قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 24 مايو سنة 1976 يتضمن فتح مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مهندسى التطبيق في الاحصائيات بكتابة الدولة للتخطيط . 836
المادة الأولى
فتح المادةتفتح مسابقة على أساس الشهادات للدخول في سلك مهندسي التطبيق في الاحصائيات وذلك برسم سنة 1976 وطبقا للمادة 7 من المرسوم رقم 69 159 المؤرخ في 4 شعبان عام 1389 الموافق 15 أكتوبر سنة 1969 المشار اليه أعلاه ..
المادة 2
فتح المادةتجرى المسابقة بعد 4 أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 3
فتح المادةيحدد عدد المناصب المعروضة للمسابقة بعشرة
(10) • طلب المشاركة مكتوب بخط اليد وموقع من قبل المترشح ، شهادة الميلاد أو بطاقة الحالة المدنية يعود تاريخها الى أقل من سنة واحدة ، شهادة السوابق القضائية الورقة رقم (3) يعود تاريخها الى أقل من ثلاثة أشهر ، شهادة الجنسية الجزائرية يعود تاريخها إلى أقل من ثلاثة أشهر ، شهادتان طبيتان الطب العام والامراض الصدرية) ، نسخة طبق الاصل للشهادة أو الدبلوم المعادل لها ،
- شهادة تثبت مستوى معرفة اللغة الوطنية ، شهادة تثبت وضعية المترشح تجاه الخدمة الوطنية ، واذا اقتضى الامر شهادة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
المادة 7
فتح المادةيغلق دفتر التسجيلات المفتوح بمديرية الشؤون العامة لكتابة الدولة للتخطيط بعد 3 أشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 4
فتح المادةتفتح المسابقة المنصوص عليها في المادة الاولى | الديمقراطية الشعبية .
أعلاه للمترشحين الحاصلين على احدى الشهادات التالية، طبقا لاحكام المادة 7 من المرسوم رقم 69 159 المؤرخ في 4 شعبان عام 1389 الموافق 15 أكتوبر سنة 1969 والمتضمن انشاء سلك لمهندسى تطبيق الاحصاءات المتمم بموجب المرسوم رقم 72 – 134 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو 1972 :
- شهادة الاحصائى المسلمة بعد 3 سنوات من الدراسة في احدى المدارس المتخصصة في الاحصاءات أو تحتوى على قسم متخصص في الاحصاءات شهادة المعهد الوطني للاحصائيات والاقتصاد المطبق بالرباط ،
- شهادة مركز تكوين مهندسي الاشغال الاحصائية بالرباط شهادة معهد تقنيات التخطيط والاقتصاد المطبق .
المادة 5
فتح المادةلا يمكن أن يتجاوز تأخير السن 10 سنوات بالنسبة للمترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى وذلك طبقا لاحكام المادة 2 من المرسوم رقم 71-43 المؤرخ فى أول ذى الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 المشار اليه أعلاه
المادة 6
فتح المادةيجب أن تحتوى ملفات الترشيح التي ينبغى ارسالها في ظرف موصى عليه الى كتابة الدولة للتخطيط، مديرية الشؤون العامة بالابيار الجزائر العاصمة ما يلى :
المادة 8
فتح المادةتعد قائمة المترشحين المقبولين في المسابقة على أساس الشهادات من قبل لجنة يحدد تكوينها كما يلى :
- الكاتب العام أو ممثله، رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، مدير الاحصائيات ، مهندسان لتطبيق الاحصائيات مرسمان
المادة 9
فتح المادةيعين المترشحون المقبولون نهائيا كمهندسين في الاقتصاد متمرنين ضمن الشروط المنصوص عليها بموجب المرسوم رقم 66 15 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين .
المادة 10
فتح المادةيكلف مدير الشؤون العامة بكتابة الدولة للتخطيط بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 24 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 24 مايو سنة 1976 .
وزير الداخلية كاتب الدولة للتخطيط محمد بن أحمد كمال عبد الله خوجة 838 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 رجب عام 1396 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.