مرسوم رئاسي رقم 03-121 مؤرخ في 14 محرم عام 1424 الموافق 17 مارس سنة 2003، يتضمن التصديق على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية السودان حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات الموقعة بالجزائر في 8 شعبان عام 1422 الموافق 24 أكتوبر سنة 2001
المادة الأولى
فتح المادةيصدق على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية السودان حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، الموقعة بالجزائر في 8 شعبان عام 1422 الموافق 24 أكتوبر سنة 2001، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 20 محرم عام 1424 ه الجريدة الرسمية 23 مارس سنة 2003 م
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 محرم عام 1424 الموافق 17 مارس سنة 2003.
عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية السودان حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية السودان، المشار إليهما فيما يأتي : ب "الطرفين المتعاقدين"،
- إيمانا منهما بأهمية تعزيز مسيرة التعاون القائمة بينهما،
– ورغبة منهما في تدعيم النشاط الإستثماري في بلديهما عن طريق المناخ الاستثماري اللازم للمستثمرين ورجال الأعمال في البلدين بغية حفزهم على تأسيس وإقامة مشاريع استثمارية يكون من شأنها دعم التنمية الاقتصادية في البلدين،
- واقتناعا منهما بأن تشجيع وحماية هذه الاستثمارات تساهم في تحفيز عمليات تحويل رؤوس الأموال والتكنولوجيا بين البلدين، لصالح تنميتهما الاقتصادية قد اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى تعاريف لتطبيق هذه الاتفاقية :
1- تشير كلمة "مستثمر" فيما يتعلق بأي من الطرفين المتعاقدين إلى ما يأتي :
أ) الأشخاص الطبيعيون الذين يحملون جنسية ذلك الطرف المتعاقد ويمارسون النشاط الاستثماري في إقليم الطرف الآخر، وفقا للقوانين والأنظمة النافذة فيه، ب الأشخاص الاعتباريون التابعون لأحد الطرفين المتعاقدين ويمارسون النشاط الاستثماري في إقليم الطرف الآخر بما في ذلك الشركات والمؤسسات العامة والخاصة والمشتركة وفقا للقوانين والأنظمة النافذة فيه.
2- تشير كلمة "استثمار" إلى الأموال كالأملاك والحقوق باختلاف أنواعها إلى جانب كل عنصر من الأصول مهما كان نوعه وكلّ حصة مباشرة وغير مباشرة نقدية كانت أم عينية أم خدمات مستثمرة أو أعيد استثمارها في أي قطاع اقتصادي مهما كان نوعه والمتمثلة على سبيل المثال لا الحصر فيما يأتي :
أ) الأموال المنقولة وغير المنقولة، ب حقوق الملكية العينية كالرهونات العقارية وسندات الدين وما في حكمها من حقوق،
ج) حصص وأسهم وسندات الشركات أو السندات التي تصدرها إحدى الدولتين والمسموح بتداولها وفقا للقوانين والأنظمة المراعية في كل منهما،
د) حقوق الملكية الفكرية، كحقوق الطبع والنشر وبراءات الاختراع والتصاميم أو النماذج الصناعية والعلامات التجارية، وكذلك الحقوق المماثلة الأخرى التي تقرها قوانين الطرفين المتعاقدين،
ه) الامتيازات التجارية الممنوحة بموجب قانون أو عقد، وخاصة تلك المتعلقة بالتنقيب والزراعة واستخراج أو استغلال الثروات الطبيعية.
ويجب أن تتم الاستثمارات المشار إليها طبقا لتشريعات الطرف المتعاقد الذي يتم الاستثمار على إقليمه.
ولا يمكن لأي تغيير في شكل الاستثمار أو إعادة الاستثمار أن يمس وصفه كاستثمار في مفهوم هذه الاتفاقية بشرط أن لا يكون هذا التغيير مخالفا لتشريع الطرف المتعاقد الذي أنجز الاستثمار على إقليمه.
