ج.ر عدد 55 لسنة 1976
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (20)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 اشهر سنة سنة الكتابة العامة للحكومة النسخة الاصلية 30 د.ج 50 درج 80 الطبع والاشتراكات دج ادارة المطبعة الرسمية النسخة الاصلية وترجمتها 70 درج 100 دج 150 درج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال 17 الهاتف :15-66018 الى 17 ح ج ب 50 3200 لمن النسخة الاصلية : 60-0 د.ج وثمن النسخة الاصلية وترجمتها 1,30 د . ج - ثمن العدد للسنين السابقة : 1000 د.ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم يؤدى عن تغيير العنوان 1000 د. ج - من النشر على أساس 15 د.ج للسطر . فهرس مراسيم قرارات، مقررات وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم مؤرخ في 2 رجب عام 1396 الموافق 30 يونيو سنة

- 1976 يتضمن انهاء مهام مستشار تقنى . 830 مرسوم مؤرخ في 2 رجب عام 1396 الموافق 30 يونيو سنة

- 1976 يتضمن تعيين مفتش عام - 830 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 12 أبريل سنة 1976 يتضمن فصل قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة من نظام الغابات . 830 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 28 أبريل سنة 1976 يتضمن فصل قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة من نظام الغابات . 830 وزارة العدل قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 8 ابريل سنة 1976 يتضمن تعديل تشكيل لجنة الطعن لولاية البليدة برسم الثورة الزراعية . 831 قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 ابريل سنة 1976 يتضمن تعديل تشكيل لجنة الطعن لولاية بجابة برسم الثورة الزراعية . 831 قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 29 ابريل سنة 1976 يتضمن تعديل تشكيل لجنة الطعن لولاية قالمة برسم الثورة الزراعية . 831

  • قرار مؤرخ فني 4 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 4 مايو سنة 1976 يتضمن تعديل تشكيل لجنة الطعن لولاية الاغواط برسم الثورة الزراعية . 831

830 الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 28 مايو | سنة 1976 يتضمن تعديل تشكيل لجنة الطعن لولاية تبسة برسم الثورة الزراعية . 831 وزارة التعليم الابتدائي والثانوى 70 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 |

  • مرسوم رقم 76 - وتسيير المدرسة الموافق 16 ابريل سنة 1976 يتضمن تنظيم التحضيرية (استدراك) 832 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن احداث لجان متساوية الاعضاء مختصة بسلك أو مجموعة أسلاك من الموظفين . 832 وزارة الاشغال العمومية والبناء قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 4 يونيو سنة 1976 يتضمن انشاء منطقة صناعية ببريكة . 833 قرار مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 14 يونيو سنة 1976 يتضمن انشاء منطقة صناعية بخنشلة . 834 وزارة السياحة مرسوم مؤرخ في 2 رجب عام 1396 الموافق 30 يونيو سنة 1976 - يتضمن تعيين نائب مدير . 834 كتابة الدولة للتخطيط قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 24 مايو سنة 1976 يتضمن فتح مسابقة على أساس للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 رجب عام 1396 ه الشهادات لتوظيف مهندسي الدولة الاحصائيين والاقتصاديين بكتابة الدولة للتخطيط . 835 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 24 مايو سنة 1976 يتضمن فتح مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مهندسى التطبيق في الاحصائيات بكتابة الدولة للتخطيط . 836 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 24 مايو سنة 1976 يتضمن فتح مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف محللين في الاقتصاد بكتابة الدولة للتخطيط . 838 قرارات الولاة- قرار مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1395 الموافق 23 ديسمبر سنة 1975 صادر عن والى وهران يتضمن نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية للعقارات اللازمة لتوسيع شارع صايم محمد سان شارل سابقا بوهران وامتلاكها على وجه الاستعجال . 839 قرار مؤرخ في 23 ذى الحجة عام 1395 الموافق 26 ديسمبر سنة 1975 صادر عن والى سعيدة يتضمن التنازل عن قطعة أرض لقاء عوض كائنة بسعيدة لفائدة الشركة الوطنية للكهرباء والغاز قصد بناء فرع للشركة • 839 اعلانات وبلاغات انداران لمقاولين 840- مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم مؤرخ في 2 رجب عام 1396 الموافق 30 يونيو سنة 1976 يتضمن انهاء مهام مستشار تقني بموجب مرسوم مؤرخ في 2 رجب عام 1396 الموافق 30 يونيو تقنيا مكلفا بمسائل الرعى واحياء الاراضي بوزارة الفلاحة سنة 1976 تنهى مهام السيد محمد رويغي، بوصفه مستشار والاصلاح الزراعي . مرسوم مؤرخ في 2 رجب عام 1396 الموافق 30 يونيو سنة 1976 يتضمن تعيين مفتش عام بموجب مرسوم مؤرخ في 2 رجب عام 1396 الموافق 30 يونيو سنة 1976 يعين السيد محمد رويغي، مفتشا عاما بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي . قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 12 أبريل سنة 1976 يتضمن فصل قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة من نظام الغابات بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 12 أبريل سنة 1976، تفصل من نظام الغابات قطعة أرض تبلغ مساحتها 49 آرا كائنة فى الغابة التابعة لاملاك الدولة. في زقلة والموجودة بجبل تنزقا وخريطتها ملحقة بأصل هذا القرار، وذلك قصد منحها للاذاعة والتلفزيون الجزائرية من أجل اقامة مركز للتلفزة .- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 28 أبريل سنة 1976 يتضمن فصل قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة من نظام الغابات بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 28 أبريل سنة 1976 تفصل من نظام الغابات قطعة

