قرار
قرار مؤرّخ في 18 شوّال عام 1447 الموافق 6 أبريل سنة 2026، يعدل القرار المؤرّخ في 28 ربيع الأوّل عام 1446 الموافق 2 أكتوبر سنة 2024، الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللّجنة الوطنية الاستشارية للمناطق الحرة
قرار مؤرّخ في 18 شوّال عام 1447 الموافق 6 أبريل سنة 2026، يعدل القرار المؤرّخ في 28 ربيع الأوّل عام 1446 الموافق 2 أكتوبر سنة 2024، الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللّجنة الوطنية الاستشارية للمناطق الحرة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.