مرسوم رئاسي رقم 03-119 مؤرخ في 14 محرم عام 1424 الموافق 17 مارس سنة 2003، يتضمن التصديق على الاتفاقية في مجال السياحة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية السودان، الموقعة بالخرطوم في 25 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 17
المادة الأولى
فتح المادةيصدق على الاتفاقية في مجال السياحة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية السودان، الموقعة بالخرطوم في 25 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 17 يوليو سنة 2001، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 محرم عام 1424 الموافق 17 مارس سنة 2003.
عبد العزيز بوتفليقة بسم الله الرحمن الرحيم اتفاقية في مجال السياحة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية السودان إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية السودان المشار إليهما بالطرفين المتعاقدين).
- رغبة منهما في تنمية العلاقات بينهما في مجال السياحة، واقتناعا منهما بأن تحقيق تلك التنمية سيؤدي إلى تقريب وجهات النظر وسيدعم العلاقات الأخوية بينهما ويقويها. 23 مارس سنة 2003 م قد اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى يعمل الطرفان المتعاقدان على اتخاذ الخطوات اللازمة بهدف تطوير ودعم التبادل السياحي بين البلدين مع إعطاء عناية خاصة للاتصالات والتعاون بين الأجهزة الرّسميّة في مجال السياحة لديهما.
المادة 2 يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع وكالات السفر المختصة لتنظيم رحلات سياحية بين الجزائر والسودان بهدف زيادة التدفّق السياحي بينهما.
كما يعملان أيضا على دعم الترويج السياحي المشترك للمعالم السياحية في أسواقهما.
المادة 3
فتح المادةيشجع الطرفان المتعاقدان تبادل الزيارات الرسمية وكذا الزيارات بين وكالات السفر والسياحة في البلدين، بهدف التعرف على الإمكانات والتسهيلات السياحية لدى كل طرف.
المادة 4
فتح المادةيتبادل الطرفان المتعاقدان المعلومات والدراسات والبحوث والنصوص التشريعية والوثائق في مجال السياحة.
المادة 5
فتح المادةيتبادل الطرفان المتعاقدان الخبرات المتوفرة لدى كل منهما في مجال التخطيط والفندقة والتدريب وتصنيف الفنادق .
المادة 6
فتح المادةيتفق الطرفان المتعاقدان على إنشاء لجنة قطاعية مشتركة للتنسيق تقوم بوضع ومتابعة البرنامج التنفيذي لهذه الاتفاقية.
تجتمع هذه اللجنة بالتناوب مرة كل سنتين في تاريخ يتفق الطرفان عليه عن طريق القنوات الدبلوماسية. 20 محرم عام 1424 ه الجريدة الرسمية 23 مارس سنة 2003 م
المادة 7
فتح المادةتدخل هذه الاتفاقية حيّز التنفيذ بعد تبادل وثائق التصديق عليها بين الطرفين عن طريق القنوات الدبلوماسية. وتكون سارية المفعول لمدة خمس (5) سنوات وتجدد تلقائيا ما لم يشعر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة برغبته في تعديلها أو إلغائها عن طريق القنوات الدبلوماسية وذلك قبل ستة (6) أشهر من تاريخ انتهاء مدة سريانها.
وقعت في الخرطوم بتاريخ 25 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 17 يوليو سنة 2001 من نسختين أصليتين باللغة العربية ولكل منهما نفس الحجية القانونية.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية جمهورية السودان الديمقراطية الشعبية الدكتور مصطفى عثمان عبد العزيز بلخادم إسماعيل وزير الدولة، وزير الشؤون وزير الخارجية الخارجية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.