مرسوم رئاسي رقم 09-265 مؤرّخ في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة 2009، يتضمّن التصديق على اتفاقية إنشاء اللّجنة العليا المشتركة بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الديّمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة العربيّة السورية، الموقّعة بدمشق في 16 شوّال عام 1429 الموافق 16 أكتوبر سنة
المادة الأولى
فتح المادةيصدق على اتفاقية إنشاء اللّجنة العليا المشتركة بين حكومة الجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّ ة وحكوم ة الجمهوريّة العربيّة السوريّة، الموقّعة بدمشق في 16 شوّال عام 1429 الموافق 16 أكتوبر سنة 2008، وتنشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة .2009 عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية تتعلق بإنشاء اللّجنة العليا المشتركة بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية العربية السورية إن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة العربيّة السوريّ ة إيمانا منهما بعمق الروابط القومية والمصالح المشتركة بين الشعبين الشقيقين، وحرصا منهما على تنمية وتدعيم العلاق ات الأخوية بين البلدين وإرادتهم ا في تطوير وتعزيز التعاون بينهما في كافة ا لمجالات، اتفقتا على ما يأتي :
المادّة الأولى إنشاء لجنة عليا مشتركة جزائريّة - سورية تسمى "اللّجنة العليا" لتنمية العلاق ات بين البلدين في مختلف المجالات بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.
المادّة 2 تختص اللّجنة العليا بما يأتي :
1 - التشاور حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك،
2 - وضع الأسس والقواعد اللازمة لتنمية العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات والعمل على تطويرها،
3 - تسيير تبادل المعلومات والخبرات بينهما،
4 - إقرار مشاريع وبرامج تع اون مشتركة تسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلدين.
المادة 3
فتح المادةيرأس اللّجنة العليا المشتركة دولة رئيس الحكومة عن الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة ودولة رئيس مجلس الوزراء عن الجمهوريّة العربيّة السوريّة وعضوية الوزراء المعنيين في الحكومتين.
المادة 4
فتح المادةتعقد اللّجنة العلي ا المشترك ة اجتماعا ع اديا مرة في السنة بالتناوب في كل من البلدين، ويجوز له ا عقد اجتماعات غير عادية بموافقة الطرفين.
المادة 5
فتح المادةتنشىء اللّجنة العليا لجنة للمتابعة برئاسة الوزي ر المنتدب المكلّف بالشؤون المغ اربية والإفريقية عن الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، ووزير الاقتصاد والتّجارة في الجمهوريّة العربيّة السوريّة لمتابعة تنفيذ قرارات وتوصيات اللّجنة العليا واتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة لتحقيق ذلك.
تعقد هذه اللّجن ة دورة عادية بين دورات اللّجن ة العليا، كما تعقد اجتماعات لتحضير دورات اللّجنة العليا، ويمكن لها عق د دورات غير عادي ة كلّم ا اقتضت الضرورة ذلك، وترفع محض ر اجتماعاتها إلى اللّجنة العليا. 12 رمضان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 2 سبتمبر سنة 2009 م
المادة 6
فتح المادةيمكن اللّجنة العليا إنشاء لجان وزارية قطاعية وآليات مختصة لتطوير سبل التعاون وتنفيذ القرارات المتعلّقة بقطاع الاختصاص.
المادة 7
فتح المادةيتم تدوين قرارات اللّجن ة العليا المشترك ة في محضر يوقّع عليه رئيسا اللّجنة العليا.
المادة 8
فتح المادةتدخل هذه الاتفاقية حيّ ز التّنفيذ من تاريخ تلقّي الإشعار الثاني الذي يعلم بموجبه أحد الطرفين الطرف الآخر بإتمام الإجراءات الداخلية لاعتمادها، وتبقى سارية المفعول لفترة غير محددة م ا لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر عبر القنوات الدّبلوماسية برغبته في إنهاء العمل بها قبل ستة (6) أشهر.
حرّرت هذه الاتفاقية ووقّع عليها في دمشق بتاريخ 16 شوّال عام 1429 المموافق 16 تشرين الأوّل/ أكتوبر سنة 2008 في نسختين أصليتين باللّغة العربيّة ولكل منهما نفس الحجيّة القانونية.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية الجمهورية العربية السورية الديمقراطية الشعبية المهندس محمد ناجي عطري أحمد أويحيى رئيس مجلس الوزراء رئيس الحكومة ★
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.