3- تشير كلمة "العوائد" إلى جميع المبالغ التي يحققها الاستثمار، وهي تشمل على سبيل المثال لا الحصر الأرباح وأرباح الأسهم والفوائد والريوع.
4- تشير كلمة "إقليم" :
بالنسبة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، يقصد بلفظ "الجزائر " الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وبالمفهوم الجغرافي ، يعني إقليم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بما في ذلك البحر الإقليمي، وما وراءه، والمناطق البحرية الأخرى التي تمارس عليها الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، قوانينها و/ أو الحقوق السيادية لأغراض التنقيب واستغلال الموارد الطبيعية الحية أو غير الحية للمياه التي تعلو قاع البحر ولقاع البحر وباطن أرضه، تطبيقا لتشريعها الوطني و/أو طبقا للقانون الدولي.
بالنسبة لجمهورية السودان، إقليم جمهورية السودان الذي يقع تحت سيادته بما في ذلك الجزر والبحر الإقليمي والمنطقة الاقتصادية وكذلك مناطق الجرف القاري والمناطق البحرية الأخرى التي له حق السيادة والولاية عليها وذلك وفقا لقوانين القانون الدولي.
المادة 2 تشجيع الاستثمارات
1 - يقوم كل من الطرفين المتعاقدين، وفقا لتشريعاته ولأحكام هذه الاتفاقية، بتشجيع الاستثمارات التي يقيمها مستثمرو أحد الطرفين المتعاقدين على إقليم الطرف المتعاقد الآخر.
2 - يسمح لمستثمري أي من الطرفين المتعاقدين، بتعيين بعض الموظفين والخبراء من جنسيات ثالثة وذلك إلى الحد الذي تسمح به قوانين الدولة المضيفة، ويقوم الطرفان المتعاقدان بتوفير جميع التسهيلات اللازمة بما في ذلك إصدار تصاريح الإقامة لهؤلاء الموظفين والخبراء وعائلاتهم وفقا لقوانين وأنظمة الدولة المضيفة.
3 - على كل طرف متعاقد أن يضمن معاملة عادلة ومنصفة ضمن إقليمه لاستثمارات المستثمرين التابعين للطرف المتعاقد الآخر والمحددة وفق قوانين وأنظمة تشجيع الاستثمار لديه، ويجب ألا تكون هذه المعاملة أقل من تلك الممنوحة والمطبقة على رعاياه أو مستثمري دولة ثالثة.
المادة 3
فتح المادةمعاملة الاستثمارات
1 - يمنح كل طرف متعاقد على إقليمه، لاستثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر معاملة لن تكون أقل امتيازا من تلك التي تمنح لمستثمريه أو لمستثمري دول ثالثة.
2 - يمنح كل طرف متعاقد على إقليمه لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر ، لا سيما فيما يخص إدارة الاستثمارات أو التمتع بها معاملة لا تقل عن تلك التي تخصص لمستثمريه أو مستثمري دولة ثالثة. 23 مارس سنة 2003 م
3 - لا تمتد هذه المعاملة إلى الامتيازات التي يمنحها طرف متعاقد إلى مستثمري دولة ثالثة بموجب عضويتها في اتحاد جمركي أو اقتصادي أو سوق مشترك أو منطقة تجارة حرة، أو مشاركتها في إحدى هذه الأنواع من المنظمات.
4 - إن معاملة الدولة الأكثر رعاية يجب أن لا تفسر بحيث تلزم طرفا متعاقدا بأن يمنح الطرف الآخر الامتيازات الناتجة عن أي اتحاد جمركي أو اقتصادي قائم حاليا أو سينشأ مستقبلا أو عن منطقة تجارة حرّة أو مؤسسة اقتصادية إقليمية يكون، أو قد يصبح أي من الطرفين المتعاقدين عضوا فيها ولا يجب أن تتعلّق تلك المعاملة بأي امتياز يوليه أي من الطرفين المتعاقدين لمستثمرين من بلد ثالث بموجب اتفاقية حول منع الإزدواج الضريبي أو اتفاقيات أخرى على أساس متبادل بشأن الضرائب.
