مرسوم رئاسي رقم 09-265

مرسوم رئاسي رقم 09-265 مؤرّخ في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة 2009، يتضمّن التصديق على اتفاقية إنشاء اللّجنة العليا المشتركة بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الديّمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة العربيّة السورية، الموقّعة بدمشق في 16 شوّال عام 1429 الموافق 16 أكتوبر سنة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.