مرسوم تنفيذي رقم 96-455 مؤرخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996، يتضمن حل المركز الوطني للفرق الرياضية الوطنية وتحويل أملاكه وحقوقه والتزاماته إلى وزارة الدفاع الوطني. 7
المادة الأولى
فتح المادةيحلّ المركز الوطني للفرق الرياضية الوطنية، الخاضع للمرسوم رقم 82-257 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1982 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيترتب على الحل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، تحويل جميع أملاك المركز وحقوقه والتزاماته إلى وزارة الدفاع الوطني.
المادة 3
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 2 أعلاه، يترتب على التحويل ما يأتي : 1.3 - إعداد : 1 جرد كمي وكيفي وتقويمي، طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.
يوافق على الجرد بقرار وزاري مشترك بين وزير الدفاع الوطني، ووزير المالية، ووزير الشباب والرياضة.
2 - حصيلة ختامية حضورية تتضمن الوسائل وتبين قيمة عناصر الممتلكات التي يملكها المركز أو التي هي في حوزته، وتؤشر في أجل ثلاثة (3) أشهر. 2.3 - تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 2 السابقة.
المادة 4
فتح المادةتحوّل الاستثمارات المتعلقة بإعادة تأهيل المركز الوطني للفرق الرياضية الوطنية، المسجلة في رمز قطاع الشباب والرياضة إلى وزارة الدفاع الوطني، طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.
المادة 5
فتح المادةيمكن المستخدمين التقنيين والإداريين العاملين بالمركز الوطني للفرق الرياضية الوطنية طلب ما يأتي : 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1.5 - إما إبقاءهم بالإدارة المكلفة بالرياضة. وفي هذه الحالة، تبقى المناصب المالية للمعنيين مكتسبة للإدارة المكلفة بالرياضة والتي تتكفل بضمان دفع مرتباتهم طبقا للتنظيم الجاري به العمل. 2.5 - أو تحويلهم إلى وزارة الدفاع . الوطني. وفي هذه الحالة، تخضع حقوق المستخدمين المعنيين والتزاماتهم للأحكام القانونية، وأحكام القوانين الأساسية أو التعاقدية الجاري بها العمل في وزارة الدفاع الوطني.
المادة 6
فتح المادةيجب أن تنفذ إجراءات الحل والتحويل المنصوص عليهما في المادة 2 من هذا المرسوم في 31 ديسمبر سنة 1996 على أقصى تقدير، وتتممها لجنة خاصة تحدّد مهمتها وتشكيلتها وسيرها بالاشتراك بين وزير الدفاع الوطني، ووزير الشباب والرياضة، ووزير المالية.
المادة 7
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم رقم 82-257 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1982 والمذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 82-257
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.