مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 رجب عام 1417 الموافق 30 نوفمبر سنة 1996 الجمهورية ( الأمانة العامة للحكومة 9 ديسمبر سنة 1996، يتضمن حل مراكز وحقوقها والتزاماتها إلى الديوان الوطني 17 ديسمبر سنة 1996، يحدد القواعد التي 18 ، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات برئاسة 28

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.