مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 شعبان عام 1430 الموافق أوّل غشت سنة 2009، يتضمّن تعيين مدير المواصلات السّ لكية واللاسلكية الوطنية في ولاية البويرة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.