مرسوم رئاسي رقم 03-123 مؤرخ في 14 محرم عام 1424 الموافق 17 مارس سنة 2003، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة، باب رقمه 37 – 07 وعنوانه المساهمة في الوكالة الوطنية للنشر والإشهار ".
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2003 اعتماد قدره أربعمائة واثنا عشر مليونا وسبعة آلاف دينار (412.007.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2003 اعتماد قدره أربعمائة واثنا عشر مليونا وسبعة آلاف دينار (412.007.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزيرة الاتصال والثقافة، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 14 محرم عام 1424 الموافق 17 مارس سنة 2003.
عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الاتصال والثقافة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 07-37 المساهمة في الوكالة الوطنية للنشر والإشهار. 114.983.000 مجموع القسم السابع 114.983.000 مجموع العنوان الثالث 114.983.000 20 محرم عام 1424 ه الجريدة الرسمية الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات الاعتمادات المخصصة (دج) والتدخلات 01-44 الإدارة المركزية – المساهمة في المؤسسة الوطنية للتلفزة.. 206.000.000 03-44 الإدارة المركزية – المساهمة في المؤسسة الوطنية للإذاعة. 67.090.000 07-44 الإدارة المركزية - المساهمة في وكالة الأنباء الجزائرية. 23.934.000 مجموع القسم الرابع 297.024.000 مجموع العنوان الرابع 297.024.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 412.007.000 مجموع الفرع الأول 412.007.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 412.007.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 02-11
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 03-20
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.