مرسوم رئاسي

مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 7 ذي الحجة عام 1447 الموافق 24 مايو سنة 2026، يتضمنان إنهاء مهام رؤساء أمن ولايات

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.