المادة 4
فتح المادةنزع الملكية أو التأميم
1 - تستفيد الاستثمارات التي يقيمها مستثمرو أحد الطرفين المتعاقدين، إلى جانب عوائد هذه الاستثمارات المنجزة على إقليم الطرف المتعاقد الآخر بالحماية والأمن التامين.
2 - لا يتخذ الطرفان المتعاقدان تدابير نزع الملكية أو التأميم أو أية تدابير أخرى يترتب عليها، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، نزع ملكية مستثمري الطرف الآخر لاستثماراتهم التي يمتلكونها على إقليمها، إلا إذا كان ذلك بسبب المنفعة العامة بشرط أن تكون هذه التدابير قد اتخذت طبقا الإجراءات قانونية وأن لا تكون تمييزية.
كما يجب أن تؤدّي تدابير نزع الملكية، إذا اتخذت إلى دفع تعويض مناسب وفعلي يحسب مبلغه على أساس القيمة الاقتصادية للاستثمارات المعنية والتي تقدر وفقا للظروف الاقتصادية السارية عشية اليوم الذي اتخذت فيه التدابير أو أعلن فيه عنها.
ويحدد مبلغ وكيفية دفع هذا التعويض بأقصى حد بتاريخ نزع الملكية ويجب أن يدفع هذا التعويض بدون تأخير وأن يكون قابلا للتحويل بكل حرية.
ينتج هذا التعويض حتى تاريخ دفعه، فوائد تحسب بمعدل سعر الفائدة الرسمي للطرف المتعاقد المقام لديه الاستثمار . 20 محرم عام 1424 ه الجريدة الرسمية 23 مارس سنة 2003 م 3 – يستفيد مستثمرو أحد الطرفين المتعاقدين الذين لحقت باستثماراتهم خسائر ناجمة عن حرب أو عن أي نزاع مسلّح آخر ، كثورة أو حالة طوارىء وطنية أو ثورات تقوم على إقليم الطرف المتعاقد الآخر ، من قبل هذا الأخير، بمعاملة لا تقل امتيازا عن تلك الممنوحة لمستثمريه أو لأولئك الذين ينتمون للدولة الأكثر رعاية.
المادة 5
فتح المادةالتحويلات يسمح كل طرف متعاقد ، تمت على إقليمه استثمارات من طرف مستثمري الطرف المتعاقد الآخر، لهؤلاء المستثمرين بعد وفائهم بكل الالتزامات الجبائية، بحرية تحويل ما يأتي :
أ) عوائد الاستثمارات التي نصت عليها المادة الأولى، البند الثالث (3) من هذه الاتفاقية، ب سداد أقساط القروض وفوائدها التي يحصل عليها المستثمر بمعرفة البلد المضيف للاستثمار بالعملات الأجنبية من الخارج بغرض تمويل الاستثمارات أو التوسع فيها،
ج) حصيلة التنازل أو التصفية الكلية أو الجزئية للاستثمار بما في ذلك المكاسب الرأسمالية لرأسمال المستثمر،
د) التعويضات المترتبة عن نزع أو فقدان الملكية المشار إليهما في المادة الرابعة في البندين 2 و 3،
ه) مداخيل مواطني أحد الطرفين المتعاقدين أو العاملين لديهم من غير هؤلاء المواطنين الذين سمح لهم بالعمل على إقليم الطرف المتعاقد الآخر، في إطار استثمار معتمد ، وفق القوانين والأنظمة السارية المفعول في البلد المضيف للاستثمار.
تتم التحويلات المشار إليها في الفقرات السابقة من هذه المادة بدون تأخير بمعدل الصرف المطبق بتاريخ التحويل في البلد المضيف للاستمثار.
