قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 24 مايو سنة 1976 يتضمن فتح مسابقة على أساس للجمهورية الجزائرية الجمعة الشهادات لتوظيف مهندسي الدولة الاحصائيين والاقتصاديين بكتابة الدولة للتخطيط . 835
المادة الأولى
فتح المادةتفتح مسابقة على أساس الشهادات للدخول !
الى سلك مهندسي الدولة الاحصائيين والاقتصاديين برسم سنة 1976 وطبقا للمادة 7 من المرسوم رقم 69-158 المؤرخ في 4 شعبان عام 1389 الموافق 15 أكتوبر سنة 1969 المشار اليه أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتجرى المسابقة بعد 4 أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 3
فتح المادةيحدد عدد المناصب المعروضة للمسابقة بخمسة (5)
المادة 4
فتح المادةتفتح المسابقة المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه للمترشحين الحاصلين على احدى الشهادات التالية، طبقا لاحكام المادة 7 من المرسوم رقم 69-158 المؤرخ في 4 شعبان عام 1389 الموافق 15 أكتوبر سنة 1969 والمتضمن انشاء سلك لمهندسي الدولة الاحصائيين والاقتصاديين :
شهادة احصائي مسلمة بعد خمس سنوات من الدراسة في احدى المدارس العليا المتخصصة في الاحصائيات شهادة مهندس رياضى أو في الاعلام الآلي مسلمة من قبل مدرسة مهندسين لها مستوى 5 سنوات من التعليم العالي المتخصص ، شهادة القسم الاول من المركز الاروبي لتكوين الاحصائيين والاقتصاديين الخاص بالبلدان التي هي في طريق النمو بباريس ، شهادة القسم الاول من المدرسة الوطنية للاحصاءات والادارة الاقتصادية بباريس ، دكتوراة المرحلة الثالثة فى الاقتصاد وعلوم الاقتصاد والاحصاء والرياضيات المطبقة والاعلام الآلي والمديموغرافية
المادة 5
فتح المادةلا يمكن أن يتجاوز تأخير السن 10 سنوات بالنسبة للمترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى وذلك طبقا لاحكام المادة 2 من المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 المشار اليه أعلاه 836 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 رجب عام 1396 ه
المادة 6
فتح المادةيجب أن تحتوى ملفات الترشيح التي ينبغى ارسالها في ظرف موصى عليه الى كتابة الدولة للتخطيط مديرية الشؤون العامة بالابيار الجزائر العاصمة كما يلى :
طلب المشاركة مكتوب بخط اليد وموقع من قبل المترشح ، - شهادة الميلاد أو بطاقة الحالة المدنية يعود تاريخها الى أقل - من سنة واحدة ، شهادة السوابق القضائية الورقة رقم (3) يعود تاريخها - الى أقل من ثلاثة أشهر ، شهادة الجنسية الجزائرية يعود تاريخها الى أقل من ثلاثة أشهر ،
- شهادتان طبيتان الطب العام والامراض الصدرية) ، نسخة طبق الاصل للشهادة أو الدبلوم المعادل لها ، -
- شهادة تثبت مستوى معرفة اللغة الوطنية ، شهادة تثبت وضعية المترشح تجاه الخدمة الوطنية ، - واذا اقتضى الامر شهادة العضوية في جيش التحرير | الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
المادة 7
فتح المادةيغلق دفتر التسجيلات المفتوح بمديرية الشؤون العامة لكتابة الدولة للتخطيط بعد 3 أشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية .
المادة 8
فتح المادةتعد قائمة المترشحين المقبولين في المسابقة على أساس الشهادات من قبل لجنة يحدد تكوينها كما يلى :
الكاتب العام أو ممثله، رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، مدير الاحصائيات ، مهندسان للدولة احصائيان واقتصاديان مرسمان -
المادة 9
فتح المادةيعين المترشحون المقبولون نهائيا كمهندسين للدولة احصائيين اقتصاديين متمرنين ضمن الشروط المنصوص عليها بموجب المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 | الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين .
المادة 10
فتح المادةيكلف مدير الشؤون العامة بكتابة الدولة للتخطيط بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 24 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 24 مايو سنة 1976 • وزير الداخلية كاتب الدولة للتخطيط محمد بن أحمد كمال عبد الله خوجة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.