الجمعة 11 رجب عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 831 أرض تبلغ مساحتها 655 مترا مربعا وكائنة في الغابة التابعة | لاملاك الدولة في لوزة والموجودة بقايد بلعربي وخريطتها ملحقة بأصل هذا القرار، وذلك قصد منحها لبلدية بلعربي (ولاية سيدي بلعباس من أجل اقامة خزان ماء صالح للشرب . وزارة العدل قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 8 ابريل سنة 1976 يتضمن تعديل تشكيل لجنة الطعن لولاية البليدة برسم الثورة الزراعية بموجب قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 8 ابريل سنة 1976 يعين السيد الطاهر سليماني الذي سبق تعيينه بموجب القرار المؤرخ في 12 مايو سنة 1975 كعضو في لجنة الطعن لولاية البليدة بصفة مقرر بالسيد ابن عوامر معاشو المستشار بالمجلس القضائي بالبليدة . ويعوض السيد ابن عوامر معاشو الذي سبق تعيينه بموجب القرار المؤرخ في 12 مايو سنة 1975 كعضو في لجنة الطعن لولاية البليدة بصفة مقرر، بالآنسة فريدة عون الصغير القاضية بمحكمة البليدة . ويعوض السيد محمد واعمر بن نخيلة الذى سبق تعيينه ؟ وجب القرار المؤرخ في 12 مايو سنة 1975 في لجنة الطعن كعضو أصلى ممثل عن الحزب والمنظمات الجماهيرية بالسيد مسعود محمود . ويعوض السيد ابن يونس قوراي الذي سبق تعيينه في لجنة الطعن لولاية البليدة بموجب القرار المؤرخ في 12 مايو سنة 1975 كعضو اصلى ممثل عن الحزب والمنظمات الجماهيرية بالسيد ابن أحمد على العسلاوي عمرو . ويعوض السيد الحاج بوعيفر الذي سبق تعيينه بموجب قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 ابريل سنة 1976 يتضمن تعديل تشكيل لجنة الطعن لولاية بجاية برسم الثورة الزراعية بموجب قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 8 أبريل سنة 1976 يعوض السيد محمد والى بوهادي الذي سبق تعيينه بموجب القرار المؤرخ في 17 نوفمبر سنة 1975 كعضو اضافي ممثل عن وزارة المالية في لجنة الطعن لولاية بجاية بالسيد عبد القادر آكلي .. قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 29 ابريل سنة 1976 يتضمن تعديل تشكيل لجنة الطعن لولاية قالمة برسم الثورة الزراعية بموجب قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 29 أبريل سنة 1976 يعوض السيد حمانة حداد الذي سبق تعيينه بموجب القرار المؤرخ في 12 مايو سنة 1975 كعضو أصلى ممثل عن المجلس الشعبي للولاية في لجنة الطعن لولاية قالمة بالسيد فاروق بن عمرو قرار مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1396 الموافق 4 مايو سنة 1976 يتضمن تعديل تشكيل لجنة الطعن لولاية الاغواط برسم الثورة الزراعية بموجب قرار مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 4 مايو سنة 1976 يعوض السيد مروان عنتر الذي سبق تعيينه بموجب القرار المؤرخ في 17 نوفمبر سنة 1975 في لجنة الطعن القرار المؤرخ في 12 مايو اضافى سنة ممثل عن 1975 في الحزب لجنة الطعن والمنظمات الولاية الاغواط بصفة نائب رئيس بالسيدة فاطمة بن لولاية البليدة كعضو الجماهيرية بالسيد بوعلام زوقاري ويعوض السيد بوعلام زوقارى الذى سبق تعيينه بموجب القرار المؤرخ في 12 مايو سنة 1975 في لجنة الطعن لولاية البليدة كعضو اضافى ممثل عن الحزب والمنظمات الجماهيرية، بالسيد عوامر قادري . ويعوض الملازم الاول بوبكر عبابسية الذي سبق تعيينه بموجب القرار المؤرخ في 12 مايو سنة 1975 في لجنة الطعن لولاية البليدة كعضو أصلى ممثل عن رئيس قطاع الجيش الوطني الشعبى بالنقيب موسى زغلاش . ويعوض السيد محيي الدين فهسى الذى سبق تعيينه بموجب القرار المؤرخ في 12 مايو سنة 1975 في لجنة الطعن لولاية البليدة كعضو أصلى ممثل عن وزارة المالية، بالسيد فضيل مريم . منصور المستشارة بالمجلس القضائي بالاغواط • ويعوض السيد يوسف بوشيك الذى سبق تعيينه بموجب القرار المؤرخ في 17 نوفمبر سنة 1975 في لجنة الطعن الولاية الاغواط بصفة مقرر اضافي بالسيد صالح بكوش القاضي بمحكمة آفلو . قرار مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 28 مايو سنة 1976 يتضمن تعديل تشكيل لجنة الطعن لولاية تبسة برسم الثورة الزراعية بموجب قرار مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 28 مارس سنة 1976 يعوض السيد عبد الحميد عبد العزيز الذي

