مرسوم تنفيذيّ رقم 09-274 م ؤرّخ في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة 2009، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز برامج قنوات الغاز الطبيعي ذات الضغط العالي
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 12 مكرّر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المتمم والمذكور أعلاه، وطب قا لأحك ام الم ادة 10 من الم رسوم ال تنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفع ة العمومي ة للعملية المتعلقة بإنجاز برامج قنوات الغاز الطبيعي ذات الضغط العالي الآتية، نظرا لطابع البنى التحتية ذات المنفعة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه العملية :
- برنامج الاتفاقية المشتركة بين الوزارات،
- البرنامج التكميلي،
- البرنامج التكميلي لدعم النمو،
- ملحق البرنامج التكميلي لدعم النمو،
- برنامج تطوير الهضاب العليا،
- برنامج العشر (10) ولايات في الجنوب،
- برنامج خاص بتسع (9) ولايات،
- برنامج عمق الجنوب.
المادة 2
فتح المادةيقصد في مفهوم هذا المرسوم بما يأتي :
- م .خ. ض.غ : محطة خفض ضغط الغاز،
- م . ا. ر. ب : محطة الاقتطاع والربط البيني،
- ن. و : نقطة الوصول،
- ن. ا : نقطة الانطلاق،
- غ . ص : غرفة الصمام،
- ص . ق.ا : صمام قيد الانتظار،
- م . ت : محطة التعداد،
- م . ك. و : محطة الكشط عند الوصول،
- م . ك.ا : محطة الكشط عند الانطلاق.
المادة 3
فتح المادةيخص طابع المنفعة العمومية الأملاك العقارية و / أو الحقوق العينية العقارية التي تستخدم كرحاب لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه.
المادة 4
فتح المادةيرفق قوام المنشآت المذكورة في المادة الأولى أعلاه في القائمة المبينة في الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 5
فتح المادةيجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين فيما يخص عملية 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة نزع الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية الضرورية لإنجاز المنشآت المذكورة في المادة الأولى أعلاه، وتودع لدى الخزينة العمومية.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة .2009 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.