مرسوم تنفيذي رقم 96-458 مؤرخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 الخدمات الاجتماعية الجامعية وتحويل مستخدميها وأملاكها ووسائلها للخدمات الجامعية
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 27 من المرسوم التنفيذي رقم 95-84 المؤرخ في 21 شوال عام 1415 الموافق 22 مارس سنة 1995 والمذكور أعلاه، يحلّ هذا المرسوم مراكز الخدمات الاجتماعية الجامعية المذكورة في المادة 2 أدناه، ويحول مجموع مستخدميها وأملاكها ووسائلها وحقوقها والتزاماتها إلى الديوان الوطني للخدمات الجامعية.
المادة 2
فتح المادةتحلّ، ابتداء من تاريخ 31 ديسمبر سنة 1996، مراكز الخدمات الاجتماعية الجامعية الآتية :
- باب الزوار ( الجزائر )، وهران ( السانية ) تيزي وزو، باتنة البليدة، تيارت
- أم البواقي،
- الشلف
- بومرداس (2). es 18 es الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 3
فتح المادةيشمل الحل المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه، تحويل مجموع المستخدمين والأملاك والوسائل والحقوق والالتزامات التابعة لمراكز الخدمات الاجتماعية الجامعية المذكورة أعلاه، إلى الديوان الوطني للخدمات الجامعية.
المادة 4
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه، مايأتي :
أ إعداد ما يأتي بالنسبة لكل مركز :
- جرد نوعي وكمي وتقديري تعده، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يشترك في تعيين أعضائها وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير المالية، يوافق على الجرد بقرار وزاري مشترك بين وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير المالية.
ب تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بتحويل كل مركز معني.
المادة 5
فتح المادةيحول المستخدمون المرتبطون بسير جميع الهياكل والوسائل في كل مركز وبتسييره إلى الديوان الوطني للخدمات الجامعية.
تبقى حقوق المستخدمين المعنيين وواجباتهم خاضعة للأحكام القانونية الأساسية أو التعاقدية السارية عليهم عند تاريخ التحويل.
المادة 6
فتح المادةتلغى جميع المراسيم المذكورة أعلاه المرقمة من 86-318، 86-323، 86-330 8633286331-86 86336 337 إلى 86-338 والمؤرخة في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986، والمرسوم التنفيذي رقم 95-36 المؤرخ في 19 شعبان عام 1415 الموافق 21 يناير سنة 1995.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996 أحمد أويحيى / العدد 81 11 شعبان عام 1417 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.