832 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 رجب عام 1396 ه سبق تعيينه بموجب القرار المؤرخ في 12 مايو سنة 1975 في لجنة الطعن لولاية تبسة بصفة مقرر بالسيد الطيب ملاح المستشار بالمجلس القضائي بتبسة . وزارة التعليم الابتدائي والثانوى مرسوم رقم 76-70 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 ابريل سنة 1976 يتضمن تنظيم وتسيير المدرسة التحضيرية (استدراك) الجريدة الرسمية - العدد 33 الصادر بتاريخ 23 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 23 ابريل سنة 1976

  • الصفحة 543 - العمود الاول - السطر 4 من المادة 9 . بدلا من : … الذهبي … يقرأ ما يلى : … الذهني …
  • الصفحة 543 - العمود الاول - السطر الاول من المادة 14 بدلا من : … من الالياء … يقرأ ما يلى : … من الأولياء … والباقي بدون تغيير) . وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن احداث لجان متساوية الاعضاء مختصة بسلك أو مجموعة أسلاك من الموظفين ان وزير التعليم العالى والبحث العلمي ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-143 المؤرخ في في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتأليفها وتنظيمها وسيرها ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 69-55 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن تحديد الكيفيات المتعلقة بتعيين ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء ، وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 9 يونيو سنة 1972 والمتضمن أحداث لجان متساوية الاعضاء مختصة ببعض أسلاك موظفى وزارة التعليم العالى والبحث العلمي ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : يلغى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 9 يونيو سنة 1972 المشار اليه أعلاه ويعوض بالاحكام الآتية : تنشأ لدى مديرية الادارة العامة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى لجان متساوية الاعضاء مختصة بسلك أو مجموعات أسلاك من الموظفين المذكورة أدناه : أساتذة التعليم العالى وأساتذة معاهد العلوم الطبية ،
  • الاساتذة المحاضرون والدوسانت ،
  • الاساتذة المساعدون فى التعليم العالى والاساتذة المساعدون في معاهد العلوم الطبية ومحافظو المكتبات ، الملحقون فى الابحاث والمقتصدون ، الملحقون الاداريون وتقنيو المخابر والمساعدون في الابحاث ونواب المقتصدين ، الكتاب الاداريون والمساعدون التقنيون في المخابر والمساعدون في المصالح الاقتصادية ، الاعوان الاداريون والمختزلون الضاربون على الآلة الكاتبة ، الاعوان التقنيون المتخصصون في المخابر وحراس الجامعات ، الاعوان الضاربون على الآلة الكاتبة ، سائقو السيارات من الصنف الاول والعمال المهنيون من الصنف الاول ، العمال المهنيون من الصنف الثانى وسائقو السيارات من الصنف الثاني وأعوان المكتب ، العمال المهنيون من الصنف الثالث 6 أعوان المصالح المادة 2 : يحدد تشكيل كل لجنة طبقا للجدول الآتى :

