قرار

قرار مؤرخ فني 4 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 4 مايو سنة 1976 يتضمن تعديل تشكيل لجنة الطعن لولاية الاغواط برسم الثورة الزراعية . 831

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.