مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1447 الموافق 21 مايو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام الكاتب العام لدى رئيس دائرة بطحية في ولاية عين الدفلى

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.