الجمعة 11 رجب عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 833 الاسلاك أساتذة التعليم العالى وأساتذة معاهد العلوم الطبية الاساتذة المحاضرون والدوسانت الاساتذة المساعدون في التعليم العالى والاساتذة المساعدون في معاهد العلوم الطبية ومحافظو المكتبات الملحقون في الابحاث والمقتصدون الملحقون الاداريون وتقنيو المخابر والمساعدون في الابحاث ونواب المقتصدين الكتاب الاداريون والمساعدون التقنيون في المخابر والمساعدون في المصالح الاقتصادية الاعوان الاداريون والضاربون على الآلة الكاتبة الاعوان الاداريون المتخصصون في المخابر وحراس الجامعات الاعوان الضاربون على الآلة الكاتبة سائقو السيارات من الصنف الاول والعمال المهنيون من الصنف الاول العمال المهنيون من الصنف الثانى وسائقو السيارات من الصنف الثاني وأعوان المكتب العمال المهنيون من الصنف الثالث أعوان المصالح المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية وحرر بالجزائر في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الكاتب العام محمد صالح دمبري وزارة الاشغال العمومية والبناء قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 4 يونيو | سنة 1976 يتضمن انشاء منطقة صناعية ببريكة ان وزير الاشغال العمومية والبناء ، بمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين ممثلو الادارة ممثلو الموظفين المرسمون النواب المرسمون النواب 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 I I I I 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 الجزائرية الديمقراطية الشعبية . سنة 1975 . عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ، وبمقتضى الامر رقم 74 68 المؤرخ في 4 جمادي الثانية

834 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 رجب عام 1396 ه عام 1394 الموافق 24 يونيو سنة 1974 والمتضمن المخطط الرباعي الثاني 1974 • 1977 • وبمقتضى المنشور المؤرخ في 30 أبريل سنة 1975 والمتعلق بانشاء وتهيئة المناطق الصناعية ، وبناء على الملف المبرر لانشاء المنطقة الصناعية ببريكة ، وبناء على المداولة المؤرخة في 3 أبريل سنة 1976 الصادرة عن المجلس الشعبي البلدي لبريكة ،

  • وبناء على المداولة المؤرخة في 30 أبريل سنة 1976 الصادرة عن المجلس التنفيذى لولاية باتنة ، وبناء على اقتراح مدير التخطيط والعمران ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يصرح بأن جزءا من تراب بلدية بريكة الواقع داخل المحيط المحدد في التصميم الملحق بأصل هذا القرار، جنوب مدينة بريكة منطقة صناعية يزمع تهيئتها والمساحة الاجمالية للمنطقة حوالي 120 هكتارا . المادة 2 : يكلف الصندوق الجزائرى للتهيئة العمرانية بدراسة وانجاز أشغال التهيئة التي لا يمكن أن يصرح بمنفعتها العامة الا بعد اجراء التحقيق العمومي المسيق . المادة 3 : يكلف والى باتنة والمدير العام للصندوق الجزائري للتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 4 يونيو سنة 1976 عبد القادر زيباك قرار مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 14 يونيو سنة 1976 يتضمن انشاء منطقة صناعية بخنشلة ان وزير الاشغال العمومية والبناء ، بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ، و بمقتضى الامر رقم 74 68 المؤرخ في 4 جمادي الثانية عام 1394 الموافق 24 يونيو سنة 1974 والمتضمن المخطط الرباعي الثاني 1974-1977 ، وبمقتضى المنشور المؤرخ في 30 أبريل سنة 1975 والمتعلق بانشاء وتهيئة المناطق الصناعية ،
  • وبناء على الملف المبرر لانشاء المنطقة الصناعية بخنشلة ، وبناء على المداولة المؤرخة في 18 فبراير سنة 1976 الصادرة عن المجلس الشعبي البلدي بخنشلة ، وبناء على المداولة المؤرخة في 16 مارس سنة 1976 الصادرة عن المجلس التنفيذى لولاية أم البواقي ،
  • وبناء على اقتراح مدير التخطيط والعمران ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يصرح بأن جزءا من تراب بلدية خنشلة الواقع داخل المحيط المحدد في التصميم الملحق بأصل هذا القرار ، شمال شرق مدينة خنشلة منطقة صناعية يزمع تهيئتها. والمساحة الاجمالية للمنطقة حوالي 70 هكتارا … المادة 2 : يكلف الصندوق الجزائرى للتهيئة العمرانية بدراسة وانجاز أشغال التهيئة التي لا يمكن أن يصرح بمنفعتها العامة الا بعد اجراء التحقيق العمومي المسيق . المادة 3: يكلف والى أم البواقى والمدير العام للصندوق الجزائري للتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 14 يونيو سنة 1976 . عبد القادر زيباك وزارة السياحة مرسوم مؤرخ في 2 رجب عام 1396 الموافق 30 يونيو سنة 1976 يتضمن تعيين نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 2 رجب عام 1396 الموافق 30 يونيو سنة 1976 يعين السيد محمد العربي بومعزة نائب مدير المستخدمين والعتاد بوزارة السياحة ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه .

الجمعة 11 رجب عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 835 كتابة الدولة للتخطيط قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 24 مايو سنة 1976 يتضمن فتح مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مهندسي الدولة الاحصائيين والاقتصاديين بكتابة الدولة للتخطيط ان كاتب الدولة للتخطيط ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى الامر رقم 68-82 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 أبريل سنة 1968 والمتضمن سن الخدمة الوطنية. و بمقتضى الامر رقم 71 2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمى أو الفردى التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالدخول الى الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته و تممته ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 68 210 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتعلق بأحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على مهندسي الدولة ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 69-158 المؤرخ في 4 شعبان عام 1389 الموافق 15 أكتوبر سنة 1969 والمتضمن احداث سلك لمهندسي الدولة الاحصائيين والاقتصاديين ولا سيما المادة 7 منه ، و بمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود | السين للتعيين في الوظائف العمومية . وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة الوطنية لموظفى الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية المعدل بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 . : يقرران مايلي : المادة الاولى : تفتح مسابقة على أساس الشهادات للدخول ! الى سلك مهندسي الدولة الاحصائيين والاقتصاديين برسم سنة 1976 وطبقا للمادة 7 من المرسوم رقم 69-158 المؤرخ في 4 شعبان عام 1389 الموافق 15 أكتوبر سنة 1969 المشار اليه أعلاه. المادة 2 : تجرى المسابقة بعد 4 أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 3 : يحدد عدد المناصب المعروضة للمسابقة بخمسة (5) المادة 4 : تفتح المسابقة المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه للمترشحين الحاصلين على احدى الشهادات التالية، طبقا لاحكام المادة 7 من المرسوم رقم 69-158 المؤرخ في 4 شعبان عام 1389 الموافق 15 أكتوبر سنة 1969 والمتضمن انشاء سلك لمهندسي الدولة الاحصائيين والاقتصاديين : شهادة احصائي مسلمة بعد خمس سنوات من الدراسة في احدى المدارس العليا المتخصصة في الاحصائيات شهادة مهندس رياضى أو في الاعلام الآلي مسلمة من قبل مدرسة مهندسين لها مستوى 5 سنوات من التعليم العالي المتخصص ، شهادة القسم الاول من المركز الاروبي لتكوين الاحصائيين والاقتصاديين الخاص بالبلدان التي هي في طريق النمو بباريس ، شهادة القسم الاول من المدرسة الوطنية للاحصاءات والادارة الاقتصادية بباريس ، دكتوراة المرحلة الثالثة فى الاقتصاد وعلوم الاقتصاد والاحصاء والرياضيات المطبقة والاعلام الآلي والمديموغرافية المادة 5 : لا يمكن أن يتجاوز تأخير السن 10 سنوات بالنسبة للمترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى وذلك طبقا لاحكام المادة 2 من المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 المشار اليه أعلاه

836 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 رجب عام 1396 ه المادة 6 : يجب أن تحتوى ملفات الترشيح التي ينبغى ارسالها في ظرف موصى عليه الى كتابة الدولة للتخطيط مديرية الشؤون العامة بالابيار الجزائر العاصمة كما يلى : طلب المشاركة مكتوب بخط اليد وموقع من قبل المترشح ،

- شهادة الميلاد أو بطاقة الحالة المدنية يعود تاريخها الى أقل

- من سنة واحدة ، شهادة السوابق القضائية الورقة رقم (3) يعود تاريخها

- الى أقل من ثلاثة أشهر ، شهادة الجنسية الجزائرية يعود تاريخها الى أقل من ثلاثة أشهر ،

