قرار مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 10 مايو سنة 2009، يتضمن التنظيم الداخلي للصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 97-45 المؤرخ في 26 رمضان عام 1417 12 رمضان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 2 سبتمبر سنة 2009 م الموافق 4 فبراير سنة 1997 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار التنظيم الداخلي للصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري الذي يدعى في صلب النص "الصندوق".
المادة 2
فتح المادةيتضمن تنظيم الصندوق، تحت سلطة المدير العام، ما يأتي :
- هياكل مركزية،
- هياكل جهوية.
المادة 3
فتح المادةتضم الهياكل المركزية للصندوق ما يأتي :
- مديرية الاستغلال والمراقبة والمنازعات،
- مديرية الإدارة العامة،
- مديرية العمليات المالية،
- مديرية التنظيم وأنظمة الإعلام.
يلحق، زيادة على ذلك، بالمدير العام ما يأتي :
- مدير عام مساعد،
- خلية التدقيق،
- خلية مراقبة التسيير،
- خلية الإصغاء والاتصال.
المادة 4
فتح المادةتكلف مديرية الاستغلال والمراقبة والمنازعات بما يأتي :
- تصور إجراءات التحصيل والأداءات طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ومتابعتها،
- مراقبة النتائج الدورية للوكالات وتحليلها،
- ضمان تنسيق العمليات المرتبطة بالأداءات ومراقبتها،
- وضع المخطط السنوي لمراقبة المكلفين،
- السهر بالتنسيق مع مدير العمليات المالية، على التوفير الدائم للأموال الضرورية لدفع التعويضات،
- توفير، في مجال اختصاصه، العناصر الضرورية لإعداد تقديرات الميزانية،
- المبادرة والمتابعة والعمل على حل المنازعات المرتبطة بالتحصيل الجبري،
- إعداد حصائل دورية في ميدان نشاطها،
- المشاركة في تحديد استراتيجية تنمية الصندوق.
تتضمن مديرية الاستغلال والمراقبة والمنازعات ما يأتي :
- المديرية الفرعية للاستغلال،
- المديرية الفرعية للمراقبة والمنازعات.
المادة 5
فتح المادةتكلف مديرية الإدارة العامة بما يأتي :
- ضمان تسيير كافة مستخدمي الصندوق وتكوينهم وتحسين مستواهم،
- تخطيط عمليات الشراء المجمعة للصندوق وإنجازها،
- السهر على صيانة التجهيزات والأملاك المنقولة والعقارية للصندوق،
- توفير العناصر الضرورية لإعداد ميزانية تسيير الصندوق ومتابعة تنفيذها،
- ضمان تسيير النشاطات الاجتماعية لعمال قطاعات البناء والأشغال العمومية والري وترقيتها،
- إعداد الحصائل الدورية في ميدان نشاطها،
- المشاركة في تحديد استراتيجية تنمية الموارد البشرية للصندوق.
وتتضمن مديرية الإدارة العامة ما يأتي :
- المديرية الفرعية للموارد البشرية،
- المديرية الفرعية للوسائل العامة والأملاك،
- المديرية الفرعية للنشاط الاجتماعي.
المادة 6
فتح المادةتكلف مديرية العمليات المالية بما يأتي :
- متابعة العمليات المالية والميزانية والمحاسبة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها،
- مراقبة نشاط الهياكل المالية للصندوق وتنسيقها،
- تسيير أموال وأملاك الصندوق وتنفيذ السياسة المالية للصندوق طبقا للتنظيم المعمول به،
- ضمان وضع تحت تصرف الوكالات الجهوية للصندوق الأموال الضرورية لسيرها في حدود ميزانية استغلالها الخاصة بها،
- إع داد ميزاني ة الص ن دوق وتس يي ر خزينته، لا سيما مخططات الخزينة والتمويل السنوي والمتعدد السنوات،
- السهر على احترام القوانين والتنظيمات والإجراءات في المجال المالي والمحاسبي.
وتتضمن مديرية العمليات المالية ما يأتي :
- المديرية الفرعية للمالية والميزانية،
- المديرية الفرعية للمحاسبة.
المادة 7
فتح المادةتكلف مديرية الت نظيم وأنظمة الإعلام بما يأتي :
- وضع الوسائل التي تسمح للصندوق بضمان التحكم التقني في عتاده وبرمجياته وضمان التنفيذ والإبقاء في حالة جاهزية لأنظمة الإعلام والاتصال للصندوق، 30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- تصور وتحديد احتياجات أنظمة الإعلام والاتصال في الصندوق،
- وضع نظام تصور وجمع ومعالجة المعطيات الإحصائية للصندوق،
- القيام بالدراسات الحسابية،
- دراسة وإعداد أو تكليف بإعداد واقتراح نسب نموذجية للتسيير،
- القيام بأعمال تلخيصية وضمان إنجاز الدراسات والإسقاطات ونشرها،
- تنسيق الدراسات التي قامت بها الهياكل الأخرى،
- تحديد أساليب تنظيم وتقييس الإجراءات والوثائق ونشرها،
- اقتراح العناصر والمعطيات المتعلقة بإعداد استراتيجية تنمية الصندوق، وتتضمن مديرية التنظيم وأنظمة الإعلام ما يأتي :
- المديرية الفرعية للدراسات و التنظيم،
- المديرية الفرعية لأنظمة الإعلام .
