قرار

قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 29 ابريل سنة 1976 يتضمن تعديل تشكيل لجنة الطعن لولاية قالمة برسم الثورة الزراعية . 831

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.