  • شهادتان طبيتان الطب العام والامراض الصدرية) ، نسخة طبق الاصل للشهادة أو الدبلوم المعادل لها ،-
  • شهادة تثبت مستوى معرفة اللغة الوطنية ، شهادة تثبت وضعية المترشح تجاه الخدمة الوطنية ،- واذا اقتضى الامر شهادة العضوية في جيش التحرير | الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . المادة 7 : يغلق دفتر التسجيلات المفتوح بمديرية الشؤون العامة لكتابة الدولة للتخطيط بعد 3 أشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية . المادة 8 : تعد قائمة المترشحين المقبولين في المسابقة على أساس الشهادات من قبل لجنة يحدد تكوينها كما يلى : الكاتب العام أو ممثله، رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، مدير الاحصائيات ، مهندسان للدولة احصائيان واقتصاديان مرسمان- المادة 9 : يعين المترشحون المقبولون نهائيا كمهندسين للدولة احصائيين اقتصاديين متمرنين ضمن الشروط المنصوص عليها بموجب المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 | الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين . المادة 10 : يكلف مدير الشؤون العامة بكتابة الدولة للتخطيط بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 24 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 24 مايو سنة 1976 • وزير الداخلية كاتب الدولة للتخطيط محمد بن أحمد كمال عبد الله خوجة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 24 مايو سنة 1976 يتضمن فتح مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مهندسى التطبيق في الاحصائيات بكتابة الدولة للتخطيط ان كاتب الدولة للتخطيط ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى الامر رقم 68-82 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 أبريل سنة 1968 والمتضمن سن الخدمة الوطنية و بمقتضى الامر رقم 71 2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالدخول الى الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته و تممته ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 68 211 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتعلق بأحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على مهندسي التطبيق،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 69-159 المؤرخ في 4 شعبان عام 1389 الموافق 15 أكتوبر سنة 1969 والمتضيمن انشاء سلك لمهندسى تطبيق الاحصاءات المتمم بموجب المرسوم رقم 72 134 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن

الجمعة 11 رجب عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 837 تحديد مستويات معرفة اللغة الوطنية لموظفى الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية المعدل بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 ، يقرران مايلي : المادة الاولى : تفتح مسابقة على أساس الشهادات للدخول في سلك مهندسي التطبيق في الاحصائيات وذلك برسم سنة 1976 وطبقا للمادة 7 من المرسوم رقم 69 159 المؤرخ في 4 شعبان عام 1389 الموافق 15 أكتوبر سنة 1969 المشار اليه أعلاه .. المادة 2 : تجرى المسابقة بعد 4 أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 3 : يحدد عدد المناصب المعروضة للمسابقة بعشرة ) 10 ( • طلب المشاركة مكتوب بخط اليد وموقع من قبل المترشح ، شهادة الميلاد أو بطاقة الحالة المدنية يعود تاريخها الى أقل من سنة واحدة ، شهادة السوابق القضائية الورقة رقم (3) يعود تاريخها الى أقل من ثلاثة أشهر ، شهادة الجنسية الجزائرية يعود تاريخها إلى أقل من ثلاثة أشهر ، شهادتان طبيتان الطب العام والامراض الصدرية) ، نسخة طبق الاصل للشهادة أو الدبلوم المعادل لها ،

