مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول التقنية الدائمة للمجلس الوطني المساهمات الدولة ديسمبر سنة 1996، يتضمن تعيين إطارات في الأمانة 31
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول التقنية الدائمة للمجلس الوطني المساهمات الدولة ديسمبر سنة 1996، يتضمن تعيين إطارات في الأمانة 31
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.