قرار

قرار مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996 ، العامة والهياكل الأساسية والصيانة 36 يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الوسائل 38

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.