  • شهادة تثبت مستوى معرفة اللغة الوطنية ، شهادة تثبت وضعية المترشح تجاه الخدمة الوطنية ، واذا اقتضى الامر شهادة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . المادة 7 : يغلق دفتر التسجيلات المفتوح بمديرية الشؤون العامة لكتابة الدولة للتخطيط بعد 3 أشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 4 : تفتح المسابقة المنصوص عليها في المادة الاولى | الديمقراطية الشعبية . أعلاه للمترشحين الحاصلين على احدى الشهادات التالية، طبقا لاحكام المادة 7 من المرسوم رقم 69 159 المؤرخ في 4 شعبان عام 1389 الموافق 15 أكتوبر سنة 1969 والمتضمن انشاء سلك لمهندسى تطبيق الاحصاءات المتمم بموجب المرسوم رقم 72 – 134 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو 1972 :
  • شهادة الاحصائى المسلمة بعد 3 سنوات من الدراسة في احدى المدارس المتخصصة في الاحصاءات أو تحتوى على قسم متخصص في الاحصاءات شهادة المعهد الوطني للاحصائيات والاقتصاد المطبق بالرباط ،
  • شهادة مركز تكوين مهندسي الاشغال الاحصائية بالرباط شهادة معهد تقنيات التخطيط والاقتصاد المطبق . المادة 5 : لا يمكن أن يتجاوز تأخير السن 10 سنوات بالنسبة للمترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى وذلك طبقا لاحكام المادة 2 من المرسوم رقم 71-43 المؤرخ فى أول ذى الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 المشار اليه أعلاه المادة 6 : يجب أن تحتوى ملفات الترشيح التي ينبغى ارسالها في ظرف موصى عليه الى كتابة الدولة للتخطيط، مديرية الشؤون العامة بالابيار الجزائر العاصمة ما يلى : المادة 8 : تعد قائمة المترشحين المقبولين في المسابقة على أساس الشهادات من قبل لجنة يحدد تكوينها كما يلى :
  • الكاتب العام أو ممثله، رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، مدير الاحصائيات ، مهندسان لتطبيق الاحصائيات مرسمان المادة 9 : يعين المترشحون المقبولون نهائيا كمهندسين في الاقتصاد متمرنين ضمن الشروط المنصوص عليها بموجب المرسوم رقم 66 15 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين . المادة 10 : يكلف مدير الشؤون العامة بكتابة الدولة للتخطيط بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 24 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 24 مايو سنة 1976 . وزير الداخلية كاتب الدولة للتخطيط محمد بن أحمد كمال عبد الله خوجة

838 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 رجب عام 1396 ه قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1396 | الموافق 24 مايو سنة 1976 يتضمن فتح مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف محللين في الاقتصاد بكتابة الدولة للتخطيط

- ان كاتب الدولة للتخطيط . ووزير الداخلية ، 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 | بمقتضى الامر رقم 66 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى الامر رقم 68-82 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 أبريل سنة 1968 والمتضمن سن الخدمة الوطنية، وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام

  • - 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالدخول الى الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته و تممته ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 15 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 68 211 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتعلق بأحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على مهندسي التطبيق وبمقتضى المرسوم رقم 71-143 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 72-135 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمحللين في الاقتصاد ، وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة الوطنية لموظفى الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية المعدل بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1390 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 ، يقرران مايلي : المادة الاولى : تفتح مسابقة على أساس الشهادات للدخول في سلك المحللين في الاقتصاد، وذلك برسم سنة 1976 وطبقا للمادة 5 من المرسوم رقم 72-135 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 المشار اليه أعلاه . المادة 2 : تجرى المسابقة بعد 4 أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 3 : يحدد عدد المناصب المعروضة للمسابقة بثمانية (8) . المادة 4 : تفتح المسابقة المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه الى المترشحين الحاملين لاحدى الشهادات التالية طبقا لاحكام المادة 5 من المرسوم رقم 72-135 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمحللين في الاقتصاد :
  • شهادة معهد تقنيات التخطيط والاقتصاد المطبق : الليسانس في العلوم الاقتصادية أو شهادة معادلة لها . المادة 5 : لا يمكن أن يتجاوز تأخير السن 10 سنوات بالنسبة للمترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى وذلك طبقا لاحكام المادة 2 من المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذى الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 المشار اليه أعلاه المادة 6 : يجب أن تحتوى ملفات الترشيح التي ينبغى ارسالها في ظرف موصى عليه الى كتابة الدولة للتخطيط، مديرية الشؤون العامة بالابيار، الجزائر العاصمة ما يلى : طلب المشاركة مكتوب بخط اليد وموقع من قبل المترشح ، شهادة الميلاد أو بطاقة الحالة المدنية يعود تاريخها الى أقل من سنة واحدة ، شهادة السوابق القضائية الورقة رقم (3) يعود تاريخها الى أقل من ثلاثة أشهر ، شهادة الجنسية الجزائرية يعود تاريخها إلى أقل من ثلاثة • أشهر ، شهادتان طبيتان الطب العام والامراض الصدرية) ،- نسخة طبق الاصل للشهادة أو الدبلوم المعادل لها ، شهادة تثبت مستوى معرفة اللغة الوطنية ،

