قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن احداث لجان متساوية الاعضاء مختصة بسلك أو مجموعة أسلاك من الموظفين . 832
المادة الأولى
فتح المادةيلغى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 9 يونيو سنة 1972 المشار اليه أعلاه ويعوض بالاحكام الآتية :
تنشأ لدى مديرية الادارة العامة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى لجان متساوية الاعضاء مختصة بسلك أو مجموعات أسلاك من الموظفين المذكورة أدناه :
أساتذة التعليم العالى وأساتذة معاهد العلوم الطبية ،
- الاساتذة المحاضرون والدوسانت ،
- الاساتذة المساعدون فى التعليم العالى والاساتذة المساعدون في معاهد العلوم الطبية ومحافظو المكتبات ، الملحقون فى الابحاث والمقتصدون ، الملحقون الاداريون وتقنيو المخابر والمساعدون في الابحاث ونواب المقتصدين ، الكتاب الاداريون والمساعدون التقنيون في المخابر والمساعدون في المصالح الاقتصادية ، الاعوان الاداريون والمختزلون الضاربون على الآلة الكاتبة ، الاعوان التقنيون المتخصصون في المخابر وحراس الجامعات ، الاعوان الضاربون على الآلة الكاتبة ، سائقو السيارات من الصنف الاول والعمال المهنيون من الصنف الاول ، العمال المهنيون من الصنف الثانى وسائقو السيارات من الصنف الثاني وأعوان المكتب ، العمال المهنيون من الصنف الثالث 6 أعوان المصالح
المادة 2
فتح المادةيحدد تشكيل كل لجنة طبقا للجدول الآتى :
الجمعة 11 رجب عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 833 الاسلاك أساتذة التعليم العالى وأساتذة معاهد العلوم الطبية الاساتذة المحاضرون والدوسانت الاساتذة المساعدون في التعليم العالى والاساتذة المساعدون في معاهد العلوم الطبية ومحافظو المكتبات الملحقون في الابحاث والمقتصدون الملحقون الاداريون وتقنيو المخابر والمساعدون في الابحاث ونواب المقتصدين الكتاب الاداريون والمساعدون التقنيون في المخابر والمساعدون في المصالح الاقتصادية الاعوان الاداريون والضاربون على الآلة الكاتبة الاعوان الاداريون المتخصصون في المخابر وحراس الجامعات الاعوان الضاربون على الآلة الكاتبة سائقو السيارات من الصنف الاول والعمال المهنيون من الصنف الاول العمال المهنيون من الصنف الثانى وسائقو السيارات من الصنف الثاني وأعوان المكتب العمال المهنيون من الصنف الثالث أعوان المصالح
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية وحرر بالجزائر في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الكاتب العام محمد صالح دمبري وزارة الاشغال العمومية والبناء
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.