.