مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 شعبان عام 1430 الموافق أوّل غشت سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مدير السّ كن والتجهيزات العمومية في ولاية المدية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.