مرسوم رئاسي رقم 03-118 مؤرخ في 14 محرم عام 1424 الموافق 17 مارس سنة 2003، يتضمن التصديق على اتفاقية التعاون في مجال النقل البحري بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية السودان، الموقعة بالخرطوم في 25 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 17 يوليو سنة 2001. 7
المادة الأولى
فتح المادةيصدق على اتفاقية التعاون في مجال النقل البحري بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية السودان، الموقعة بالخرطوم في 25 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 17 يوليو سنة 2001، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 محرم عام 1424 الموافق 17 مارس سنة 2003.
عبد العزيز بوتفليقة بسم الله الرحمن الرحيم اتفاقية التعاون في مجال النقل البحري بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية السودان
- انطلاقا من الروابط الأخوية والتاريخية القائمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية السودان وشعبيهما الشقيقين،
– ورغبة منهما في تعزيز علاقاتهما الاقتصادية والتجارية، وإرساء أسس التعاون المشترك في المجال البحري بغية تنمية وتسهيل وتنظيم النقل البحري بينهما واستخدام موانئهما وأساطيلهما البحرية الوطنية بهدف تحقيق التنمية المشتركة لما فيه مصلحة البلدين الشقيقين فقد اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى أهداف الاتفاقية :
تهدف هذه الاتفاقية إلى :
- النهوض بقطاع الملاحة البحرية وصناعة النقل البحري بين البلدين وتطويرها للوصول إلى محاذاة المستويات الدولية بالأسلوب الاقتصادي السليم،
- تنظيم العلاقات والأنشطة البحرية بين البلدين وتحقيق وتنسيق أفضل
- سن سياسة موحدة ومركّزة على مبدا المشاركة والتكامل بين أساطيل البلدين في نقل المبادلات التجارية البحرية تلافي جميع العوائق التي من شأنها أن تضر بتنمية النقل البحري بين البلدين، التنسيق في مجال التفتيش والإرشاد والإنقاذ البحري، ومكافحة التلوث وحماية البيئة البحرية وتبادل المعلومات بين البلدين قصد توفير أنجع أسباب السلامة لقطاع الملاحة وصناعة النقل البحري في كلا البلدين،
- التعاون في مجال التشغيل المتبادل للربابنة وضباط الملاحة والمهندسين البحريين والبحارة على سفن الطرفين المتعاقدين
- تنسيق التشريعات البحرية في البلدين،
- توحيد المواقف في المحافل والمنظمات البحرية الإقليمية والدولية، التنسيق والتعاون في مجال التأهيل والتكوين البحري التعاون في مجال استغلال الموانىء البحرية، التعاون في مجال إدارة وتشغيل وصيانة وإصلاح السفن.
المادة 2 التعاريف :
لأغراض تطبيق هذه الاتفاقية يقصد بالكلمات والعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة إزاءها :
1 - السلطة البحرية المختصة :
أ) في جمهورية السودان : الوزير المكلف بوزارة النقل،
ب) في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : الوزير المكلف بالشؤون البحرية والموانىء أو من ينوب عنه.
2 - الشركات البحرية :
كل شركة تتوفّر فيها الشروط الآتية :
أ) تكون تابعة فعلا للقطاع العام و / أو الخاص في أحد البلدين أو كليهما،
ب) يكون سجلها القانوني بإقليم أحد البلدين،
ج) يكون معترفا بها من السلطة البحرية المختصة التي تتولى التعريف بنشاطها.
3 - سفينة الطرف المتعاقد :
كل سفينة تجارية مسجلة بإقليم ذلك الطرف ورافعة لعلمه طبقا لتشريعاته، إلا أن هذه العبارة لا تشمل : 23 مارس سنة 2003 م
- السفن الحربية أو السفن الحكومية أو السفن التي تستخدمها إحدى السلطات أو الإدارات العامة لأغراض غير تجارية
- سفن البحث العلمي، سفن الصيد البحري، السفن والوحدات البحرية التي لا تمارس نشاطات بحرية تجارية. 4 – عضو طاقم السفينة :
الربان وكل شخص يعمل على متن السفينة لإدارتها، بالإضافة إلى القائمين بمهام تتعلق بالإدارة والعمليات وصيانة السفن والذين أسماؤهم مدرجة في سجل طاقم السفينة.
5 - النقل الساحلي :
نقل الركاب والبضائع بين ميناءين أو أكثر في بلد أحد الطرفين المتعاقدين.
6 - اللجنة البحرية المشتركة :
اللجنة المشكلة لأغراض هذه الاتفاقية وتضم في عضويتها ممثلين عن الجهات ذات العلاقة بالنشاط البحري والموانىء في البلدين.
