مرسوم رئاسي رقم 03-122 مؤرخ في 14 محرم عام 1424 الموافق 17 مارس سنة 2003، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف لسنة 2003، الفرع الجزئي الأول : المصالح المركزية، باب رقمه 37-03 وعنوانه "مساهمة الدولة في تمويل اللجنة الوطنية للحج والعمرة".
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2003 اعتماد قدره خمسة عشر مليون دينار ( 15.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37 –91 "نفقات محتملة – احتياطي مجمع".
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2003 اعتماد قدره خمسة عشر مليون دينار (15.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف وفي الباب رقم 37-03 "مساهمة الدولة في تمويل اللجنة الوطنية للحج والعمرة".
المادة 4
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير الشؤون الدينية والأوقاف، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 محرم عام 1424 الموافق 17 مارس سنة 2003.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 02-11
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 03-10
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.