مرسوم رئاسي رقم 03-124 مؤرخ في 14 محرم عام 1424 الموافق 17 مارس سنة 2003، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة السياحة
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2003 اعتماد قدره خمسة ملايين دينار ( 5.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 91-37 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2003 اعتماد قدره خمسة ملايين دينار ( 5.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة السياحة وفي الباب رقم 34-01 "الإدارة المركزية - تسديد النفقات".
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير السياحة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 14 محرم عام 1424 الموافق 17 مارس سنة 2003.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 02-11
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 03-16
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.