مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1447 الموافق 21 مايو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مدير منتدب للتجارة بالمقاطعة الإدارية لبوسعادة في ولاية المسيلة – سابقا
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1447 الموافق 21 مايو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مدير منتدب للتجارة بالمقاطعة الإدارية لبوسعادة في ولاية المسيلة – سابقا
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.