مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1447 الموافق 21 مايو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام للمقاطعة الإدارية لعين وسارة في ولاية الجلفة – سابقا

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.