قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 28 أبريل سنة 1976 يتضمن فصل قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة من نظام الغابات . 830

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.