قرار مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 14 يونيو سنة 1976 يتضمن انشاء منطقة صناعية بخنشلة . 834
المادة الأولى
فتح المادةيصرح بأن جزءا من تراب بلدية خنشلة الواقع داخل المحيط المحدد في التصميم الملحق بأصل هذا القرار ، شمال شرق مدينة خنشلة منطقة صناعية يزمع تهيئتها. والمساحة الاجمالية للمنطقة حوالي 70 هكتارا ...
المادة 2
فتح المادةيكلف الصندوق الجزائرى للتهيئة العمرانية بدراسة وانجاز أشغال التهيئة التي لا يمكن أن يصرح بمنفعتها العامة الا بعد اجراء التحقيق العمومي المسيق .
المادة 3
فتح المادةيكلف والى أم البواقى والمدير العام للصندوق الجزائري للتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 14 يونيو سنة 1976 .
عبد القادر زيباك وزارة السياحة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.