مرسوم رئاسي رقم 26–180 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، مبلغ قدره مليار وثمانمائة وخمسة وستون مليون دينار ( 1.865.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيّد في ''الاعتمادات المالية غير المخصصة''، وفي الباب السابع ''نفقات غير متوّقعة''، المسيّرة من طرف وزير المالية.
تنظيميّة
المادة 2
فتح المادةيخصص بعنوان سنة 2026، مبلغ قدره مليار وثمانمائة وخمسة وستون مليون دينار ( 1.865.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في البرنامج ”الإدارة العامة“ وفي البرنامج الفرعي ”الدعم الإداري واللوجيستي“ وفي الباب الثالث ”نفقات الاستثمار“، في محفظة برامج وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026 .
عبد المجيد تبون H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.