7 - التشريعات :
القوانين والأنظمة والقواعد والتعليمات التي تصدرها السلطات المختصة لأي من الطرفين المتعاقدين كل على حدة.
المادة 3
فتح المادةالمجالات الخارجة عن تطبيق هذه الاتفاقية :
تطبق التشريعات النافذة لدى كل من الطرفين المتعاقدين فيما يتعلّق بالامتيازات والحقوق الخاصة بالعلم الوطني في مجال النقل الساحلي وخدمات الإنقاذ والجر والإرشاد والخدمات الأخرى المخصصة للشركات الوطنية.
المادة 4
فتح المادةتطبيق التشريعات :
تخضع سفن كلّ من الطرفين المتعاقدين وطواقمها وركابها وحمولتها خلال تواجدها في حدود المياه الإقليمية والداخلية وموانىء الطرف المتعاقد الآخر للتشريع الداخلي لهذا الطرف الأخير.
المادة 5
فتح المادةجنسية السفن ووثائقها :
يعترف كل من الطرفين المتعاقدين بجنسية سفينة الطرف المتعاقد الآخر طبقا للمستندات الموجودة على متن السفينة والصادرة عن السلطة البحرية المختصة طبقا للتشريعات النافذة في بلد الطرف المتعاقد الآخر الذي ترفع السفينة علمه،
- يعترف كل من الطرفين المتعاقدين بكافة المستندات القانونية الدولية الموجودة على سفينة الطرف المتعاقد الآخر والخاصة ببناء السفينة وتجهيزاتها وطاقتها وشهادة قياس الحمولة وأية شهادات ومستندات أخرى صادرة عن السلطة البحرية المختصة طبقا للتشريعات النافذة في بلد الطرف المتعاقد الآخر الذي ترفع السفينة علمه،
- لا تخضع سفن أي من الطرفين المتعاقدين التي تحمل شهادات صادرة بصفة قانونية لإعاد قياس الحمولة. وتعتبر الحمولة الصافية والمبينة بالشهادة أساسا لحساب الرسوم الطنية.
المادة 6
فتح المادةمعاملة السفن بالموانيء :
يضمن كل من الطرفين المتعاقدين بموانيه لسفن الطرف المتعاقد الآخر نفس المعاملة التي يعامل بها سفنه فيما يتعلّق بحرية الدخول والخروج والإقامة بها واستعمال جميع التسهيلات التي يمنحها للملاحة والعمليات التجارية سواء بالنسبة للسفن وطواقمها أو للركاب والبضائع ويتعلّق هذا الإجراء خاصة بإسناد أماكن الإرساء وتسهيلات الشحن والتفريغ.
المادة 7
فتح المادةرسوم وبدلات خدمات الموانيء :
تسدد كافة الرسوم وبدلات وأجور الخدمات والمصروفات التي تستحق على سفن أحد الطرفين المتعاقدين في موانىء أو مياه الطرف المتعاقد الآخر وفقا للتشريعات النافذة لدى هذا الطرف المتعاقد.
المادة 8
فتح المادةوثائق تعريف البحارة :
يعترف كل من الطرفين المتعاقدين بوثائق تعريف البحارة الصادرة من قبل السلطة البحرية المختصة للطرف المتعاقد الآخر ويمنح حاملو تلك الوثائق الحقوق المنصوص عليها بالمادة التاسعة من هذه الاتفاقية حسب ما تتضمنه من شروط .
إن وثائق التعريف المذكورة أعلاه هي :
بالنسبة لجمهورية السودان : دفتر الملاحة البحري.
وبالنسبة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : دفتر الملاحة البحرية.
المادة 9
فتح المادةالحقوق المعترف بها للبحارة حاملي وثائق التعريف :
تخوّل وثائق التعريف المذكورة بالمادة الثامنة من هذه الاتفاقية لحامليها حق النزول إلى البر خلال إقامة السفينة بميناء الإرساء شريطة أن يكونوا مدرجين بسجل طاقم السفينة وبالقائمة المسلمة لسلطات الطرف المتعاقد الآخر.
يرخص للأشخاص الحاملين لوثائق التعريف الممنوحة من أحد الطرفين المتعاقدين والمذكورة بالمادة الثامنة، مهما كانت وسيلة النقل المستعملة، دخول إقليم الطرف المتعاقد الآخر أو عبوره للالتحاق بسفينتهم أو الانتقال إلى سفينة أخرى أو الإقامة به لأسباب صحية أو العودة إلى بلادهم.
