مرسوم
مرسوم مؤرخ في 2 رجب عام 1396 الموافق 30 يونيو سنة - 1976 يتضمن انهاء مهام مستشار تقنى . 830
مرسوم مؤرخ في 2 رجب عام 1396 الموافق 30 يونيو سنة - 1976 يتضمن انهاء مهام مستشار تقنى . 830
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.