المادة 6
فتح المادةالحلول
1 - إذا قام أحد الطرفين المتعاقدين أو إحدى هيئاته الوطنية بدفع مبلغ عن أضرار تعرض لها أحد مستثمريه في بلد الطرف الآخر، نتيجة ضمان كان قد قدمه منفردا أو باشتراك مع الهيئة العربية لضمان الاستثمار أو مع جهة أخرى ضد الأخطار المعددة في المادة الرابعة من هذه الاتفاقية، فإن الطرف الدافع يحل محل المستثمر تجاه الطرف المتعاقد الآخر البلد المضيف للاستثمار) وفي حدود ما دفعه، على أن لا يتعدى في ذلك الحقوق المقرّرة قانونا للمستثمر تجاه البلد المضيف للاستثمار.
ويمتد حق الحلول هذا إلى الحق في التحويل المنصوص عليه في المادة الخامسة من هذه الاتفاقية وكذلك حق اللجوء إلى وسائل حل النزاعات المقررة بموجب أحكامها.
2- ويحق للطرف المتعاقد الآخر (البلد المضيف للاستثمار أن يتمسك في مواجهة الطرف الضامن بالالتزامات المترتبة قانونا أو بموجب اتفاق على المستثمر المستفيد من التعويض.
المادة 7
فتح المادةقواعد أخرى والتزامات خاصة تستفيد الاستثمارات وعائداتها المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذه الاتفاقية من المزايا المقررة بموجب الاتفاقيات العربية الجماعية والدولية المتعلقة بالاستثمار والتي يكون كل من الطرفين المتعاقدين طرفا فيها ومصادقا عليها.
المادة 8
فتح المادةمجالات الاستثمار يسمح للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين في كل من الدولتين المتعاقدتين بالاستثمار في بلد الطرف المتعاقد الآخر في مختلف مجالات الاستثمار المتاحة والتي تسمح بها القوانين والأنظمة النافذة فيه، ولا سيما في المجالات الصناعية والزراعية والصحية والسياحية والنقل وغيرها ولا يستفيد المشروع الاستثماري من الحماية المنصوص عليها في هذه الاتفاقية إلا بعد موافقة السلطات المختصة في البلد المضيف للاستثمار.
المادة 9
فتح المادةتسوية المنازعات بين مستثمر وطرف متعاقد
1 - المنازعات التي تنشأ بين دولة متعاقدة ومستثمر تابع للدولة المتعاقدة الأخرى فيما يتعلق باستثمار يعود للأخير في إقليم الدولة المذكورة أولا، يتم تسويتها بقدر الإمكان بالطرق الودية.
2- إذا تعذر تسوية المنازعات خلال ستة أشهر من تاريخ طلب أي من طرفي النزاع بالتسوية الودية عن طريق تسليم إخطار كتابي للطرف الآخر، فإن النزاع يعرض للحلّ باختيار المستثمر طرف النزاع بإحدى الوسائل التالية :
أ) طبقا لأي إجراء مناسب لتسوية النزاع متفق عليه مسبقا،
ب) وفقا لأحكام الفصل الخاص في تسوية المنازعات من الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية لسنة 1980 وأي تعديلات تطرأ عليها،
ج) تحكيم دولي طبقا للفقرات التالية من هذه المادة. 3 – في حالة اختيار المستثمر عرض النزاع للتسوية على تحكيم دولي فإنّه يتعين على المستثمر أيضا تقديم موافقته الخطية على عرض النزاع للتسوية بواسطة إحدى الجهات التالية :
أ) المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار ("المركز ")، الذي تم إنشاؤه بناء على اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الأخرى المعروضة للتوقيع في واشنطن في 18 آذار (مارس) 1965.
ب) محكمة تحكيم تنشأ بموجب قواعد التحكيم ("القواعد " ) للجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولية (يونسترال) حسبما يتم تعديل هذه القواعد من قبل الأطراف في النزاع (تكون جهة التعيين المشار إليها في المادة 7 من القواعد هي الأمين العام للمركز).
ج) محكمة تحكيم يتم تعيينها بناء على قواعد التحكيم الخاصة بأي هيئة تحكيم يتم الاتفاق عليها بين طرفي النزاع.
4 - إذا اختار أحد رعايا أي من الطرفين المتعاقدين رفع الدعوى أمام إحدى الجهات المنصوص عليها في الفقرتين (2) و (3) من هذه المادة تعذر عليه بعد ذلك رفعها أمام الجهة الأخرى.
5 - بالرغم من قيام المستثمر بعرض النزاع على تحكيم ملزم بموجب الفقرة (2) أعلاه فإنه يجوز له وقبل بدء إجراءات التحكيم أو خلال الإجراءات أن يلتمس من المحاكم التابعة للدولة المتعاقدة التي 23 مارس سنة 2003 م تكون طرفا في النزاع إصدار أمر قضائي مؤقت للمحافظة على حقوقه ومصالحه على أن لا يشمل ذلك طلب التعويض عن أي أضرار وعلى أن لا يؤثر كذلك على سير إجراءات التحكيم المشار إليها أنفا.
المادة 10
فتح المادةتسوية المنازعات بين الطرفين المتعاقدين
1 - كل نزاع يتعلّق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية يجب أن يسوّى إذا أمكن بالطرق الودية.
2- إذا لم يسو النزاع في مدة ستة (6) أشهر من تاريخ رفعه من أحد الطرفين المتعاقدين، فإنه يحال بطلب من أحدهما إلى هيئة تحكيم. 3 – تشكّل هيئة التحكيم بالطريقة التالية :
يعين كل طرف متعاقد محكما ويعين المحكمان باتفاق مشترك مواطنا من دولة ثالثة ليكون رئيسا للهيئة التحكيمية ويجب أن يعين جميع الأعضاء في مدة شهرين من تاريخ إعلان أحد الطرفين للطرف الآخر عن نيته في إحالة النزاع على هيئة التحكيم.
4 - في حالة عدم الالتزام بالمدة المحددة في الفقرة الثالثة أعلاه، يقوم أحد الطرفين المتعاقدين بالطلب من الأمين العام لجامعة الدول العربية القيام بالتعيينات اللازمة.
5 - تحدد الهيئة التحكيمية بنفسها قواعد الإجراءات الخاصة بها وتفسير قراراتها ويتحمل الطرفان بالتساوي المصاريف الخاصة بإجراءات التحكيم بما في ذلك (تعويضات أتعاب الحكام، ما لم تقرر الهيئة خلاف ذلك نظرا لظروف خاصة. 6 – تتخذ الهيئة التحكيمية قراراتها بأغلبية الأصوات وتكون نهائية وملزمة قانونا للطرفين المتعاقدين، وتصدر هذه القرارات وفقا لأحكام هذه الاتفاقية ولمبادىء القانون الدولي.
المادة 11
فتح المادةمجال التطبيق على الاستثمارات تطبق هذه الاتفاقية على الاستثمارات القائمة التي وضعها أو يضعها مستثمرون من أي من الطرفين المتعاقدين على إقليم الطرف المتعاقد الآخر وفق تشريعاته وقوانينه وأنظمته قبل سريان هذه الاتفاقية، بيد أن هذه الاتفاقية لا تسري على الخلافات التي تكون قد نشأت قبل سريان مفعولها.
المادة 12
فتح المادةدخول الاتفاقية حيز التنفيذ
أ) تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول اعتبارا من تاريخ تبادل الطرفين المتعاقدين لوثائق التصديق عليها.
ب تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة عشر
(10) سنوات من تاريخ نفاذها وتجدد تلقائيا لفترات مماثلة ما لم يبلغ أحد الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر كتابيا برغبته في إلغائها قبل ستة (6) أشهر من تاريخ انتهاء أجلها،
ج) في حالة إنهاء العمل بهذه الاتفاقية، تبقى أحكامها نافذة المفعول مدّة عشر (10) سنوات أخرى مراسيم
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.