كما تمنح تأشيرة الدخول والعبور اللازمة لإقليم أحد الطرفين المتعاقدين بطلب من الطرف المتعاقد الآخر للأشخاص الحاملين لوثائق التعريف المذكورة بالمادة الثامنة والذين لا يحملون جنسية أحد الطرفين المتعاقدين. هذا ويحتفظ كل من الطرفين المتعاقدين بحقه في منع الدخول لبلده للأشخاص غير المرغوب فيهم.
المادة 10
فتح المادةممارسة النقل البحري :
1 - يعمل الطرفان المتعاقدان على :
إنشاء خط ملاحي مشترك ومنتظم بين موانيهما، تنظيم عمليات النقل البحري بينهما وحسن الاستغلال الأمثل لأسطولهما البحري،
- الاستغلال المشترك لبعض الخطوط البحرية من طرف شركاتهما البحرية.
2 - لسفن كل طرف متعاقد الحق في الملاحة بين موانىء الطرفين المتعاقدين المفتوحة للتجارة الدولية وبنقل الركاب والبضائع بين بلدي الطرفين المتعاقدين وبينهما وبين بلدان أخرى.
3- يجوز للسفن التي ترفع أعلام دول ثالثة والمستغلة من طرف الشركات البحرية التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين أو من طرف الشركات البحرية التابعة لبلدان أخرى المشاركة في نقل البضائع المتبادلة في إطار التجارة الخارجية الثنائية للطرفين المتعاقدين.
المادة 11
فتح المادةتمثيل شركات النقل البحري :
للشركات البحرية لكلا الطرفين المتعاقدين حق الاحتفاظ بإقليم الطرف المتعاقد الآخر بالمصالح الضرورية لنشاطها البحري مع مراعاة التشريعات النافذة لدى الطرف المتعاقد الآخر.
وفي حالة عدم رغبة هذه الشركات استعمال الحق المنصوص عليه أعلاه تكلّف بهذه الأمور أية شركة بحرية مرخص لها بذلك طبقا للتشريعات النافذة بإقليم الطرف المتعاقد الآخر وذلك بقصد تمثيلها ورعاية مصالحها.
المادة 12
فتح المادةالاستثمار المشترك :
يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع قيام مشاريع وشركات الاستثمار البحرية المشتركة بينهما ودعم وتنمية أساطيلهما البحرية الوطنية وأنشطة موانيهما وعقد الاتفاقيات الخاصة لهذا الغرض بين الجهات ذات العلاقة في البلدين.
المادة 13
فتح المادةتسوية المدفوعات :
تتم تسوية المدفوعات المتعلقة بالنقل البحري بين الطرفين المتعاقدين بعملة قابلة للتحويل ومقبولة لديهما وطبقا لتشريعات التحويل الخارجي النافذة لدى الطرفين.
المادة 14
فتح المادةالحوادث البحرية :
إذا تعرضت سفينة تابعة لأحد الطرفين المتعاقدين لعطب أو جنحت قرب سواحل الطرف المتعاقد الآخر أو بأحد موانيه فإنّ السلطة المختصة لهذا الطرف الأخير تمنح أعضاء الطاقم والركاب وكذلك السفينة وحمولتها نفس الحماية والمساعدة التي تمنحها لسفنها. هذا ولا تخضع البضائع المنتشلة من السفينة لأية رسوم جمركية شريطة عدم تسليمها للاستهلاك الداخلي. 23 مارس سنة 2003 م
المادة 15
فتح المادةتسوية النزاعات على السفن :
في حالة نشوء أي نزاع يتعلّق بالنشاط البحري بوجه عام على متن سفينة تابعة لأي من الطرفين المتعاقدين أثناء تواجدها في موانىء أو مياه الطرف المتعاقد الآخر يجوز للسلطة البحرية المختصة فيه التدخل لفض النزاع وديا، وإذا تعذر ذلك يخطر الممثل الرسمي لدولة علم السفينة، وفي حالة عدم الوصول إلى تسوية تطبق التشريعات النافذة في بلد الميناء الذي ترسو فيه السفينة.
المادة 16
فتح المادةالتأهيل في الميدان البحري :
يعمل الطرفان المتعاقدان على تنسيق أعمال مراكز ومدارس التأهيل والتكوين البحري التابعة لهما مما يسمح بالاستغلال الأمثل للقدرات المتاحة من تبادل المعلومات والخبرات ويسهّل كل طرف متعاقد قبول رعايا الطرف المتعاقد الآخر قصد التدريب والتأهيل وتبادل التجارب وبكلف تشجيعية.
