قرار
قرار مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1395 الموافق 23 ديسمبر سنة 1975 صادر عن والى وهران يتضمن نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية للعقارات اللازمة لتوسيع شارع صايم محمد سان شارل سابقا بوهران وامتلاكها على وجه الاستعجال . 839
قرار مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1395 الموافق 23 ديسمبر سنة 1975 صادر عن والى وهران يتضمن نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية للعقارات اللازمة لتوسيع شارع صايم محمد سان شارل سابقا بوهران وامتلاكها على وجه الاستعجال . 839
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.