قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 محرم عام 1417 الموافق 23 يونيو سنة التبرعات القادمة من الخارج ونقلها . . 1996، يحدد الكيفيات التطبيقية لإيصال 34
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا القرار الكيفيات التطبيقية لإيصال التبرعات القادمة من الخارج ونقلها.
المادة 2
فتح المادةلا تخص أحكام هذا القرار إلا السلع المستوردة في إطار التبرعات والتي يجب حتما أن تكون :
قد تبرع بها أشخاص طبيعيون أو معنويون غير حكوميين،
- موجهة للتوزيع في الجزائر مجانا ومستعملة لأغراض إنسانية، تحت طائلة دفع كل مصاريف النقل والجمركة المستحقة.
المادة 3
فتح المادةيجب إيصال السلع المستوردة في إطار التبرعات من قبل شركات النقل الجزائرية. ولا يسمح باللجوء إلى شركات النقل الأجنبية إلا في الحالات الآتية :
- المجانية التامة للنقل عدم تغطية شركات النقل الوطنية للخط أو مكان شحن الأشياء المتبرع بها،
- تحمل المتبرع مصاريف النقل.
المادة 4
فتح المادةتستفيد التبرعات من كيفيات الإستقدام والنقل المحددة في هذا القرار بشرط أن توجه لصالح وباسم الهلال الأحمر الجزائري أو إحدى الجمعيات ذات الطابع الإنساني المحددة في القائمة المرفقة بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 22 نوفمبر سنة 1994 والمذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةتستفيد أيضا من كيفيات الإستقدام والنقل المحددة في هذا القرار، التبرعات الموجهة لصالح الإدارة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري أو الجماعات المحلية وباسمها شريطة أن تخصص هذه التبرعات للتعليم والتكوين والبحث والنشاطات الثقافية والرياضية.
المادة 6
فتح المادةيجب أن تحمل هذه التبرعات العلامات المتعلقة بتعريفها واسم المتبرع والمستفيد وصفتهما وعنوانهما وتاريخ نهاية الصلاحية بالنسبة للمواد القابلة للتلف.
المادة 7
فتح المادةتظل البضائع المستوردة في إطار أحكام هذا القرار خاضعة لشروط الرقابة الجمركية والإجراءات الإدارية السارية المفعول، خاصة الرخصة المسبقة لقبول التبرع التي تسلّمها وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة.
المادة 8
فتح المادةيبقى تحديد تسعيرة نقل التبرعات المشار إليها في هذا القرار، من اختصاص شركات النقل الوطنية.
المادة 9
فتح المادةيتم دفع مصاريف ونقل التبرعات عند الاستلام بالدينار طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال مراقبة الصرف.
المادة 10
فتح المادةيستفيد المتبرع والمستفيد كل شروط الضمان المنصوص عليها في وثائق النقل، مهما كانت طريقة دفع المصاريف.
المادة 11
فتح المادةتعطى الأولوية في النقل الجوي للمواد القابلة للتلف.
المادة 12
فتح المادةتشحن البضائع المستوردة في إطار التبرعات حسب قاعدة المصاريف على متن السفينة دون شروط خاصة مرتبطة بالعبور أو المورد. 36 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 13
فتح المادةلا تغطي الأسعار المطبقة في ميدان تسعيرة النقل إلا التكاليف الناتجة عن شحن البضائع المستوردة بعنوان التبرعات حسب معايير المشتملات والحجم التي حددها الناقلون.
المادة 14
فتح المادةيلتزم المتبرع باللجوء إلى موانيء ومطارات الشحن والتفريغ الأقرب من أماكن إيصال البضاعة ونقلها واستلامها.
المادة 15
فتح المادةتبقى مصاريف العبور والشحن بميناء أو مطار الشحن على عاتق المتبرع أو المستفيد حسب الكيفية التي اتفق عليها الطرفان.
المادة 16
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 محرّم عام 1417 الموافق 23 يونيو سنة 1996 وزير الداخلية والجماعات عن وزير المالية المحلية والبيئة الوزير المنتدب لدى وزير المالية المكلف بالميزانية مصطفى بن منصور علي براهيتي وزير النقل الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالتضامن السعيد بن داكير الوطني والعائلة ربيعة مشرنن
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.