مرسوم رئاسي رقم 03-125 مؤرخ في 14 محرم عام 1424 الموافق 17 مارس سنة 2003، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2003 اعتماد قدره سبعة ملايين دينار ( 7.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37 –91 "نفقات محتملة – احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2003 اعتماد قدره سبعة ملايين دينار ( 7.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وفي الباب رقم 34 – 90 "الإدارة المركزية - حظيرة السيارات".
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 14 محرم عام 1424 الموافق 17 مارس سنة 2003.
عبد العزيز بوتفليقة 23 مارس سنة 2003 م
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 02-11
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 03-24
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.