المادة 8
فتح المادةتكلف خلية التدقيق بما يأتي :
- المراقبة البعدية لجميع الوظائف المرتبطة بأعمال تسيير الصندوق،
- التأكد من السير الحسن لنظام المراقبة الداخلية،
- التأكد من احترام تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما،
- التأكد من احترام المعايير والإجراءات المعمول بها،
- السهر على الاستعمال الأقصى والعقلاني لوسائل الصندوق وكشف كل خلل واختلال وظيفي في هذا ا لمجال.
المادة 9
فتح المادةتكلف خلية مراقبة التسيير بما يأتي :
- تصور ووضع مجاميع التسيير الملخصة في جداول مؤشرات تتعلق بنشاطات الصندوق،
- إعداد برنامج كامل لتقييم نتائج جميع الهياكل وتنفيذها،
- إعداد تقارير نشاط تبين مستويات بلوغ الأهداف المسطرة والشروح الضرورية التي تبرر الفوارق المحتملة وكذا النتائج.
- التأكد من الاستعمال الأقصى والعقلاني لوسائل الصندوق.
المادة 10
فتح المادةتكلف خلية الإصغاء والاتصال، لا سيما بما يأتي :
- تنسيق مجموع خلايا الإصغاء للوكالات الجهوية والولائية،
- تقديم تلخيص دوري للمدير العام للشكاوى والتظلمات المودعة لدى خلايا الوكالات الجهوية والولائية من قبل المكلفين والمستفيدين،
- التأكد من تكفل الوكالات المعنية بهذه الشكاوى والتظلمات،
- ضمان عمليات الاتصال في الصندوق،
- إعداد مخطط سنوي للاتصال للصندوق وتنفيذه وتطويره.
المادة 11
فتح المادةتتضمن الهياكل الجه وية للص ندوق ما يأتي :
- وكالات جهوية،
- وكالات ولائية.
المادة 12
فتح المادةيديرالوكالة الجهوية مدير جهوي يساعده أربعة (4) رؤساء دوائر يكلفون، على التوالي بما يأتي :
- دائرة الاستغلال وتكلف بعمليات التحصيل والأداءات،
- دائرة المراقبة والمنازعات وتكلف بمراقبة المكلفين ومتابعة المنازعات،
- دائرة الإدارة العامة وتكلف بأعمال تسيير وتنمية الموارد البشرية وصيانة التجهيزات والأملاك المنقولة والعقارات للصندوق،
- دائرة المالية والمحاسبة، وتكلف بالعمليات المالية والمحاسبية، يساعد المدير الجهوي، زيادة على ذلك :
- مسير شبكة الإعلام الآلي المكلف بتسيير وصيانة شبكة الإعلام الآلي المحلية،
- إطار في الاتصال.
المادة 13
فتح المادةيسير الوكالة الولائية مدير ويساعده مسير.
المادة 14
فتح المادةيحدد الاختصاص الإقليمي للوكالات الجهوية المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه طبقا للملحق المرفق بهذا القرار.
المادة 15
فتح المادةتلغى أحكام القرار المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتضمن التنظيم الداخلي للصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية لقطاعات البناء والأشغال العمومية والري.
المادة 16
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 10 مايو سنة .2009 الطيب لوح الملحق قائمة الوكالات الجهوية واختصاصها الإقليمي الوكالات الجهوية الاختصاص الإقليمي الجزائر الوكالة الولائية للجزائر.
قسنطينة الوكالات الولائية : قسنطينة، سكيكدة، جيجل، ميلة.
وهران الوكالات الولائية : وهران، مستغانم، سعيدة، معسكر.
باتنة الوكالات الولائية : باتنة، بسكرة، أم البواقي، خنشلة.
سطيف الوكالات الولائية : سطيف، المسيلة، برج بوعريريج.
عنابة الوكالات الولائية : عنابة، سوق أهراس، قالمة، الطارف، تبسة.
بومرداس الوكالات الولائية : بومرداس، البويرة.
ورقلة الوكالات الولائية : ورقلة، الوادي، إيليزي، تامنغست.
تلمسان الوكالات الولائية : تلمسان، عين تيموشنت، سيدي بلعباس، النعامة.
الشلف الوكالات الولائية : الشلف، تيارت، عين الدفلى، تيسمسيلت، غيليزان.
الأغواط الوكالات الولائية : الأغواط، البيض، الجلفة، غرداية.
بشار الوكالات الولائية : بشار، أدرار، تيندوف.
البليدة الوكالات الولائية : البليدة، المدية، تيبازة.
تيزي وزو الوكالات الولائية : بجاية، تيزي وزو.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.