المادة 17
فتح المادةالاعتراف بالشهادات والمؤهلات :
يعترف كل طرف متعاقد بالشهادات المهنية البحرية ومؤهلات الملاحة البحرية الممنوحة والمعتمدة من قبل الطرف المتعاقد الآخر بشرط توفر الحد الأدنى التأهيلي والتشغيلي الوارد بالاتفاقيات الدولية المصادق عليها، ويعمل كلا الطرفين المتعاقدين على تنسيق وضبط صلاحيتها المهنية لممارسة مختلف الوظائف على متن سفن الطرفين.
ويشجع كلّ طرف متعاقد في حالة تواجد نقص وظيفي على متن سفنه الالتجاء التفضيلي لسد تلك الشواغر وذلك بانتداب الكفاءات التابعة للطرف المتعاقد الآخر.
المادة 18
فتح المادةالتشريعات الوطنية البحرية :
يعمل الطرفان المتعاقدان على تنسيق وتوحيد التشريعات المتعلقة بالأنشطة البحرية والمطبقة في بلديهما كلما كان ذلك ممكنا. 20 محرم عام 1424 ه الجريدة الرسمية 23 مارس سنة 2003 م
المادة 19
فتح المادةالعلاقات الإقليمية والدولية :
يعمل الطرفان المتعاقدان على تنسيق وتوحيد مواقفهما في المنظمات والهيئات والاتحادات والمؤتمرات والمحافل الإقليمية والدولية ذات العلاقة بالنشاط البحري والموانىء والتنسيق بينهما عند الانضمام للاتفاقيات والمعاهدات المتعلقة بهذا الشأن بما يدعم أهداف هذه الاتفاقية كلما كان ذلك ممكنا.
المادة 20
فتح المادةاللجنة البحرية المشتركة :
بهدف تطبيق هذه الاتفاقية وفي إطار دعم العلاقات البحرية بين البلدين وتكريس مبدا التشاور والتحاور وتركيز أسس التعاون الفني الشامل، وكذلك وضع ومتابعة برامج العمل المشترك وتبادل المعلومات والوثائق والإحصائيات الدورية وغير ذلك بصفة منتظمة يشكّل الطرفان المتعاقدان لجنة بحرية مشتركة تضم ممثلين عنهما، وتجتمع هذه اللجنة مرة كل سنة بالتناوب بأحد البلدين في جلسة عادية ويمكن دعوتها للاجتماع في جلسة استثنائية بالبلد الذي تقدم بطلب ذلك في موعد لا يتجاوز ستين (60) يوما ابتداء من يوم تسلم هذا الطلب.
المادة 21
فتح المادةالجهتان المسؤولتان عن تنفيذ الاتفاقية :
تكون الجهة المسؤولة عن تنفيذ هذه الاتفاقية كما يأتي :
- في جمهورية السودان : وزارة النقل،
- في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : الوزارة المكلفة بالبحرية التجارية والموانيء.
المادة 22
فتح المادةدخول الاتفاقية حيّز التطبيق وتعديلها وإنهاء العمل بموجبها وتسوية الخلافات :
أ) تخضع هذه الاتفاقية للموافقة عليها طبقا للإجراءات القانونية المتبعة في بلد كل من الطرفين المتعاقدين وتصبح سارية المفعول في اليوم الثلاثين لتاريخ تبادل وثائق التصديق عليها بالطرق الدبلوماسية من قبل حكومتي الطرفين المتعاقدين.
ب تسري هذه الاتفاقية لمدة خمس سنوات بعد دخولها حيز التنفيذ وتجدّد تلقائيا بعد هذه الفترة من سنة لأخرى وذلك ما لم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر كتابيا بالطرق الدبلوماسية برغبته في إنهاء العمل بها قبل ستة أشهر على الأقل من موعد انتهاء مدة سريانها.
ج) أية تعديلات أو إضافات إلى هذه الاتفاقيات يجب أن تتم كتابة بالطرق الدبلوماسية وأن تكون بموافقة كلا الطرفين المتعاقدين وتصبح التعديلات أو الإضافات نافذة المفعول في اليوم الثلاثين لتاريخ تبادل وثائق التصديق عليها من قبل حكومتي الطرفين المتعاقدين
د) كل خلاف يتعلّق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية يتم تسويته وديا على مستوى اللجنة البحرية المشتركة، وإن تعذر ذلك فمن خلال الطرق الدبلوماسية.
حرر بالخرطوم بتاريخ 25 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 17 يوليو سنة 2001 من نسختين أصليتين باللغة العربية ولكل منهما نفس الحجية القانونية.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية جمهورية السودان الديمقراطية الشعبية الدكتور مصطفى عثمان عبد العزيز بلخادم إسماعيل وزير الدولة، وزير الشؤون وزير الخارجية الخارجية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.