الجمعة 11 رجب عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 839 شهادة تثبت وضعية المترشح تجاه الخدمة الوطنية ، واذا اقتضى الامر شهادة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . المادة 7 : يغلق دفتر التسجيلات المفتوح بمديرية الشؤون العامة لكتابة الدولة للتخطيط بعد 3 أشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 8 : تعد قائمة المترشحين المقبولين في المسابقة على أساس الشهادات من قبل لجنة يحدد تكوينها كما يلى : الكاتب العام أو ممثله، رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله مدير الاحصائيات ، محلل في الاقتصاد مرسم • المادة 9 : يعين المترشحون المقبولون نهائيا كمحللين في الاقتصاد متمرنين ضمن الشروط المنصوص عليها بموجب المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين . المادة 10 : يكلف مدير الشؤون العامة بكتابة الدولة للتخطيط بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 24 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 24 مايو سنة 1976 . وزير الداخلية كاتب الدولة للتخطيط محمد بن أحمد كمال عبد الله خوجة قرارات الولاة قرار مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1395 الموافق 23 ديسمبر سنة 1975 صادر عن والى وهران يتضمن نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية للعقارات اللازمة لتوسيع شارع صايم محمد سان شارل (سابقا) بوهران وامتلاكها على وجه الاستعجال بموجب قرار مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1395 الموافق 23 ديسمبر سنة 1975 صادر عن والى وهران يصرح بموجبه أن القيام بأشغال توسيع شارع صايم محمد (شارع سان شارل سابقا) بوهران في قسمه الواقع بين نهج مستغانم ونهج العريف الاول لافيسيار من المنفعة العمومية كما يتم نزع ملكية العقارات اللازمة لانجاز هذه العملية والآتي ذكرها طبقا للتشريع الجارى به العمل لفائدة بلدية وهران : I جزء من مرآب يملكه السيد بوبلنزة (تبلغ مساحته حوالى 351 مترا مربعا ، 2 جزء من عقارات هي أملاك للدولة تبلغ مساحتها حوالى 2.123 مترا مربعا ، 3 نقل محول للشركة الوطنية للكهرباء والغاز على عمق 3 أمتار ، -4 قطعة أرض أبعادها 60 مترا في نصف قطر يبلغ 68 مترا مواجهة لبناية «مونتي كارلو» وتابعة للشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية .. يتم امتلاك هذه العقارات فورا . قرار مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1395 الموافق 26 ديسمبر سنة 1975 صادر عن والى سعيدة يتضمن التنازل عن قطعة أرض لقاء عوض كائنة بسعيدة لفائدة الشركة الوطنية للكهرباء والغاز قصد بناء فرع للشركة بموجب قرار مؤرخ في 23 ذى الحجة عام 1395 الموافق 26 ديسمبر سنة 1975 صادر عن والى سعيدة، يصرح بموجبه عن التنازل لقاء عوض عن قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة وكائنة بسعيدة تبلغ مساحتها 729 مترا مربعا بنيت عليها بنايات قابلة للهدم ولا سيما حانة ليون سابقا لفائدة الشركة الوطنية للكهرباء والغاز قصد بناء فرع لها بالمكان المذكور أعلاه . وقطعة الارض هذه محددة كالآتي : من الشمال : شارع أحمد مدغري ، من الجنوب : نهج أحمد بسيف ، من الشرق والغرب : بنايات قائمة تتم المعاملة العقارية طبقا للتشريع الجاري به العمل .

840 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 رجب عام 1396 ه اعلانات انداران لمقاولين تنذر مقاولة محمد صويلح التي يوجد مقرها برقم 1 نهج رقم 9 - بوليو - الحراش - مدينة الجزائر، متعهدة الصفقة الخاصة ببناء قاعة متعددة الاستعمال تتسع ل 220 مكانا بأولاد بن عبد القادر تم اعدادها من قبل بلدية أولاد بن عبد القادر يوم 10 يوليو سنة 1975 وتمت المصادقة عليها من قبل ولاية الاصنام يوم 17 يوليو سنة 1975، لان تستأنف الاشغال في أجل 15 يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . واذا لم تستحب لالتزاماتها خلال الاجل المحدد لها أعلاه، فستطبق عليها التدابير القسرية المنصوص عليها في دفتر الشروط الادارية .. وبلاغات تنذر مؤسسة باسكال وجيانوتي الموجودة ب 90 نهج حسيبة بن بوعلى - الجزائر العاصمة، متعهدة الصفقة رقم 153 بتاريخ 12 سبتمبر سنة 1975 والمتعلقة بتنفيذ القسم الخاص بالتجهيزات الخاصة بمدرسة التعليم المتوسط بعين مران لان تستأنف أشغالها وأن تنتهى منها خلال أجل 10 أيام ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . واذا لم تستجب لالتزاماتها فستطبق عليها أحكام المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة الموافق عليه بموجب القرار المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1964 • المطبعة الرسمية : 7 و 9 و II شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر